الصفحات

الاثنين، 3 أكتوبر 2022

أمر عال بإدخال الدخان والتنباك للقطر المصري - 25 / 6 / 1890 - صـ 1668

25  يونيه 1890 - أمر عال

نحن خديو مصر
بناء على ما عرضه علينا ناظر المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء ؛

أمرنا بما هو آت :

مادة 1 - ( ألغيت بدكريتو 23 سبتمبر 1919 الذي حل محله مرسوم 3 أكتوبر 1921 ) .
مادة 2 - دخول التنباك العجمي والسجاير الإفرنجي الغير مصرح به للأفراد والمحتكر لجانب الحكومة تستمر سارية عليه أحكام أوامرنا السابقة .
مادة 3التنباك الذى يرد من الممالك الشاهانية أو من أي جهة أخرى يكون دخوله بمقتضى أحكام أمرنا المخصوص الصادر بشأنه بتاريخ هذا اليوم .
مادة 4 - الدخان الوارد للقطر المصري برسم الترانزيت مهما كانت أنواعه وأشكاله يجب إخبار الكمرك عنه قبل تفريغه ويجب نقله رأسا لمخازن الكمرك .
وكل مخالفة تحدث ضد ذلك تعتبر شروعا في التهريب ويعاقب مرتكبها بمصادرة الدخان ودفع غرامة موازية لضعفي رسم الدخول فضلا عن تحصيل الرسم الذي كان يراد التخلص من دفعه .
مادة 5 - جميع أحكام القوانين واللوائح السابقة المخالفة لأمرنا هذا تعتبر لاغية ولا عمل لها .
مادة 6 - كيفية تداول الدخان داخل القطر تكون بموجب قرار يصدره ناظر المالية فيما بعد .
مادة 7على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق