الصفحات

السبت، 22 أكتوبر 2022

الطعن 3863 لسنة 56 ق جلسة 1 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 189 ص 989

جلسة ١ من ديسمبر سنة ١٩٨٦

برياسة السيد المستشار: محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وأحمد سعفان والصاوي يوسف وعادل عبد الحميد.

------------

 (١٨٩)
الطعن رقم ٣٨٦٣ لسنة ٥٦ القضائية

قتل عمد. قصد جنائي "القصد الخاص". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "بوجه عام". نقض "أثر الطعن".
تميز جناية القتل العمد بنية خاصة هي قصد إزهاق روح المجني عليه.
إدانة المتهم في جناية قتل عمد. وجوب تحدث الحكم عن قصد القتل استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه. إغفال ذلك. قصور.
عدم امتداد أثر الطعن بالنقض للمحكوم عليه غيابياً من محكمة الجنايات.
مثال لتسبيب معيب لاستظهار نية القتل.
------------

لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة المتهم في هذه الجناية يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه - على النحو المتقدم - لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن والمتهم المحكوم عليه الآخر من أنهما قاما بخنق المجني عليه بملفحة كانت معهما حتى فارق الحياة دون أن يكشف الحكم عن قيام نية القتل بنفس الطاعن فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يبطله ويوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن وحده والإعادة دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم غيابياً له من محكمة الجنايات.

------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر..... بأنهما قتلا..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وعقدا العزم على ذلك وتوجها إليه في المكان الذي أيقنا سلفاً وجوده فيه وما إن ظفرا به حتى باغتاه أثناء نومه وخنقاه وطعنه المتهم الأول بمدية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات والأعراض الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته - المتهم الأول أيضاً سرق النقود المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه وكان ذلك ليلاً بمكان مسكون. وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى مدنياً..... قبل المحكوم عليهما بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بالمواد ٢٣٠، ٢٣١، ٣١٧/ ٣ من قانون العقوبات مع تطبيق المادة ١٧ عقوبات بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن التهمة الأولى وحبس المتهم الأول سنة مع الشغل عن التهمة الثانية وإلزامهم بدفع مبلغ قرش صاغ للمدعي المدني على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

--------------

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يدلل على توافر نية القتل لديه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله: أنه بتاريخ ٢/ ١/ ١٩٧٨ وبسبب خلافات ماليه بين المجني عليه والمتهم الأول - توجه الأخير صحبة المتهم الثاني - المحكوم عليه غيابياً - إلى فندق.... الذي اعتاد المجني عليه النزول فيه وتمكنا من دخول غرفة ذات السريرين بمعرفة عامل الفندق... حيث كان المجني عليه يرقد على أحد السريرين فرحب بهما ثم طالبه المتهم الأول بالنقود المستحقة عليه فطلب منه المجني عليه النوم..... وتظاهر المتهمان بالنوم وقبل الفجر قام المتهمان بخنقه بملفحة كانت معهما إلى أن فارق الحياة، كما ضربه المتهم الأول بمطواة في أيمن جانب وجهه وقام بسرقة مبلغ أربعين جنيهاً كانت مع المجني عليه وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من اعتراف الطاعن والمتهم والمحكوم عليه الآخر تفصيلاً بالتحقيقات ومن تقرير الصفة التشريحية وخلص إلى إدانتهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار. لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه - على النحو المتقدم - لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن والمتهم المحكوم عليه الآخر من أنهما قاما بخنق المجني عليه بملفحة كانت معهما حتى فارق الحياة دون أن يكشف الحكم عن قيامة نية القتل بنفس الطاعن فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يبطله ويوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن وحده والإعادة دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم غيابياً له من محكمة الجنايات. وذلك بغير حاجه إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق