الصفحات

الاثنين، 3 أكتوبر 2022

الطعن 12997 لسنة 90 ق جلسة 23 / 6 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / سمير عبد المنعم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / الدسوقى الخولى ، عادل فتحى ، محفوظ رسلان و نواب رئيس المحكمة محمد عبد الفتاح سليم

ورئيس النيابة السيد / حسن عبده شتات .

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 14 من شوال سنة 1442ه الموافق 23 يونيه سنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتى :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12997 لسنة 90 القضائية .

المرفوع من
السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة .
موطنه القانوني / شارع الجيش دمنهور -بحيرة .
حضر الأستاذ / ..... المحامي عن الطاعنة .
ضد
السيد /......
المقيم / المجد مركز الرحمانية - بحيرة .
السيد/ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه الرحمانية
موطنه القانوني / 42 شارع جامعه الدول العربية
لم يحضر احد عن المطعون ضدهم .

----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر " محمد عبد الفتاح سليم " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع على ما يبين من مطالعه الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 6 لسنه 2018 عمال كلى الرحمانيه على الطاعنه - شركة مياه الشرب والصرف الصحة بالبحيرة والمطعون ضدها الثانيه - الوحده المحليه لمركز ومدينه الرحمانية -بطلب الحكم بإلزامها أن تؤديا إليه المقابل النقدي عن رصيد اجازاته الاعتيادية غير المستنفذه والفروق الماليه للمقابل النقدى الذي تم صرفه وقال بياناً لها أنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانيه ونقل الى الشركة الطاعنه ثم انتهت خدمته دون استفاد كامل رصيد أجازاته السنوية واذ امتنعت الطاعنه عن صرف المقابل النقدى المستحق له عن كامل هذا الرصيد ولم تحتسب ما تم صرفه على اساس الاجر الشامل ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفه البيان ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28/ 11/ 2019 بالزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الأول ( 158099،61 جنيها ) المقابل النقدي عن أجازاته السنوية غير المستنفدة عن مده عمله لدى المطعون ضدها الثانية ومبلغ ( 56124،8 جنيها ) باقي المقابل النقدي عن أجازته السنوية عن مده عمله لدى الطاعنة والفوائد القانونية بواقع 4%سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 25/ 2/ 2018 استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 106 لسنه 76 ق استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور بتاريخ 16/ 6/ 2020 حكمت المحكمة برفض بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئياً في خصوص ما قضى به للمطعون ضده الأول من مقابل نقدى عن أجازاته السنوية عن مده عمله لدى المطعون ضدها الثانية ، عرض الطعن على المحكمة في غرفه مشورة فحدد جلسه لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن قد اقيم على سته أسباب تنعى الطاعنه بالأسباب الثانى والثالث والرابع والخامس والوجه الأول من السبب السادس منها على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بفروق المقابل النقدى عن رصيد أجازات المطعون ضده الأول عن مده عمله لديها محسوبا على كامل الأجرين الأساسي والمتغير رقم ان الأجر المتعين احتساب هذا المقابل على أساسه وفقا للمادة 94 من لائحة نظام العاملين لديها هو اجر الاشتراك في التأمين الاجتماعي عن هذين الأجرين بالإضافة الى عدم استحقاق المطعون ضده لهذا المقابل والفوائد القانونية عن التأخر في سداده لان عدم استفاده لهذا الرصيد لم يكن لسبب راجعا إليها والمطالبة به كانت محل منازعة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن النعى غير سديد ، ذلك أن النص في الفقره الأولى من المادة 42 من قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنه 1991 على أنه تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصه اللوائح لمتعلقه بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الاخص نظام الاجور والعلاوات والبدلات والاجازات طبقا للتنظيم الخاص في الفره الثالثه من المادة 48 من ذات القانون على أنه .... كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادره تنفيذا له يدل على أن احكام قانون قطاع الاعمال العام المشار اليه واللائحة التنفيذيه لهذا القانون الصادره بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1590 لسنه 1991 اللوائح المنظمة لشئون العاملين التي تصدر اعمالاً لحكم المادة 42 من سالفه الذكر هى الاساس في تنظيم علاقه العاملين بشركات قطاع الاعمال العام كما تسرى احكام قانون العمل على هذه العلاقه فيما لم يردبه نص خاص بها لما كان ذلك وكان النص في المادة (94) من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنه الصادر نفاذا لقانون قطاع الاعمال المشار اليه وعلى النحو الذي سجله الحكم بمدوناته على أنه يصرف للعامل مقابل نقدى عن الاجازات الاعتيادية التي لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لاى سبب من الاسباب ويتم الصرف على اساس الاجر الشامل طبقا لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعيه مفاده أن لائحة نظام العاملين لدى الطاعنه قد اطلقت من العامل في الحصول على المقابل النقدى عن اجازاته السنوية التي لم يستنفذها حتى انتهاء خدمته بدون قيد او شرط وأن يتم احتساب هذا المقابل على اساس الاجر الشامل وفقا لقانون التأمين الاجتماعى لما كان هذا الاجر وفقا للبند ط من المادة الخامسة من هذا القانون رقم 79 لسنه 1975 والعدل بالقانون رقم 47 لسنه 1984 هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله من اجور ثابته ومتغيره لما كان المقابل النقدى عن الاجازات السنوية غير الستنفذه وفقا لحكم هذه المادة مبلغ معين المقدار ويستحقه العامل عند انهاء خدمته فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى بالزام الطاعنه ان تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ ( 56124،68 جنيها ) قيمة باقى المقابل النقدى المستحق له عن رصيد اجازاته غير المستنفذ عن مده عمله لديها محسوبا على اساس كامل الاجر الشامل والفوائد القانونية عن هذا المبلغ اعتبارا من تاريخ المطالبه القضائية فانه لا يكون قد خالف القانون ويضحى هذا النعى على غير اساس . يكون قد خالف القانون ويضحى هذا النعى على غير اساس .
وحيث إن الطاعنه تنعى بالسبب الاول والوجه الثانى من السبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه اذ الزمها بالمقابل النقدى عن رصيد الاجازات السنوية والفوائد القانونية عن مده عمل المطعون ضده الاول لدى المطعون ضدها الثانيه ، رغم انتفاء مسئوليتها عن الوفاء له بهذا المقابل ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مقابل رصيد الاجازات فيما جاوز الحد الاقصى الذي يقرره القانون او اللائحة لا يعدو أن يكون تعويضاً يلتزم به صاحب العمل لاخلاله بالتزام من التزماته القانونية ترتب عليه تفويت حصول العامل على اجازاته وعليه تحمل تبعيه ، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضاً انه يترتب على نقل العامل انهاء خدمته بالجهه المنقول منها ويستحصب معه الى الجهه المنقول اليها اجره اقدميته ولا يمتد ذلك إلى ما كانت تلتزم به الجهه المنقول اليها فيها خلال فتره عمله لديها ومنها المقابل النقدى عن رصيد اجازاته التي لم يستعملها لديه بسبب يرجع اليها باعبتارها المسئول عن تعويضه عن عدم استعمالها لاخلالها بالتزام جوهرى فرضه القانون ولا علاقه للجهه المنقول اليها بهذا الاخلال لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله الحكم بمدوناته اخذا بتقرير الخبير المقدم في الدعوى ان المطعون ضده الاول كان من العاملين ضدها الثانيه قبل نقله الى الشركة الطاعنه وبلغ رصيد اجازاته السنوية غير المستنفذ اثناء عمله لديها (571 يوماً ) والمقابل النقدى عنه يقدر بملغ ( 158099،61 جنيها ) ، لما كانت الشركة الطاعنه لم يؤول اليها أيا من أصول المطعون ضدها الثانيه ولم تحل محلها . وانما الت اليها فقط حقوق والتزامات شركة مياه البحيرة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيه رقم 135 لسنه 2004 بانشاء شركة قابضه لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعه لها . ومن ثم تنتفى مسئوليتها عن الوفاء للمطعون ضده الاول بالمقابل النقدى عن رصيد اجازاته السنوية عن مده عمله لدى المطعون ضدها الثانيه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفزام الطاعنه بان تؤدى للمطعون ضده الاول المقابل النقدى عن رصيد اجازاته السنوية عن مده عمله لدى المطعون ضدها الثانيه والفوائد القانونية عن هذا المقابل ، فإن يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إنه لم كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابه العامة وللخصوم اثاره الاسباب المتعلقه بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها امام محكمة المضووع او في صحيفه الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والاوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الاسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء اخر منه او حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، وكان مؤدى نص المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به في أيه حاله كانت عليها الدعوى ، ومن اجل ذلك تعبتر مسأله الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ومطروحه دائما على محكمة الموضوع وعليها ان تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء خمسى اختصاصها ولائيا ، ومن ثم فغن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسأله الاختصاص سواء اثارها الخصوم في الطعن ام لم ييثروها ابدتها النيابه أم لم تبدها باعبتار أن هذه المسأله وفى جميع الاحوال تعتبر داخله في نطاق الطعون المطروحه على المحكمة لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها الثانيه الوحده المحليه لمركز ومدينه الرحمانيه من اشخاص القانون العام وكانت علاقه المطعون ضده الاول ابان عمله لديها علاقه لائحيه تنظيمية بوصفه من الموظفين العمومين . فإن الاختصاص بنظر الدعوى في شقها المتعلق بطلب المقابل النقدى عن اجازاته السنوية عن مده عمله لدى المطعون ضدها الثانيه يكون معقوداً لمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة اخذاً المادة العاشره من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدوله، زاذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في هذا الشق من الدعوى فإن يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه من هذا الخصوص لهذا السبب المتعلق بالنظام العام .
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أن اذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفه قوالعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسأله الاخصتصا وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصه التي يدب التداعى اليها باجراءات جديدة ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 106 لسنه 76 ق الاسكندرية مأمورية دمنهور بالغاء الحكم المستانف في خصوص ما قضى من الزام الطاعنه ان تؤدى للمطعون ضده الاول مبلغ ( 158099،61 جنيها ) المقابل النقدى عن رصيد اجازاته السنوية عن مده عمله لدى المطعون ضدها الثانيه والفوائد القانونية المستحقه عن هذا المبلغ والقضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر هذا الشق من الدعوى واحالته الى محكمة القضاء الادارى بدمنهور للاختصاص .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا في خصوص ما قضى به من الزام الطاعنه ان تؤدى للمطعون ضده الاول المقابل النقدى عن مده عمله لدى المطعون ضدها الثانيه والفوائد القانونية المستحقه عن هذا المقابل وحكمت في الاستنئاف رقم 106 لسنه 76 ق اسكندرية بالغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من الزام الطاعنه ان تؤدى للمطعون ضده الال مبلغ ( 158099،61 جنيها) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ قيمة المقابل النقدى عن اجازاته السنوية غير المستنفذه عن مده عمله لجى المطعون ضدها الثانيه والقضاء بعدم اختصاص القضاء العادى ولائيا بنظر هذا الشق في الدعوى واحالته الى محكمة القضاء الادارى بدمنهور للاختصاص وابقت الفصل في مصروفات هذا الشق من الدعوى وتاييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الزام الطاعنه ان تؤدى للمطعون ضده الاول مبلغ ( 56124،68 جنيها ) باقى المقابل النقدى عن رصيد اجازاته الاعتيادية غير المستنفذه عن مده عمله لديها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبه القضائية والزمت الطاعنه بمصروفات هذا الشق من الدعوى عن درجتى التقاضى ومبلغ مائه خمسه وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماه ، والزمت المطعون ضده الاول بالمناسب من مصروفات الطعن ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماه واعفته من الرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق