الصفحات

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022

الطعن 876 لسنة 5 ق جلسة 6 / 5 / 1935 مج عمر ج 3 ق 366 ص 470

دفاع شرعي

ماهيته . تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء . موضوعي .

----------------

الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء . و تقدير تلك القوة أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بحسب الوقائع المعروضة عليها ، فلها أن تقرر ما إذا كان المتهم أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي قد تعدى بنية سليمة حدود هذا الدفاع أو أنه كان في حدوده ، فإذا ما ثبت لها أنه تجاوزه بنية سليمة كان لها أن تعده معذوراً و تعامله طبقاً للمادة ٢١٥ عقوبات .

----------------

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ، ومن الحكم المطعون فيه أنهما خليا مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص .
لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في المادة ٤١١ من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف ، تقريراً موقعاً عليه منه ، يشمل ملخص وقائع الدعوى ، وظروفها ، وأدلة الإثبات ، والنفي ، وجميع المسائل الفرعية التي رفعت ، والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون في أوراق الدعوى ، تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال ، ولتيسير مراجعة الأوراق ، قبل إصدار الحكم ، وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً ، نتيجة هذا البطلان في الإجراءات بما يوجب نقضه ، والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق