الصفحات

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022

الطعن 18595 لسنة 84 ق جلسة 25 / 2 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
--
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الله لملوم صلاح الدين كامل سعدالله أبو بكر أحمد إبراهيم و مراد زناتى " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة / محمد يحيى عارف .

وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 13 من رجب سنة 1442 ه
الموافق 25 من فبراير سنة 2021 م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 18595 لسنة 84 ق .

المرفوع من
1-السيد / ...... ومحله المختار مكتب الأستاذة / و.....- محافظة القاهرة . حضر عنه الأستاذ / ..... المحامى عن الأستاذة / ..... المحامية .
ضد
1-السيد / رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى بصفته .
ويعلن سيادته بالإدارة العامة للشئون القانونية الكائنة بمقر البنك 11 شارع المشهدى المتفرع من شارع قصر النيل - عابدين - محافظة القاهرة .
2-السيد / ..... - بصفته الوكيل العقارى المعين - بموجب الامر الصادر برقم 26 لسنة 2011 اقتصادية القاهرة .
ويعلن حيث مقر مكتبه برقم ...... - محافظة القلوبية .
3-السيد / رئيس مكتب شهر عقارى مصر الجديدة - بصفته .
4-السيد / أمين عام شهر عقارى شمال القاهرة - بصفته .
5-السيد / محضر أول التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة بصفته .
ويعلنوا جميعاً بهيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير - قصر النيل - محافظة القاهرة .
حضر عن المطعون ضده الأول الأستاذ / ..... المحامى .
لم يحضر أحد عن باقى المطعون ضدهم بالجلسة .

---------------

" الوقائع "

في يوم 13/10/2014 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 21/8/2014 في الاستئناف رقم 849 لسنة 4 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 6/11/2014 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن الأول.
وفى 13/11/2014 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن الثانى.
وفى 19/11/2014 أعلن المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 24/12/2020 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 25/2/2021 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والمطعون ضده والنيابة كل على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة .

----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ صلاح الدين كامل سعد الله " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن البنك المطعون ضده تقدم للسيد قاضي التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية بالطلب رقم 26 لسنة ۲۰۱۱ للأمر بتعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات البيع للعقار المبين بالعقد سند الأمر، وقال في بيان ذلك أنه يداين الطاعن بمبلغ 24.602.073.73 جنيه بموجب عقد قرض يسدد على أقساط مع ترتيب رهن رسمي موثق برقم 53 د بتاريخ 17 يناير ۲۰۰۰ والمزيل بالصيغة التنفيذية والمشهر برقم ۲۳۳۱ بتاريخ 4 يوليه ۲۰۰۰ شمال القاهرة والمجدد برقم ۳۹۸۳ بتاریخ ۲۸ يونيو ۲۰۱۰ شمال القاهرة، وقد تعثر في سداد ما عليه من أقساط ، فانذره وكلفه بالوفاء بالمستحق عليه، إلا أنه لم يحرك ساكنا، ومن ثم فقد تقدم بطلبه، وبتاريخ ۲5 نوفمبر ۲۰۱۱ أصدر قاضي التنفيذ أمر بتعيين المطعون ضده الثاني وكيلاً عقارياً لمباشرة إجراءات بيع العقار، وبتاريخ ۲۰ سبتمبر ۲۰۱۲ حكم بإيقاع البيع على العقار مع ابراء ذمة المدين من المديونية المستحقة عليه، وأمر بتسليم العقار خالية من الشواغل ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 849 لسنة 4 ق لدى محكمة القاهرة الاقتصادية " الدائرة الاستئنافية "، وبتاريخ ۲۱ أغسطس ۲۰۱4 قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، واودعت النيابة العامة مذكرة ، أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه لسبب من جانبها يتعلق بالنظام العام، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبني السبب المبدى من النيابة العامة أن الحكم المطعون فيه فصل في النزاع على الرغم من عدم اختصاصه نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظرها.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أنه يحق لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بهذا الاختصاص " الولائي والنوعي والقيمي " ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن بالنقض متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وان مؤدى النص في المادة 11 من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هي التي تصدر ابتداء من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التي تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل في الطعن عليها أمام المحكمة - بهيئة استئنافية - فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض - دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التي اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية وهي استثناء من القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى التي رسمها وألا تخرج صراحة أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام ، فإن وقع الحكم مخالفاً لتلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالي إن خرجت المحكمة الاقتصادية على هذه المباديء القانونية فلا يكون محل للقول بأن يفلت حكمها المخالف من رقابة محكمة النقض بحجة الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية والقول بغير ذلك يعد مخالفاً لتحقيق العدالة والتي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية ، واذا كان النص في المادة 16 من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ۱4۸ لسنة ۲۰۰۱ على أنه " إذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له في الإعلان بالسند التنفيذي يصدر قاضي التنفيذ بناء على طلب الممول أمراً بتعيين وكيل عقاري ..... وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني المنصوص عليه في المواد التالية تحت الإشراف المباشر لقاضي التنفيذ " والنص في المادة ۲۲ على أن يصدر القاضي حكما بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن ما اتبع من إجراءات يوم البيع.... " والنص في المادة ۲٤ على أن لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ومع ذلك لشاغل العقار استئناف الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار ويرفع هذا الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة . كما نصت المادة ۲۷ من القانون ذاته على أن " تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب " مفاده أن الباب الرابع من قانون التمويل العقاري والخاص بالتنفيذ على العقار قد بين إجراءات التنفيذ على العقار الضامن وأفرد نصاً خاصاً أسند بمقتضاه إلى قاضي التنفيذ تعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني ثم يصدر حكما بإيقاع البيع بناءً على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن والمقصود بذلك هو قاضي التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية باعتبار المنازعة تتعلق بتطبيق قانون التمويل العقاري وهو مما تختص به المحاكم الاقتصادية إعمالا لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ ثم ورد به أنه في حال استئناف حكم إيقاع البيع إذا شابه عيب في إجراءات المزايدة أو بطلان الحكم يرفع إلى المحكمة المختصة وكان لم يرد بشأنها نص في هذا الباب فتسري عليه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإذ نصت المادة ۲۷۷ من القانون الأخير بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة ۲۰۰۷ على أن تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية - أيا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية ، كما أن ذلك هو ما نصت عليه المادة السابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة (3) من هذا القانون ، لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده الأول تقدم بالطلب رقم (26) لسنة ۲۰۱۱ تمويل عقاري القاهرة الاقتصادية إلى قاضي التنفيذ بتلك المحكمة ضد الطاعن لإصدار أمر بتعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات بيع العقار المملوك له والمضمون برهن عقاري رسمی موثق برقم 5۳ د بتاريخ 17 يناير ۲۰۰۰ والمزيل بالصيغة التنفيذية والمشهر برقم ۲۳۳۱ بتاريخ 4 يوليه ۲۰۰۰ شمال القاهرة والمجدد برقم ۳۹۸۳ بتاریخ 28 يونيو ۲۰۱۰ شمال القاهرة، استيفاء لدينه المقدر بمبلغ 24.602.073.73 جنيه وبتاریخ 25 سبتمبر ۲۰۱۱ صدر الأمر بتعيين المطعون ضده الثاني وكيلا عقارياً لمباشرة إجراءات البيع ، وبتاريخ ۲۹ سبتمبر ۲۰۱۲ أصدر قاضي التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية حكماً بإيقاع البيع على العقار موضوع الأمر ، ومن ثم فإن هذه المنازعة تعتبر من عداد منازعات التنفيذ التي اختص بها القانون قاضى التنفيذ فيكون الطعن على الحكم الصادر منه أمام الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بدائرتها لنظرها بهيئة استئنافية، وليس أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية عملاً بالنصوص والأحكام المتقدمة ، ومن ثم فقد كان لزاما على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في هذا الصدد مما يتصل بالنظام العام أما وأنها تصدت للنزاع وانتهت فيه إلى تأييد الحكم المستأنف بما ينطوي ذلك على قضائها الضمني باختصاصها بنظره فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وأصبح لزاماً أن لا يفلت هذا الحكم من الطعن عليه أمام محكمة النقض بل تقبل الطعن فيه وتتصدى لما لحقه من عوار وهو ما يضحى معه الدفع المبدى من النيابة العامة وقد صادف صحيح حكم القانون ، وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بقضائه المتقدم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فإنه يكون متعيناً نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن . وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ".
وتنوه المحكمة إلى أنه، وإن كان قد تم نقض الحكم لصالح الطاعن إلا أنه نظرا لتسببه في تكبد نفقات الخصومة لإقامته استئنافه أمام قضاء غير مختص فيلزم بالمصروفات إعمالا للمادتين 185، 240 من قانون المرافعات.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت الطاعن المصروفات، وحكمت في الاستئناف رقم 849 لسنة 4 ق القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية نوعياً بنظر الدعوى، وباختصاص الدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها " بهيئة استئنافية " بنظرها وأبقت الفصل في المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق