جلسة 6 من ديسمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ معتز أحمد مبروك، محمد منصور، حمدي الصالحي
ومحسن سيد نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(135)
الطعن رقم 5442 لسنة 79 القضائية
(1) نقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع
الكفالة".
وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل
المقرر له. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام. مؤداه. لكل ذي
مصلحة التمسك به وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها. م 254 مرافعات.
(2) رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء من
الرسوم القضائية".
الإعفاء من سداد الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة بمعناها
الضيق دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة
إلا ما استثنى بنص. م 50 ق 90 لسنة 1944.
(3) بطلان "بطلان الطعن: حالات بطلان
الطعن: عدم إيداع الكفالة".
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. طبيعتها. خلو القوانين الخاصة بها من
الإعفاء من الرسوم القضائية للدعاوى. أثره. بطلان الطعن بالنقض المرفوع منهما بغير
إيداع الكفالة.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من
قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل
المقرر له وإلا كان الطعن باطلا، ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن
تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه لا
يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية المقرر بنص
المادة (50) من القانون رقم 90 سنة 1944 بشأن الرسوم القضائية وإذ كان هذا الإعفاء
ينصرف إلى الحكومة بمعناها الضيق، فلا يتسع لغيرها من أشخاص القانون العام التي
تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة، وبالتالي فلا تعفى هذه الأشخاص من
الرسوم القضائية ما لم ينص القانون على إعفائها.
3 - إذ كانت الطاعنة "الهيئة العامة
للإصلاح الزراعي" وفقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي
وتعديلاته هي من الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس
مجلس إدارتها ولم يضع المشرع نصا خاصا بإعفائها من الرسوم القضائية للدعاوى التي
ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المشار إليها سلفا، وإذ لم تفعل فإن الطعن
يكون باطلا.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما على الطاعنة والمطعون ضدهما
الثالث والرابع بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة 2004 محكمة بني سويف الابتدائية بطلب
الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لهما مبلغ مقداره 2.212.500 جنيه والفوائد
القانونية، على سند من أن الطاعنة قامت بالاستيلاء على الأرض المبينة بالصحيفة
المملوكة لمورثتهما وفقا لقانون الإصلاح الزراعي دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية
وهو ما يعد غصب يستحقان عنه تعويض. ندبت المحكمة لجنة خبراء، وبعد أن أودعت
تقريرها حكمت بالتعويض الذي قدرته بحكم استأنفه المطعون ضدهما الثالث والرابع برقم
... لسنة 46 ق بني سويف، واستأنفه المطعون ضدهما الأول والثانية برقم ... لسنة 46
ق كما استأنفته الطاعنة برقم ... لسنة 46 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات
الثلاثة حكمت بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المحكوم عليهم بأن يؤدوا التعويض
المقضي به بالتضامن فيما بينهم والتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم
بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن، عرض الطعن على المحكمة
في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن أن الطاعنة لم
تودع قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له مبلغ الكفالة المنصوص عليه في
المادة 254 من قانون المرافعات في حين أنها ليست معفاة من أدائها.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون
المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل
المقرر له وإلا كان الطعن باطلا، ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن
تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من أداء
الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة (50)
من القانون رقم 90 سنة 1944 بشأن الرسوم القضائية وإذ كان هذا الإعفاء - وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة - ينصرف إلى الحكومة بمعناها الضيق، فلا يتسع لغيرها من
أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة، وبالتالي
فلا تعفى هذه الأشخاص من الرسوم القضائية ما لم ينص القانون على إعفائها، وكانت
الطاعنة "الهيئة العامة للإصلاح الزراعي" وفقا للقانون رقم 178 لسنة
1952 بشأن الإصلاح الزراعي وتعديلاته هي من الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية
وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يضع المشرع نصا خاصا بإعفائها من
الرسوم القضائية للدعاوى التي ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المشار
إليها سلفا، وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق