الصفحات

السبت، 15 أكتوبر 2022

الطعن 2 لسنة 37 ق جلسة 31 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 أحوال شخصية ق 28 ص 179

جلسة ٣١ من يناير سنة ١٩٦٨

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

---------------

(٢٨)
الطعن رقم ٢ لسنة ٣٧ ق "أحوال شخصية"

( أ ) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين". "ديانة". قانون. "القانون الواجب التطبيق". دعوى. "دعوى الأحوال الشخصية". اختصاص.
أحوال شخصية. سير الدعوى وانعقاد الخصومة فيها. وصف ظاهر منضبط. اتخاذه - لا مجرد قيام النزاع - مناطاً يتحدد به الاختصاص والقانون الواجب التطبيق.
(ب، ج) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين". "ديانة".
(ب) تغيير الطائفة أو الملة. اتصاله بحرية العقيدة. أثره. تحققه بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية. عدم توقفه على إخطار الطائفة القديمة.
(ج) ديانة. تغيير الملة أو الطائفة. اختلاف طائفة السريان الأرثوذكس عن طائفة الأقباط الأرثوذكس.

--------------------
١ - مؤدى ما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الشارع أراد أن يتخذ من "سير الدعوى" و"انعقاد الخصومة فيها" وهو وصف ظاهر منضبط لا من مجرد قيام النزاع مناطاً يتحدد به الاختصاص والقانون الواجب التطبيق على أفرادها (١).
٢ - تغيير الطائفة أو الملة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أمر يتصل بحرية العقيدة ومن ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية ولا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة (٢). وإذ كان المطعون ضده قدم طلب الانضمام إلى طائفة السريان الأرثوذكس في ٢٥/ ٥/ ١٩٦٥ وصدرت الموافقة على انضمامه لتلك الطائفة في ٧/ ٩/ ١٩٦٥ فإن التغيير ينتج أثره من هذا التاريخ ولا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة أو موافقتها.
٣ - القول بأن انضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس لا يعتبر تغييراً للملة والطائفة لأن السريان والأقباط الأرثوذكس يتبعان مذهباً واحداً هو المذهب المسيحي الأرثوذكسي مردود بأن "طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة الأقباط الأرثوذكس ولكل منهما مجلسها الملي الخاص بها".

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن صليب حسب الله صليب أقام الدعوى رقم ٦٥ سنة ١٩٦٥ أحوال شخصية بني سويف الابتدائية ضد زوجته السيدة عزيزة جرجس فلتاؤوس يطلب الحكم بإثبات طلاقه لها بتاريخ ٨/ ٩/ ١٩٦٥ مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وقال شرحاً لدعواه إنهما قبطيان أرثوذكسيان وتزوجها في ٢٥/ ٧/ ١٩٥٥ أمام الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية وإذ غير طائفته وانضم إلى طائفة الأقباط السريان في ٧/ ٩/ ١٩٦٥ وأخطر كنيسة الأقباط الأرثوذوكس بهذا التغيير وأصبحا بذلك مختلفي الطائفة وطلقها فقد طلب الحكم بإثبات هذا الطلاق، ودفعت المدعى عليها بأن هذا التغيير تم أثناء سير النزاع فلا يعتد به. وبتاريخ ٦/ ٣/ ١٩٦٦ حكمت المحكمة حضورياً بإثبات طلاق المدعي صليب حسب الله صليب لزوجته المدعى عليها عزيزة جرجس فلتاؤوس الذي أوقعه عليها بجلسة ١٠/ ١٠/ ١٩٦٥ وألزمت المدعى عليها المصاريف و٥٠ قرشاً مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، واستأنفت المدعى عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد استئنافها برقم ٣ أحوال شخصية سنة ٤ قضائية. وبتاريخ ٩/ ١١/ ١٩٦٦ حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييداً لحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات ومبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بإثبات الطلاق مستنداً في ذلك أن المطعون عليه غير ملته وانضم إلى طائفة السريان الأرثوذوكس وأصبح مختلف الملة مع زوجته القبطية الأرثوذوكسية ومن حقه تطليقها بإرادته المنفردة إعمالاً لحكم المادة السادسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ وهو منه خطأ ومخالفة للقانون وفساد في الاستدلال من وجوه: (أولها) أنه يشترط طبقاً للمادتين ٦ و٧ من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ والمادة ٩٩ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن يكون تغيير الملة قد تم قبل قيام النزاع بين الطرفين ورفع الدعوى ليعتد به ويحدث أثره، وإذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع بين الزوجين نشأ في سنة ١٩٦٣ إذ أقامت الطاعنة دعوى النفقة رقم ٨٨٩ سنة ١٩٦٣ أحوال شخصية بني سويف الجزئية التي قضى فيها لصالحها ثم أقام المطعون عليه دعوى التطليق رقم ٩٥ سنة ١٩٦٣ أحوال شخصية بني سويف الابتدائية ولما قضى برفضها لجأ إلى تغيير ملته في ٧/ ٩/ ١٩٦٥ ثم أقام الدعوى الحالية رقم ٦٥ سنة ١٩٦٥ أحوال شخصية بني سويف الابتدائية بطلب إثبات الطلاق وقد حصل تغيير الملة أثناء سير هذه الدعاوى المترابطة فيعتبر حاصلاً بعد رفع الدعوى ولا ينتج أثره. (وثانيها) أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بإثبات الطلاق إلى أن المطعون عليه انضم إلى طائفة السريان الأرثوذكس في ٧/ ٩/ ١٩٦٥ وقبل إيقاع الطلاق ورفع الدعوى وهو منه خطأ ومخالفة للقانون إذ أن هذا التغيير لا يعتد به لعدم استيفائه الشكل القانوني إذ لم يخطر المطعون عليه طائفته القديمة بانقطاعه عنها إلا في ١٣/ ١١/ ١٩٦٥ بعد إيقاع الطلاق ورفع الدعوى. (وثالثها) أن تحقيق مقاصد الشارع يقتضي انصراف معنى الاتحاد في الطائفة والملة إلى الوحدة المذهبية فيعتبر طرفاً المنازعة متحدين طائفة وملة كلما انتميا إلى وحدة مذهبية واحدة وأن انضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذوكس لا يعتبر تغييراً للملة والطائفة لأن السريان والأقباط الأرثوذوكس يتبعان مذهباً واحداً هو المذهب المسيحي الأرثوذوكسي.
وحيث إن هذا النعي مردود في (وجهه الأول) بأن مؤدى ما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع أراد أن يتخذ من "سير الدعوى" و"انعقاد الخصومة فيها" - وهو وصف ظاهر منضبط - لا من مجرد قيام النزاع مناطاً يتحدد به الاختصاص والقانون الواجب التطبيق على أفرادها، وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون عليه غير طائفته وانضم إلى طائفة السريان الأرثوذوكس في ٧/ ٩/ ١٩٦٥ ومن قبل رفع الدعوى في ٢٧/ ٩/ ١٩٦٥ وبذلك أصبح طرفاها مختلفي الطائفة والملة وتطبق في شأن واقعة الطلاق أحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وقضى بإثبات الطلاق فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ومردود في (وجهه الثاني) بأن تغيير الطائفة أو الملة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمر يتصل بحرية العقيدة ومن ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية ولا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة. وإذ كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه قدم طلب الانضمام إلى طائفة السريان الأرثوذوكس في ٢٥/ ٥/ ١٩٦٥ وصدرت الموافقة على انضمامه لتلك الطائفة في ٧/ ٩/ ١٩٦٥ فإن التغيير ينتج أثره من هذا التاريخ الأخير ولا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة أو موافقتها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه فساد في الاستدلال. ومردود في (الوجه الثالث) بما أورده الحكم المطعون فيه أن "طائفة السريان الأرثوذوكس تختلف عن طائفة الأقباط الأرثوذوكس" وأن "لكل منهما مجلسها الملي الخاص بها". وبه ينتفي وجه النعي ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


 (١) نقض ٢/ ٤/ ١٩٦٦ - الطعن رقم ١٤ لسنة ٣٢ ق أحوال شخصية - السنة ١٧ ص ٨٨٩.
(٢) نقض ٣٠/ ٣/ ١٩٦٦ - الطعن رقم ٢٩ لسنة ٣٤ ق أحوال شخصية - السنة ١٧ ص ٧٩٢.
ونقض ٢٣/ ٣/ ١٩٦٦ - الطعن رقم ٣ لسنة ٣٣ ق أحوال شخصية - السنة ١٧ ص ٦٨٥.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق