الصفحات

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022

الطعن 2713 لسنة 59 ق جلسة 15 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 113 ص 795

جلسة 15 من مايو سنة 1991

برئاسة/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ فتحي خليفة، وسري صيام نائبي رئيس المحكمة، وإبراهيم عبد المطلب، وأحمد عبد الباري.

------------------

(113)

الطعن 2713 لسنة 59 ق

نقض " الطعن لثاني مرة " نظره والحكم فيه " . خلو رجل .

مثال لقضاء بالبراءة صادر من محكمة النقض فى جريمة خلو رجل.

-----------------

إن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال المجنى عليه الذى ادعى أنه دفع مبلغ الخلو للمتهم نظير تحرير عقد إيجار و قد تبين أن الإيجار قد تم في 1978/9/1 و لم يتم الإبلاغ بالواقعة إلا في  1979/6 /10 دون أن يكون ثمة مبرر للتراخي في الإبلاغ طوال هذه المدة ، و لا تطمئن المحكمة لأقوال الشاهدة ..... و التي لم تدل بأقوالها إلا أمام المحكمة و لم يقل المجنى عليه في محضر الضبط أنها كانت حاضرة وقت الاتفاق على اقتضاء مبلغ الخلو ، و من ثم فإن التهمة تكون محل شك و يتعين لذلك القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه و براءة المتهم .

-----------------

"الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر (توفي وقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له لوفاته). بأنهما تقاضيا من مستأجرين المبالغ المبينة بالأوراق بما يجاوز مجموع أجرة شهرين كخلو رجل وطلبت عقابهما بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وادعى كلا من ... و..... و.... و...... مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح أمن الدولة القاهرة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام: أولاً: بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريمه خمسة عشر ألفاً وخمسمائة جنيهاً وإلزامه برد مبلغ أربعة آلاف جنيه للمدعي ...... ومبلغ ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون جنيهاً للمدعي ..... ثانياً: إحالة الدعوى المدنية إلى محكمة مصر الجديدة للاختصاص. استأنف المحكوم عليه والمدعيين بالحقوق المدنية ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بالنسبة لعقوبتي الحبس والغرامة فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم وبعدم قبول استئناف المدعيين بالحق المدني. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم 2055 لسنة 59 القضائية). وتلك المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيه والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه سبعة آلاف وستمائة جنيه ورد مبلغ ثلاثة آلاف وثمانمائة جنيه للمجني عليه ..... وأمرت بإيقاف عقوبتي الحبس والغرامة والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه (للمرة الثانية) في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
-----------------

"المحكمة "

من حيث إن المعارضة الاستئنافية سبق أن قضي بقبولها شكلا بالحكم المنقوض بناء على الطعن المقدم للمرة الثانية من المحكوم عليه.
ومن حيث أن الواقعة حسبما صورتها سلطة الاتهام تتحصل في أن المتهم وهو ابن مالكة العين المؤجرة عليه ........ تقاضى منه مبلغ 3800 جنيه كخلو رجل وقد ركنت سلطة الاتهام في إثبات التهمة إلى أقوال المجني عليه الذي قرر محضر الضبط المؤرخ 10/6/1979 أن المتهم وهو ابن مالكة العين المؤجرة تقاضى منه مبلغ 3800 جنيه كخلو رجل - وقدم عقد إيجار مؤرخ 1/9/1978 صادر له من ...... عن الشقة الكائنة بالطابق الثالث بالعقار رقم ..... شارع ..... قسم النزهة وقد شهد المجني عليه .... وقد سمعت محكمة أول درجة أقوالها بجلسة 4/2/1980 وقررت أنها علمت من المتهم أنه يمكنه أن يؤجر شقة خالية مقابل 4500 وإذ كان المجني عليه ..... في حاجة إلى سكن فقد عرضت عليه الأمر وتم الاتفاق مع المتهم على تحديد ميعاد للقاء وبعد معاينة الشقة المزمع تأجيرها توجهت مع المتهم والمجني عليه إلى شقة أولها وتساوما على تحديد المبلغ المطلوب، وتسلم المتهم مبلغ 3500 جنيه على أن يحصل فيما بعد على مبلغ خمسمائة جنيه وانصرفوا وعلمت فيما بعد أن المجني عليه أوفى بوعده هذا ثم دفع للمتهم مبلغ ثلاثمائة جنيه.
ومن حيث إن الحاضر عن المتهم طلب القضاء ببراءته تأسيسا على الشك في صحة الواقعة.
ومن حيث أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال المجني عليه الذي ادعى أنه دفع مبلغ الخلو للمتهم نظير تحرير عقد إيجار وقد تبين أن الإيجار قد تم في 1/9/1978 ولم يتم الإبلاغ بالواقعة إلا في 10/6/1979 دون أن يكون ثمة مبرر للتراخي في الإبلاغ طوال هذه المدة، ولا تطمئن المحكمة لأقوال الشاهدة ..... والتي لم تدل بأقوالها إلا أمام المحكمة ولم يقل المجني عليه في محضر الضبط أنها كانت حاضرة وقت الاتفاق على اقتضاء مبلغ الخلو، ومن ثم فإن التهمة تكون محل شك ويتعين لذلك القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق