الصفحات

الجمعة، 21 أكتوبر 2022

الطعن 4437 لسنة 56 ق جلسة 10 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 195 ص 1016

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وعلي الصادق عثمان.

-------------

(195)

الطعن 4437 لسنة 56 ق

(1) محلات عامة . شركات سياحية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".

مزاولة أعمال الشركات السياحية المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 1977 بدون ترخيص من وزارة السياحة . محظور يرتب جزاء علي مقارفته . أساس وبيان ذلك .

(2) مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".

لضباط الشرطة صفة مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام . انبساط ولايتهم علي جميع أنواع الجرائم . التفات الحكم عن دفاع قانوني ظاهر البطلان . لا يعيبه .

(3) عقوبة " تطبيقها . محكمة النقض " سلطتها ". نقض " نظر الطعن والفصل فيه ".

انزال الحكم بالطاعن عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة خطأ . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . عله ذلك .

(4) عقوبة " تطبيقها . غلق . نقض " حالات الطعن . الخطأ في القانون " . محكمة النقض " سلطتها".

إنزال الحكم بالطاعن عقوبة الغلق التي لم يفرضها القانون . وجوب تصحيح الحكم وإلغاء ما قضى به من عقوبة الغلق .

--------------

1 - لما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد آخذ الطاعن بمواد القانون رقم 38 لسنة 1977 المعمول به اعتبارا من تاريخ نشره في 30 من يونيه سنة 1977، والذي تنص المادة الثالثة منه على حظر مزاولة أعمال الشركات السياحية المنصوص عليها فيه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة، وتنص المادة 38 منه على معاقبة مخالفة حكم المادة الثالثة المشار إليها بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، فإن النعي بأن نشاط الطاعن غير مؤثم وفقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954، لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه.

2 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محرر محضر الضبط هو الرائد ..... رئيس مباحث الأموال العامة بطنطا، وهو من ضباط الشرطة الذين أسبغت عليهم المادة الثالثة والعشرون من قانون الإجراءات الجنائية، صفة مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام في دوائر اختصاصهم، مما مؤداه أن تنبسط ولايته المقررة في القانون على جميع أنواع الجرائم بما فيها الجريمة التي دين الطاعن بها، فإن النعي على الحكم تعويله على محضر الضبط وعدم الرد على دفعه ببطلانه يكون على غير أساس ولا على الحكم - بفرض إبداء الطاعن هذا الدفع - إن هو لم يرد عليه لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان.

3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد نزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر في القانون، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه، فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالطاعن، وهو ما لا يجوز عملاً بمقتضى المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.

4 - لما كان الحكم المطعون فيه، قد خالف القانون فيما قضى به على الطاعن من عقوبة الغلق، وهي عقوبة لم ينص عليها القانون المطبق على واقعة الدعوى، فإن هذه المحكمة عملاً بالرخصة المخولة لها في المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بادي الذكر، تقضي بتصحيح الحكم في هذا الخصوص بإلغاء ما قضى به من عقوبة الغلق.

------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: وهو ممثل لشركة سياحية (.......) زاولت أعمالها قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 28/1، 38 لسنة 1977 واللائحة التنفيذية. ومحكمة جنح قسم ...... الجزئية قضت حضورياً اعتباراً .... عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً والغلق. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

فطعن الأستاذ الدكتور/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

--------------

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه، إنه إذ دانه بجريمة مزاولة أعمال شركة سياحة بصفته ممثلاً لها قبل الحصول على ترخيص بذلك, من وزارة السياحة, قد شابه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, ذلك بأن نشاطه لا يخضع للقانون رقم 453 لسنة 1954 لأن حرفه السياحة ليست من بين الحرف التي تضمنها هذا القانون, وأن محرر الضبط من رجال السياحة, فلا يعتد بما جاء بمحضره, هذا إلى أن الحكم لم يتضمن وصفاً للوقائع ولا أسباباً للإدانة, ولم ترد المحكمة على دفاعه ببطلان محضر الضبط ولا بعدم خضوع مؤسسته للقانون الرقيم 453 لسنة 1954 وأن وزارة السياحة ألغت قرار مفتشها بغلق المكتب, وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إنه لما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد أخذ الطاعن بمواد القانون رقم 38 لسنة 1977 المعمول به اعتباراً من تاريخ نشره في 30 يونيه سنة 1977, والذي تنص المادة الثالثة منه على حظر مزاولة أعمال الشركات السياحية المنصوص عليها فيه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة, وتنص المادة 38 منه على معاقبة مخالفة حكم المادة الثالثة المشار إليها بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه, فإن النعي بأن نشاط الطاعن غير مؤثم وفقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954, لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه. لما كان ما تقدم, وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن محرر محضر الضبط هو الرائد ......... رئيس مباحث الأموال العامة بطنطا, وهو من ضباط الشرطة الذين أسبغت عليه المادة الثالثة والعشرون من قانون الإجراءات الجنائية, صفة مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام في دوائر اختصاصهم, مما مؤداه أن تنبسط ولايته المقررة في القانون على جميع أنواع الجرائم بما فيها الجريمة التي دين الطاعن بها, فإن النعي على الحكم تعويله على محضر الضبط وعدم الرد على دفعه ببطلانه يكون على غير أساس ولا على الحكم - بفرض إبداء الطاعن هذا الدفع - أن هو لم يرد عليه لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان, لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين وقائع الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية بالجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال يكون على غير سند, ويكون الطعن برمته واجب الرفض لما كان ما تقدم, ولئن كان الحكم المطعون فيه قد نزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر في القانون, إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاًً من المحكوم عليه, فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالطاعن, وهو ما لا يجوز عملاً بمقتضى المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطاعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه, قد خالف القانون فيما قضى به على الطاعن من عقوبة الغلق, وهي عقوبة لم ينص عليها القانون المطبق على واقعة الدعوى, فإن هذه المحكمة عملاً بالرخصة المخولة لها في المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بادي الذكر، تقضي بتصحيح الحكم في هذا الخصوص بإلغاء ما قضى به من عقوبة الغلق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق