الصفحات

الأحد، 16 أكتوبر 2022

الطعن 723 لسنة 20 ق جلسة 12/ 6/ 1950 مكتب فني 1 ق 248 ص 760

جلسة ١٢ من يونية سنة ١٩٥٠

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(٢٤٨)
القضية رقم ٧٢٣ سنة ٢٠ قضائية

أ - دفاع.

متهم بجنحة. حضور محام عنه غير واجب. تأجيل القضية عدة مرات لغياب محامي المتهم. حضور محام معه في آخر جلسة وترافعه عنه. نعيه على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع. لا وجه له.
ب - حكم. تسبيبه.

حكم من محكمة الدرجة الأولى في معارضة قضي برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه لأسبابه. حكم محكمة الدرجة الثانية بتأييد هذا الحكم للأسباب الواردة به والتي أخذت بها المحكمة, لا قصور.

---------------
١ - إن القانون لا يوجب حضور محام عن المتهم في جنحة، بل يكفي أن يدافع هو عن نفسه فيها. فإذا كان الظاهر من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن القضية أجلت أكثر من مرة بسبب غياب المحامي عن المتهم، ثم حضر معه في الجلسة الأخيرة محام ترافع في موضوع الجنحة المسندة إليه وطلب براءته منها، فلا يكون لهذا المتهم من وجه لأن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع بعدم موافقتها على تأجيل القضية حتى يحضر محاميه الأصلي.
٢ - متى كان حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر في المعارضة والذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد قضى برفض هذه المعارضة وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه قائلاً في ذلك "إن الحكم المعارض فيه قد جاء صحيحاً لأسبابه في قضائه بإدانة المتهم ويتعين القضاء بتأييده" - فهذا معناه أن الحكم المذكور قد اعتمد في قضائه على أسباب الحكم الغيابي، ويكون الحكم الاستئنافي المطعون فيه إذ قال "إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة" قد اعتمد بدوره على أسباب الحكم الغيابي المشار إليه.

---------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه سب علناً هيئة نظامية هي الحكومة المصرية بأن تفوه بالألفاظ المبينة بالمحضر، وطلبت عقابه بالمادتين ١٧١، ١٨٤ من قانون العقوبات.
سمعت محكمة السويس الجزئية الدعوى وقضت غيابيا عملا بالمادتين المذكورتين بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ، فعارض وقضى بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة السويس الابتدائية نظرت استئنافه وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ.

----------------

المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه - إذ دان الطاعن بسب الحكومة علنا - قد أخل بحقه في الدفاع؛ ذلك أنه قد حضر معه أمام المحكمة الاستئنافية محام غير محاميه، وطلب التأجيل لاشتغال محاميه أمام محكمة الجنايات، وقدم ما يدل على ذلك، ولكن المحكمة رفضت هذا التأجيل، كما رفضت طلب حجز القضية للحكم مع تقديم مذكرات، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بالإدانة، ولم تشر في حكمها إلى أسباب رفضها للتأجيل المطلوب، وأنه لا يقلل من أثر هذا الإخلال أن الحاضر عن محامي الطاعن قد ترافع عنه في الموضوع، ذلك أن هذا الحاضر كان موكلا عن الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى، ثم وكل المحامي الآخر في الاستئناف، مما مؤداه أن الطاعن كان يعول في الدفاع عن نفسه على حضور هذا المحامي معه ومرافعته عنه أمام المحكمة الاستئنافية.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن القضية أجلت أكثر من مرة بسبب غياب محامي الطاعن، ثم حضر معه في الجلسة الأخيرة محام، وترافع في موضوع الجنحة المسندة إليه، وطلب براءته منها، وكان القانون لا يوجب حضور محام عن المتهم في جنحة إذ يكفي أن يدافع هو عن نفسه فيها - فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع التي يثيرها الطاعن في هذا الوجه لا يكون لها أساس. وحيث إن محصل الوجه الثاني هو أن الحكم المطعون فيه قد جاء قاصر الأسباب. ذلك بأنه إذ قضى عليه غيابياً من محكمة أول درجة، وعارض في الحكم قضت المحكمة في المعارضة بالتأييد، وقالت في الأسباب إن الحكم الغيابي صحيح لأسبابه، ولكنها لم تقل في حكمها إنها تأخذ بهذه الأسباب مما يجعل هذا الحكم قاصر التسبيب، فلما استأنفه قضت المحكمة الاستئنافية بتأييده لأسبابه التي قالت إنها تأخذ بها، وأنه إذ كان هذا الحكم المشار إليه قد جاء على ما سبق القول خالياً في واقعه من الأسباب فإن الحكم الاستئنافي المطعون فيه يكون بدوره خلوا من الأسباب.
وحيث إنه لما كان حكم محكمة أول درجة الصادر في المعارضة والذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد قضى برفض هذه المعارضة وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، وقال في ذلك "إن الحكم المعارض فيه قد جاء صحيحاً لأسبابه في قضائه بإدانة المتهم ويتعين القضاء بتأييده"، فإن هذا معناه أن الحكم المذكور قد اعتمد في قضائه على أسباب الحكم الغيابي. ويكون الحكم الاستئنافي المطعون فيه إذ قال: "إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة" - يكون هذا الحكم قد اعتمد بدوره على أسباب الحكم الغيابي المشار إليها، وبذا فلا يكون به قصور.
وحيث إن محصل الوجهين الثالث والرابع هو أن الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بقيام خصومة بينه وبين رجال البوليس مستدلا على ذلك بما يؤيده، ولكن المحكمة قالت في حكمها بعدم وجود هذه الخصومة، وأغفلت الرد على هذا الدفاع، وأنه مع التسليم جدلا بصدور العبارة المنسوبة إلى الطاعن، فإن هذه العبارة لا تتضمن إهانة لهيئة الحكومة مما ينطبق عليه نص المادة ١٨٤ من قانون العقوبات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، واستند في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها - لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين من طعنه لا يكون له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق