الصفحات

الاثنين، 24 أكتوبر 2022

قرار رئيس الجمهورية 438 لسنة 2022 بتعيين بعض السادة المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف

الجريدة الرسمية - العدد 37 مكرر (ب) - في 20 سبتمبر سنة 2022


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة فى 2022/7/17 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

يُعين كل من السادة المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة قرين اسم كل منهم اعتبارًا من 2022/9/17، وذلك على النحو التالى :
السيد المستشار/ محمد حسين عبد التواب حسين ، رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة .
السيد المستشار/ عدنان فنجرى أبو جبل حسين ، رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية .
السيد المستشار/ حامد حسنين حسنين محمد حسنين ، رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا .
السيد المستشار/ سعيد جمال أحمد البكرى ، رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة .
السيد المستشار/ سيد إبراهيم محمد البنا ، رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية .
السيد المستشار/ محمد عامر محمد جادو ، رئيسًا لمحكمة استئناف بنى سويف .
السيد المستشار/ إسماعيل عطية محمد إسماعيل ، رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط .
السيد المستشار/ عماد عزت عجيب مكسيموس ، رئيسًا لمحكمة استئناف قنا .

 

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 صفر سنة 1444 ه
الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 م.
عبد الفتاح السيسى

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق