الصفحات

الأحد، 2 أكتوبر 2022

الطعن 15421 لسنة 91 ق جلسة 22 / 6 / 2022

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضـي / إسماعيل عبد السميـع نائب رئيس المحكـمـة وعضوية السادة القضاة / سـمير عـبد المنعم ، الدسوقي الخولـي طـارق تـمبرك ومحفوظ رسلان نـواب رئــيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / محمد عميرة . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 22 من ذي القعدة سنة 1443 هـ الموافق 22 من يونيه سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتــي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15421 لسنة 91 القضائية .

المرفــوع مــــــــــــــــــن
السيدة / ...... .المقيمة / أبو حسيبة - مطاي - المنيا . لم يحضر أحد عن الطاعنة .
ضـــــــــــــــــــــــــد
السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي . موطنه القانوني / 3 شارع الألفي - القاهرة . لم يحضر أحد عن المطعون ضدها .

-----------------
" الـوقائع "
فـي يـــوم 2/9/2021 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا الصادر بتاريخ 11/7/2021 في الاستئناف رقم 4772 لسنة 57 ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفي 17/10/2021 أُعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 27/4/2022 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 22/6/2022 للمرافعة ، وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

--------------
" الـمحـكـمة "
بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذي تلاه السيد القاضي المقرر / طــارق تـمـيرك نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 117 لسنة 2021 عمال المنيا الابتدائية مأمورية بني مراز على المطعون ضدها - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها معاش الشيخوخة طبقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 ، وقالت بياناً لها إنها من العاملات بالزراعة ، وبلغت سن الخامسة والستين الموجب لصرف المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون بتاريخ 10/3/2014 ، وإذ امتنعت المطعون ضدها عن صرف المعاش لها فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان ، وبتاريخ 14/3/2021 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الطاعنة لا تستحق معاش لعدم اشتراكها في التأمين الاجتماعي وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم 148 لسنة 2018 بشأن التأمين الاجتماعي ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4772 لسنة 57 ق بني سويف مأمورية المنيا ، وبتاريخ 11/7/2021 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول إن واقعه استحقاقها معاش الشيخوخة قد وقعت واكتملت في ظل العمل بقانون التأمين الشامل رقم 112 لسنة 1980 ببلوغها سن الخامسة والستين بتاريخ 10/3/2014 قبل العمل بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمين الاجتماعي والمعاشات المعمول به اعتباراً من 1/1/2020 والذي لم يتضمن النص على تطبيقه بأثر رجعي ، ومن ثم فلا تسري عليها أحكامه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة النزاع القانون رقم 148 لسنة 2019 ، ورتب على ذلك قضائه بعدم قبول الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المراكز القانونية التي نشئت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون ، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز ، وأن العبرة في هذا هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة ، وكان النص في المادة 2 من قانون التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 79 لسنة 2013 على أن يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة ....... ، والنص في المادة 9 منه على أنه يُستحق المعاش متى توافر إحدى الحالات الآتية : 1- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً على الأقل ....... ، والنص في المادة 18 من ذات القانون على أنه يُصرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق، واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق أو المستحقين عنه بحسب الأحوال اعتباراً من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف ، وعلى الهيئة خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود ووفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة 22 ....... مفاده أن المعاش المستحق طبقاً للتأمين الشيخوخة المنصوص عليه بهذا القانون يُستحق ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين ، ويُصرف للمؤمن عليه من أول الشهر الذي بلغ فيها هذا السن إذا كان مشتركاً في التأمين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، أما إذا لم يكن مشتركاً فيكون صرف المعاش من أول الشهر الذي تقدم فيه بطلب صرفه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من بيانات بطاقة الرقم القومي للطاعنة المرفقة بملف الطعن أنها مواليد 10/3/1949 ، وإذ بلغت سن الخامسة والستين في 10/3/2014 فإن واقعة استحقاقها لمعاش الشيخوخة تكون قد حدثت واكتملت في ظل العمل بقانون التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ، ويكون هذا القانون هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع دون القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات المعمول به اعتباراً من 1/1/2020 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بمقولة أن الطاعنة لم تستوف شروط صرف معاش الشيخوخة وفقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 رغم عدم انطباقه على واقعة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى استيفاء الطاعنة شروط صرف معاش الشيخوخة وفقاً لأحكام قانون التأمين الشامل رقم 112 لسنة 1980 ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
لــــــــــــذلــــــك
نقضت المحكمة - الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا للفصل فيها ، وألزمت المطعون ضدها بمصروفات الطعن ، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفتها من الرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق