الصفحات

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022

الطعن 12814 لسنة 86 ق جلسة 24 / 3 / 2022

باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي نائـب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / عبد الله لملــوم ، صلاح الدين كـامل سعـدالله محمـد عقبة و سامح عرابي نـواب رئيس المحكمة

بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى نصر .

وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 21 من شعبان سنة 1443 هـ الموافق 24 من مارس سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12814 لسنة 86 ق .

المرفــوع مــن
شركة التعمير للتمويل العقاري الأولى ويمثلها قانوناً السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
لم يحضر أحد عنها بالجلسة .
ضــــــــــــــــــد
۱- السيد / ..... .المقيم ...... - مدينة نصر - محافظة القاهرة .
2- السيد / ..... .المقيم ...... - مدينة نصر - محافظة القاهرة.
لم يحضر أحد عنهما بالجلسة .

--------------------
" الوقائـــــــــــع "
في يوم 25/8/2016 طعن بطريق النقض في حكـم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 28/6/2016 في الاستئناف رقم 664 لسنة 7 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفي 29/9/2016 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
ثـم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وبجلسة 10/2/2022 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحـددت لنظره جلسة 24/3/2022 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والمطعون ضده والنيابة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة .

-------------------
" المحكمــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق ورأى دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبة نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيثُ إنَّ الطعنَ استوفى أوضاعَهُ الشكليِّةَ
وحيث إن الوقائع على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الاول أقام على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 664 لسنة 7 ق أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة اقتصادية بطلب الحكم له أولاً :- فسخ عقد اتفاق التمويل العقاري وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد مع خصم ما تم سداده منه وحقه في حبس باقى الدفعات المستحقة عليه بموجب هذا التعاقد ثانياً:- إلغاء التعامل بالتوكيلين رقمي 9693 /9696 لسنة 2008 توثيق مدينة نصر أول ، ثالثاً :- إلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 3000000 جنية على سبيل التعويض المدني . على سند أنه بموجب عقد تمويل عقاري باع المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضده الأول الفيلا السكنية المبينة بالصحيفة وذلك بتمويل من الطاعنة لقاء مبلغ 7،329,065 جنيه سدد منه عند توقيع العقد على مبلغ 2،000,000 والباقي على 108 قسط شهرياً قيمة كل منه 49343,19 جنية بالإضافة إلى مبلغ خمسة آلاف جنية شهرياً مقابل التأمين ضد المخاطر وعدم الوفاء إلا أنه فوجئ بأن الطاعنة أخلت بشروط التعاقد ولم تثبت وثيقة التأمين وقد أدى ذلك الى تكبده خسائر مالية ومن ثم كانت الدعوى . أدعت الطاعنة فرعياً بطلب إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى لها مبلغ 5،243,476,89 جنية وغرامة التأخير المستحقة على الأقساط والمصاريف الإدارية حتى السداد وما يستجد من أقساط وذلك عن حلول كافة الأقساط المتأخرة والمستحقة عليه حتى تمام السداد ، بتاريخ 28/6/2016 قضت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن علــى دائرة فحص الطعون أصدرت قرارها بأنه جدير بالنظر ، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقرر في - قضاء محكمة النقض - أن مسائل الاختصاص بأنواعها الولائي والنوعي والقيمي مما يتعلق بالنظام العام بما يحق لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بهذا الاختصاص ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن بالنقض متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 16 من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 على أنه إذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له في الإعلان بالسند التنفيذي يصدر قاضى التنفيذ بناء على طلب الممول أمرًا بتعيين وكيل عقاري وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني المنصوص عليه في المواد التالية تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ ... ، والنص في المادة 22 من ذات القانون على أن يصدر القاضي حكمًا بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن قائمة شروطه وما اتبع من إجراءات يوم البيع ... ، والنص في المادة 24 منه على أن لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ، ومع ذلك يجوز لشاغل العقار استئناف الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار، ويرفع الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة ... ، كما نصت المادة 27 من القانون ذاته على أن تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب ، مفاده أن الباب الرابع من قانون التمويل العقاري والخاص بالتنفيذ على العقار أوجد طريق محدد لاستيفاء الممول حقه من المستثمر وذلك بالتنفيذ على العقار محل التمويل بإنذار المستثمر بالسداد ووضع الصيغة التنفيذية على عقد التمويل وقد بين إجراءات التنفيذ على العقار الضامن ، وأفرد نصًا خاصًا اسند بمقتضاه إلى قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية - باعتبار المنازعة تتعلق بتطبيق قانون التمويل العقاري- تعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني ، ثم يصدر حكمًا بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن ، ولما كان ذلك وكان البين من الاوراق أن الشركة الطاعنة لم تلجأ الى قاض التنفيذ المختص لوضع الصيغة التنفيذية على عقد التمويل العقاري والسير في إجراءات التنفيذ على العقار الضامن لاستيفاء دينه الناشئ عن العقد وهى الوسيلة التى حددها المشرع طبقاً للمادة 12 من قانون التمويل العقاري سالفة البيان ، وإنما وجهت دعواها الفرعية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بهيئة استئنافية ، بطلب إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى لها مبلغ 5،243,476,89 جنية وغرامة التأخير المستحقة على الأقساط مقابل أنها قامت بتغطيته من المخاطر التأمينية ضمن وثيقة التأمين الجماعية إلا أنه توقف عن السداد وكانت هذه المنازعة تدخل في عداد منازعات التنفيذ التي اختص بها القانون قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية باعتبار أن المنازعة تتعلق بتطبيق قانون التمويل العقاري ، إعمالاً لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ومن ثم فقد كان لزامًا على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضى بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في هذه الحالة مما يتصل بالنظام العام ، أما وأنها تصدت للنزاع وانتهت فيه إلى رفض الدعوى الفرعية بما ينطوي عليه ذلك من قضائها الضمني باختصاصها بنظره فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم في الدعوى الفرعية قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة وتنوه المحكمة إلى أنه ، وإن كان قد تم نقض الحكم لصالح الطاعنة إلا أنه نظرًا لتسببها في تكبد نفقات الخصومة لإقامتها أمام قضاء غير مختص فيلزم بالمصروفات إعمالًا للمادتين 185 ، 240 من قانون المرافعات .
لـذلــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً في خصوص ما قضى به في شان الدعوى الفرعية ، وألزمت الطاعنة المصروفات ، وحكمت في الاستئناف رقم 664 لسنة 7 ق القاهرة الاقتصادية - فيما تم نقضه من الحكم المطعون فيه - بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى الفرعية ، وباختصاص قاض التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية الابتدائية بنظرها ، وأبقت الفصل في المصروفات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق