الصفحات

الاثنين، 24 أكتوبر 2022

الطعن 9149 لسنة 78 ق جلسة 31 / 7 / 2016 مكتب فني 67 ق 109 ص 693

جلسة 31 من يوليه سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو الليل، عامر عبد الرحيم، حسين توفيق ومحمد أبازيد نواب رئيس المحكمة.

----------------

(109)

الطعن 9149 لسنة 78 ق

(1 - 4) بنوك" عمليات البنوك: عقد وديعة البنوك". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الموضوعية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى" "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
(1) المصلحة الشخصية المباشرة. شرط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها في أي حالة كانت عليها الدعوى. م 3 مرافعات معدلة بق 81 لسنة 1996.

(2) تحديد صفة المدعي والمدعى عليه في الدعوى. العبرة فيه بحقيقة الواقع. استقلال قاضي الموضوع به.

(3) محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص وفهم الواقع في الدعوى وأن تأخذ بتقرير الخبير. شرطه. اطمئنانها إلى سلامة الأسس التي بني عليها. وسلطتها في تفسير العقود والاتفاقيات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها. شرطه.

(4) تحويل الودائع المربوطة بالبنك المطعون ضده إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها لقاء بعض المميزات بناء على العرض الموجه من البنك إلى والد الطاعنين عن الودائع الخاصة بأبنائه. قبول ذلك العرض وفقا لما انتهى إليه تقرير الخبير. مؤداه. توافر الإيجاب والقبول في التعاقد. أثره. ثبوت الصفة والمصلحة المباشرة للطاعنين في إقامة الدعوى. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

-------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون 81 لسنة 1996 أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي أن يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها- وفي أي حالة تكون عليها الدعوى- بعدم القبول.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن العبرة في تحديد صفة المدعي والمدعى عليه في الدعوى هي بحقيقة الواقع فيها، وهو مما يستقل به قاضي الموضوع.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص الواقع وفهمه في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه، والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التي بني عليها وكذلك في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان تفسيرها سائغا.

4 - إذ كان الثابت من الكتاب المرسل من البنك المطعون ضده لوالد الطاعنين بتاريخ 16 من يناير سنة 2002 أنه تضمن دعوة من البنك لتحويل ودائع أبنائه إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها إلى سبعة ملايين جنيه مصري وذلك لقاء بعض المميزات التي تمنح لهم تحفيزا على قبول ذلك العرض، وكان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قد خلص إلى أن هذا العرض قد صادف قبولا وتم بالفعل تحويل الودائع المربوطة بالبنك- المطعون ضده- إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها إلى المبلغ الذي طلبه البنك وقد نفذ هذا العقد بناء على ما سبق من قبل البنك لمدة عام كامل بما مفاده أن العقد قد توافر فيه الإيجاب والقبول وتم تنفيذه لمدة السنة التي لا خلاف حولها، وأن الثابت في الأوراق أن ذلك الحساب وتلك الشهادات بأسماء الطاعنين الذين أقاموا دعواهم المبتدأة للمطالبة بتنفيذ البنك لالتزامه بناء على هذا التعاقد ومن ثم فإنه يكون لهم صفة ومصلحة مباشرة في إقامة دعواهم والقول بغير ذلك ينكر حقهم في تلك الشهادات أو صرف قيمتها أو العائد منها وهو ما لا يستقيم قانونا ولا عقلا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2013 تجاري كلي الجيزة بطلب إلزام البنك المطعون ضده بتنفيذ الاتفاق المؤرخ 16/1/2002 حتى تاريخ انتهاء مدة الشهادات المملوكة لهم، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الفائدة المحددة بمقدار 875.% سنويا زيادة على الفائدة المحددة للشهادات والودائع حسبما تم الاتفاق عليه وتم تنفيذه لمدة سنة، على سند من القول أن البنك المطعون ضده سعى لاستقطاب أموال الطاعنين، وأنه بتاريخ 16/1/2002 أرسل كتابا لوكيلهم ببعض المميزات واشترط لسريانها تحويل الودائع المربوطة طرف البنك بأسماء أولاده – الطاعنين – إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها إلى سبعة ملايين جنيه مصري وورد بعجز الكتاب أن هذه المميزات تسري حتى تاريخ استحقاق الشهادات، وإذ صادف هذا الإيجاب قبولا لدى الطاعنين فتم تنفيذ ما طلبه البنك بتحويل ما جاوز المبلغ المطلوب إلى شهادات ثلاثية بالشروط المتفق عليها، كما قام البنك المطعون ضده أيضا بتنفيذ التزامه لمدة عام حتى أخطر وكيل الطاعنين بتاريخ 5/1/2003 بإلغاء المميزات الممنوحة لهم، واستمرار الشهادات بسعر الفائدة المعلن بتاريخ ربطها مما حدا بالطاعنين إلى إنذار البنك المطعون ضده لتنفيذ التزامه، وإذ لم يحرك الأخير ساكنا أقاموا دعواهم، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام البنك المطعون ضده بتنفيذ الاتفاق المؤرخ 16/1/2002 حتى تاريخ انتهاء مدة الشهادات المملوكة للطاعنين .......، استأنف كل من الطاعنين والبنك المطعون ضده هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ....، ... لسنة 123ق استئناف القاهرة – مأمورية الجيزة – والمحكمة بعد أن ضمت الاستئنافين قضت بقبولهما شكلا، وفي الموضوع برفض الأول، وفي الثاني بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى الابتدائية لرفعها من غير ذي صفة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أنه خلص إلى إلغاء حكم أول درجة وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير صفة لكون الاتفاق المبرم بين والد الطاعنين والبنك المطعون ضده بصفة الأول الشخصية وأنه لا تكفي صلة القرابة للاستنابة عنهم وأن أثر الاتفاق ينصرف إليه بشخصه لكون الطاعنين ليسوا طرفا فيه، حال أن هذا الاتفاق بين والد الطاعنين والبنك كان لصالح الطاعنين وهو ما يعد اشتراطا لمصلحة الغير وأن الشهادات باسم الطاعنين وهو ما لم ينكره البنك المطعون ضده، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في أساسه سديد، ذلك أن المستقر عليه- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون 81 لسنة 1996 أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي أن يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها- وفي أي حالة تكون عليها الدعوى- بعدم القبول، وأن العبرة في تحديد صفة المدعي والمدعى عليه في الدعوى هي بحقيقة الواقع فيها، وهو مما يستقل به قاضي الموضوع، كما أنه من المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص الواقع وفهمه في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه، والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التي بني عليها وكذلك في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان تفسيرها سائغا. لما كان ذلك، وكان الثابت من الكتاب المرسل من البنك المطعون ضده لوالد الطاعنين بتاريخ 16 من يناير سنة 2002 أنه تضمن دعوة من البنك لتحويل ودائع أبنائه إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها إلى سبعة ملايين جنيه مصري وذلك لقاء بعض المميزات التي تمنح لهم تحفيزا على قبول ذلك العرض، وكان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قد خلص إلى أن هذا العرض قد صادف قبولا وتم بالفعل تحويل الودائع المربوطة بالبنك- المطعون ضده- إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها إلى المبلغ الذي طلبه البنك وقد نفذ هذا العقد بناء على ما سبق من قبل البنك لمدة عام كامل بما مفاده أن العقد قد توافر فيه الإيجاب والقبول وتم تنفيذه لمدة السنة التي لا خلاف حولها، وأن الثابت في الأوراق أن ذلك الحساب وتلك الشهادات بأسماء الطاعنين الذين أقاموا دعواهم المبتدأة للمطالبة بتنفيذ البنك لالتزامه بناء على هذا التعاقد ومن ثم فإنه يكون لهم صفة ومصلحة مباشرة في إقامة دعواهم والقول بغير ذلك ينكر حقهم في تلك الشهادات أو صرف قيمتها أو العائد منها وهو ما لا يستقيم قانونا ولا عقلا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إنه عن موضوع الاستئنافين رقمي .....، ... لسنة 123ق القاهرة فهو صالح للفصل فيه – ولما تقدم – فالمحكمة تقضي بتأييد حكم أول درجة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق