الصفحات

السبت، 15 أكتوبر 2022

الطعن 12511 لسنة 76 ق جلسة 19 / 5 / 2022

باسم الشـعب

محكمــة النقــض

الدائرة المدنيـة

دائرة " الخميس " ( د ) المدنية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي /  محمد عبد الراضي عياد الشيمي نـائـب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضــاة / ناصر السعيد مشالي ،  خالد إبراهيم طنطاوي

                 عمر الفاروق عبد المنعم منصور و محمد إبراهيم سمهان

                                   نـواب رئيــس المحكمــة

وحضور رئيس النيابة السيد / محمد محمود عبد العزيز.

وأمين السر السيد / إبراهيم محمد عبد المجيد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.

في يوم الخميس 18 من شوال سنة 1443 هـ الموافق 19 من مايو سنة 2022 م.

    أصدرت الحكم الآتـي: - 

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12511 لسنة 76 ق.

المـــــرفــــوع مـــــــن

.......  المقيمين/ ..... مركز بني عبيد محافظة الدقهلية.

لم يحضر أحد عنهما.

ضـــــــــــــــــــــــــــــــد

- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بصفتهمحله المختار/ القطاع القانوني بالشركة شارع عبد السلام عارف بجوار الإصلاح الزراعي المنصورة محافظة الدقهلية.

لم يحضر أحد عنه.

" الوقائــع "

-------

في يـوم 16/7/2006 طُعـِنَ بطـــريق النقـض فـي حكـم محكمـة استئناف المنصورة الصـادر بتـاريخ 17/5/2006 فـي الاستئنافين رقمي 2392، 2517 لسنة 57 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة.

وفي 9/7/2011 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت في ختامها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 3/3/2022 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة 19/5/2022 سُمِعَ الطعن أمام هذه الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم في ذات اليوم.

الـمـحـكمــة

       بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقريـر الـذي تـلاه السيد القاضي المُقـرِر / مُحَمَّد إِبْرَاهِيم سَمْهَان "نائب رئيس المحكمة"، والمُرافعة، وبعد المُداولــة:

    حيثُ إنَّ الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

    وحيثُ إنَّ الواقعات على ما يَبِين من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصَّل في أنَّ الطاعنَين أقاما على الشـركة المطعون ضدها الدعوى رقم 662 لسنة 2002 مدني "تعويضات" كُلي دكرنس، بطلب الحُكم وفقًا لطلباتهما الختامية بإلزامها بأنْ تُؤدي إليهما تعويضًا ماديًا وأدبيًا وموروثًا مقداره "خمسون ألف" جُنيه. وقالا بيانًا لدعواهما إنَّه بتاريخ 22/8/1999م تسبَّب تابع الشـركة المطعون ضدها في وفاة مُورثهما "......" من جرَّاء صعقه بتيار كهربائي إثر مُلامسته لسِلك كهربائي عارٍ، كان مُلاصقًا لمنزله، دُون مُراعاة المسافة الواجب تركها عند شد الأسلاك الكهربائية بجوار المنازل. وقد ضُبط عن الواقعة المحضـر رقم 2409 لسنة 1999 إداري بني عبيد، وتم حفظه. وإذ كان قد أصابهما من جرَّاء ذلك أضرارٌ مادية وأدبية، يُقدران التعويض الجابر لها فضلًا عمَّا هُو مُستحق لهما من تعويض موروث بالمبلغ المُطالب به، فقد أقاما الدعوى. حكمت المحكمة بالتعويض الأدبي والموروث الذي قدَّرته، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعنان هذا الحُكم بالاستئناف رقم 2392 لسنة 57 ق، لدى محكمة استئناف المنصورة. كما استأنفته لديها الشـركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 2517 لسنة 57 ق. ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط. وقضت فيهما بتاريخ 17/5/2006م بإلغاء الحُكم المُستأنف، وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحُكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مُذكرة، أبدت فيها الرأي بنقض الحُكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غُرفة مشورة حدَّدت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

   وحيث إنَّ ممَّا ينعاه الطاعنان على الحُكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ومُخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيان ذلك يقولان إنَّ مسؤولية الشـركة المطعون ضدها عن تعويضهما عن الأضرار التي لحقتهما من جرَّاء حادث وفاة مُورثهما المجني عليه صعقًا بالتيار الكهربائي قد توافرت في حقها، لتوافر الخطأ المُفترض الذي وقع من تابعيها، وفقًا للثابت من المُعاينة المُرفقة بالمحضـر المُحرر عن الحادث من أنَّ المسافة بين منزل مُورثهما الذي وقع به الحادث وبين أسلاك الكهرباء المُتسببة في صعقه، تبلغ 60 سنتيمترًا فقط، وأنَّ هذه الأسلاك وُجدت غير معزولة وغير مشدودة. وهُو ما يُشكل إهمالًا جسيمًا وعدم احتراز من تابعي تلك الشـركة، يكفي لتوافر مسؤوليتها الشيئية. إلا أنَّ الحُكم المطعون فيه انتهى إلى عدم توافر هذه المسؤولية في حقها، ممَّا يعيبه ويستوجب نقضه.

      وحيثُ إنَّ هذا النعي في مَحَلِه، ذلك أنَّ المُقـــــرر في قضاء هذه المحكمة أنَّ المسؤولية المُقررة بالمادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مُفترض وقوعه من حارس الشـيء؛ ومِن ثَمَّ فإنَّ هذه المسؤولية لا تُدرأ عن هذا الحارس بإثبات أنَّه لم يرتكب خطأً ما، أو أنَّه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضـرر من الشـيء الذي في حِراسته، وإنَّما ترتفع هذه المسؤولية فقط إذا أثْبَت الحارس أنَّ وقوع الضـرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. وهذا السبب لا يكون إلا قُوة قاهرة أو خطأ المضـرور أو خـطأ الغير. وكان من المُقرر أيضًا أنَّه إذا تعدَّدت الأخطاء المُنتجة للضـرر اعتُبرت أسبابًا مُستقلة ومُتساندة، تتوزع المسؤولية عنها جميعًا، ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وَحْده. وأنَّه مهما كانت جسامة هذا الخطأ، فإنَّه لا يستغرق غيره من الأخطاء المُستقلة، إلا إذا كان كافيًا لإحداث النتيجة بالصُورة التي تمت بها مُستغنيًا بذاته عن مُساهمة الأخطاء الأُخرى. ممَّا مُؤداه أنَّ خطأ المضـرور لا يقطع رابطة السببية إلا إذا استغرق خطأ الجاني، وكان كافيًا وَحْده لإحداث النتيجة، فإنْ ساهم فقط في إحداث الضـرر، اقتصـر أثره على تخفيف المسؤولية. وأنَّه وإنْ كان لمحكمة الموضـوع تقدير أثر خطأ المضـرور في وُقوع الضـرر، إلا أنَّ ذلك مشـروطٌ بأنْ تُقيم قضاءها على أسباب سائغة. وأنَّ إغفال الحُكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بُطلان الحُكم، إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومُؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يُعتبر ذلك الإغفال قُصورًا في أسباب الحُكم الواقعية، ومُؤدى ذلك أنَّه إذا طُرح على المحكمة دفاعٌ كان عليها أنْ تنظر في أثره في الدعوى، فإنْ كان مُنتجًا، فعليها أنْ تُقدر مدي جديته، حتى إذا ما رأته مُـتـسـمًـا بـالـجـديـة، مـضـت إلـى فـحـصـه لتقف على أثره في قضائها، فإنْ لم تفعل كان حُكمها قاصرًا. لمَّا كان ذلك، وكان الحُكمُ المطعونُ فيه قد أقام قضاءه بنفي مسؤولية الشـركة المطعون ضدها عن تعويض الطاعنَين، تأسيسًا على ما انتهى إليه من أنَّ الحادث الذي أدى إلى وفاة مُورثهما مرده خطأ المُورث نفسه، حيث قام برش مياه على سقف منزله المُجاور لأسلاك الكهرباء المُتسببة في الحادث، وأنَّه كان يتوجب عليه الاحتراز والاحتياط لها، إلا أنَّها طالته وصعقته. في حين أنَّ البَيِّن ممَّا تمسَّك به الطاعنان أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنَّ تلك الأسلاك كانت غير معزولة وغير مشدودة، ممَّا يُشير إلى خطأ من جانب الشـركة المطعون ضدها، ساهم في حُصول الحادث. كما أنَّ خطأ مُورث الطاعنَين بفرض حُدوثه لم يكن كافيًا وَحْده لإحداث النتيجة بالصُورة التي وقع بها الحادث. ومِن ثَمَّ فإنَّ الحُكم المطعون فيه، وقد انتهى إلى خِلاف ذلك، فإنَّه يكون قد حجب نفسه عن بحث ما تمسَّك به الطاعنان في دفاعهما الجوهري من ثُبوت الخطأ المُفترض في حق الشـركة المطعون ضدها وتابعيها، بعدم عزل وشد أسلاك الكهرباء المُتسببة في الحادث، وبحث مدى مُساهمتهم في حُصول الحادث، لِمَا في ذلك من أثر في تحديد المسؤولية عن إحداث الضـرر، ممَّا يعيب الحُكم بالقُصور في التسبيب، ويُوجب نَقْضه، دُون حاجة لبحث بقية أوجه سبب الطعن، على أنْ يكون مع النقض الإحالة.

لــــــــــــذلك

     نقضت المحكمة الحُكم المطعون فيه، وألزمت الشـركة المطعون ضدها المصـروفات، ومبلغ "مائتي" جُنيه مُقابل أتعاب المُحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق