الصفحات

الجمعة، 21 أكتوبر 2022

الطعن 4247 لسنة 56 ق جلسة 9 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 193 ص 1010

جلسة ٩ من ديسمبر سنة ١٩٨٦

برياسة السيد المستشار: فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة ومحمود البارودي ومحمد أحمد حسن ومحمود رضوان.

------------

(١٩٣)
الطعن رقم ٤٢٤٧ لسنة ٥٦ القضائية

حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". سرقة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الحكم بالإدانة. بياناته؟ المادة ٣١٠ إجراءات.
عدم بيان الحكم مكان وقوع جريمة السرقة وكيفية الدخول إليه. قصور. علة ذلك؟.

--------------
لما كانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً، وكان يبين من الرجوع إلى الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أنه لم يبين مكان وقوع الجريمة، كما لم يبين كيفية الدخول إليه، وهي أركان هامة في خصوصية هذه الدعوى لما يترتب عليها من أثر في تحديد العقوبة وحدها الأدنى مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً سليماً على الواقعة وقول كلمتها في صحيح القانون فيما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

----------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: سرق المصوغات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ..... وكان ذلك عن طريق الكسر والتسور، وطلبت عقابه بالمادة ٣١٦ مكرراً ثالثاً فقرة ٢ من قانون العقوبات والمادتين ١، ١٥/ ٣ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤. ومحكمة جنح أحداث القاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

--------------

المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المطعون ضده ثلاثة أشهر مع الشغل لجريمة سرقة مسكن المجني عليه عن طريق الكسر والتسور قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المبين بالفقرة الثانية من المادة ٣١٦ مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات وهي ستة أشهر مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان يبين من الرجوع إلى الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أنه لم يبين مكان وقوع الجريمة، كما لم يبين كيفية الدخول إليه، وهي أركان هامة في خصوصية هذه الدعوى لما يترتب عليها من أثر في تحديد العقوبة وحدها الأدنى مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً سليماً على الواقعة وقول كلمتها في صحيح القانون فيما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق