الصفحات

السبت، 22 أكتوبر 2022

الطعن 1586 لسنة 37 ق جلسة 20 / 11 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 234 ص 1120

جلسة ٢٠ من نوفمبر سنة ١٩٦٧

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.

--------------

 (٢٣٤)
الطعن رقم ١٥٨٦ لسنة ٣٧ القضائية

تسعير جبري. تموين. عقوبة. "مصادرة". نقض. "حالات الطعن بالنقض. مخالفة القانون".
جريمة عدم احتفاظ المشتري بفاتورة شراء سلعة محددة الربح. طبيعتها: جريمة تنظيمية. السلعة التي لم يحتفظ المشتري بفاتورة شرائها ليست هي موضوع الجريمة. عدم جواز الحكم بمصادرتها إعمالاً للمادة ٩ من المرسوم بقانون ١٦٣ لسنة ١٩٥٠.
--------------

تقضي المادة ٩ من المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح "بضبط الأشياء موضوع الجريمة ومصادرتها". ولما كانت الجريمة التي دين المطعون ضده بها "وهي عدم احتفاظه بفاتورة شراء سلعة محددة الربح" جريمة تنظيمية تتعلق بضبط البيانات في الفواتير التي تسلم للمشترين توصلاً لأحكام الرقابة على مراعاتهم لقوانين التسعير الجبري، فإنه لا يمكن القول بأن السلعة التي لم يحتفظ المطعون ضده بفاتورة شرائها هي موضوع الجريمة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة تلك السلعة يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه.

--------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم ثان طنطا: (١) لم يحتفظ بفاتورة شراء سلعة محددة الربح "حجارة بطاريات". (٢) لم يعلن عن أسعار السلعة المحددة الربح التي يعرضها للبيع. وطلبت عقابه بالمواد ٥/ ٤ و٦/ ٣ و٩/ ٤ و١٣/ ١ و١٤ من المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ المعدل بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٥٧، و٢٣ و٢٥ و٣٠ من القرار ١٨٠ لسنة ١٩٥٠ المعدل بالقرار ١٣٨ لسنة ١٩٥٢ و٦٣ لسنة ١٩٦٢ و١ و٢ من القرار ١٠٠ لسنة ١٩٥٩ المعدل بالقرار ٤٢ لسنة ١٩٥٤. ومحكمة جنح طنطا المستعجلة قضت حضوريًا بتاريخ ١٤ ديسمبر سنة ١٩٦٥ عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ١٠٠ ج والمصادرة عن الأولى و٥ ج عن التهمة الثانية بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا اعتباريًا بتاريخ ١٣ نوفمبر سنة ١٩٦٦ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأعلن إليه في ٣١ يناير سنة ١٩٦٧ ولم يعارض فيه. فطعنت النيابة العامة هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

--------------

المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بمصادرة حجارة البطاريات - وهي سلعة محددة الربح - التي لم يحتفظ المطعون ضده بفاتورة شرائها إعمالاً لأحكام المرسوم بقانون ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ مع أن تلك البطاريات لم تكن موضوع الجريمة والتي لا تعدو أن تكون جريمة تنظيمية تتعلق بضبط البيانات في الفواتير لإحكام الرقابة على مراعاة قوانين التسعير الجبري ومن ثم فلا يجوز الحكم فيها بالمصادرة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة المطعون ضده عن جريمة عدم احتفاظه بفاتورة شراء سلعة محددة الربح - حجارة بطاريات - بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ والقرارات الخاصة وعاقبه بغرامة قدرها ١٠٠ ج والمصادرة. لما كان ذلك، وكانت المادة ٩ من المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح إنما تقضي "بضبط الأشياء موضوع الجريمة ومصادرتها". وكانت الجريمة التي دين المطعون ضده بها جريمة تنظيمية تتعلق بضبط البيانات في الفواتير التي تسلم للمشترين توصلاً لأحكام الرقابة على مراعاتهم لقوانين التسعير الجبري، فإنه لا يمكن القول بأن حجارة البطاريات - التي لم يحتفظ المطعون ضده بفاتورة شرائها - هي موضوع الجريمة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة تلك الحجارة التي ضبطت لدى المطعون ضده يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه في هذا الجزء منه وتصويبه بإلغاء ما قضى به خاصًا بالمصادرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق