الصفحات

الخميس، 27 أكتوبر 2022

الطعن 123 لسنة 68 ق جلسة 1 / 7 / 2012

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد نجيب جاد ، منصور العشري ,محمد خلف و خالد مدكور نواب رئيس المحكمة

ورئيس النيابة السيد/ محمد أحمد العبد.
وأمين السر السيد/ عادل الحسيني إبراهيم.

------------

الوقائع

في يوم 3/ 2/ 1998 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر بتاريخ 16/ 12/ 1997 في الاستئناف رقم 62 لسنة 67 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 23/ 2/ 1998 أعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن.
وفي 1/ 3/ 1998 أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن.
وفي 28/ 7/ 2011 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها ودفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث وفي الموضوع بنقضه.
وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 1/ 7/ 2012 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صمم كل من محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد نجيب جاد "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية أقام الدعوى رقم 2126 لسنة 1994 أسيوط الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - والمطعون ضدهما الثاني والثالث - بطلب الحكم بصفة مستعجلة بصرف معاش له لإعانته على أعباء المعيشة وفي الموضوع بصرف معاشه وحقوقه التأمينية طبقا للمادة 18/ 2 من القانون رقم 79 لسنة 1975 والزيادات الدورية وغرامة بواقع 1% من مستحقاته عن كل شهر تأخير اعتبارا من 16/ 10/ 1993 وحتى الحكم في الدعوى، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضده الثالث - بنك التنمية والائتمان الزراعي بأسيوط - وقد ألغى البنك بعض الوظائف المرتبطة بنشاط مستلزمات الإنتاج مما ترتب عليه إنهاء خدمته في 16/ 10/ 1993 بسبب إلغاء وظيفته, وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف المعاش المستحق له فقد أقام الدعوى, قضت المحكمة بصفة مستعجلة بإلزام الطاعنة أن تؤدي معاشا مؤقتا يساوي المعاش المبكر لحين الفصل في الدعوى وندبت خبيرا، وبعد أن قدم تقريره قضت بالطلبات بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 62 لسنة 71 ق أمام محكمة استئناف أسيوط التي حكمت بتأييده، فطعنت الطاعنة في حكمها بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث أنه لم يقض لهما أو عليهما بشيء وأن أسباب الطعن لا تتعلق بهما.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان المطعون ضدهما الثاني والثالث لم يقض لهما أو عليهما بشيء ولا تتعلق أسباب الطعن بهما ومن ثم لا يقبل اختصامهما في الطعن مما يتعين عدم قبوله بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها في المعاش وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 على سند من أن إنهاء خدمته كان بسبب إلغاء الوظيفة في حين أنها كانت بسبب الاستقالة ولا يستحق إلا المعاش المبكر طبقا للفقرة الخامسة من هذه المادة مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل إلغائه بالقانون رقم 204 لسنة 1994 على أن "يستحق المعاش في الحالات الآتية (1) ........ (2) انتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند (أ) من المادة (2) متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 180 شهرا على الأقل ..." مفاده أن إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة يتعين أن يبدأ بالإجراء الطبيعي وهو التقرير بإلغاء الوظيفة ورفعها من الهيكل التنظيمي لجهة العمل وإخطار العامل بإنهاء خدمته دون تدخل إرادي منه حتى يسري بشأنه البند المذكور، ولما كان إلغاء وظيفة أو مجموعة من وظائف قسم معين نتيجة إلغاء نشاط هذا القسم بجهة العمل لا يترتب عليه إنهاء الخدمة بقوة القانون، إذ تقوم هذه الجهة بنقل هؤلاء العاملين أو مجموعة منهم إلى أقسام أخرى، ولازم ذلك أنه إذا كان إنهاء الخدمة ناتج عن تدخل إرادي من العامل بأن يطلب إنهاء خدمته لأسباب يقررها أو لمزايا ينتفع بها وتجيبه جهة العمل لطلبه فإن انتفاعه بهذه المزايا يكون هو السبب المباشر لإنهاء الخدمة - حتى ولو كان هناك قرار بإلغاء نشاط هذا القسم - ومن قبيل ذلك طلب الإحالة إلى المعاش المبكر التعويضي والذي يعد - وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - منطويا ضمنيا على طلب الاستقالة وفي هذه الحالة لا يسري بشأن حقوق العامل التأمينية حكم البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 18 سالف الإشارة إليها بل يحكمها نص البند الخامس من ذات الفقرة والمادة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد أصدر الكتاب الدوري 8 لسنة 1993 متضمنا سبق موافقته في 5/ 8/ 1992على الإطار العام لقواعد ترك الخدمة الاختياري نتيجة لتخلي البنك عن تداول مستلزمات الإنتاج وما ترتب على ذلك من تأثير في فوائضه المالية، وحدد بهذا الكتاب لمن يرغب من العاملين في كافة أنشطة البنك في ترك الخدمة بالمعاش المبكر تعويضا ماليا يوازي مرتب مائة شهر من أجره الأساسي مضافا إليه علاوة بنسبة 20% من هذا الأجر تمثل تعويضه عما سيتم منحه للعاملين في 1/ 7/ 1993 من ضم علاوة خاصة للراتب الأساسي والعلاوة الدورية، ووضع البنك في هذا الكتاب من يسري عليهم وهم جميع العاملين عدا الأنشطة التي يحتاجها البنك وبما لا يخل بسير العمل وانتفاعه في جميع الأحوال لابد من موافقة رئيس مجلس الإدارة المختص لكل حالة على حدة وفقا للاحتياجات وصالح العمل، ويبين من هذا الكتاب أن البنكين المطعون ضدهما الثاني والثالث لم ينهيا خدمة العاملين الذين كانوا يعملون بوظائف تداول مستلزمات الإنتاج التي تم إلغائها بغير إرادتهم وبالتالي لا ينطبق على هؤلاء العاملين تسوية حقوقهم التأمينية طبقا للبند الخاص بإلغاء الوظيفة السالف بيانه مادام إلغاء الوظائف نتيجة إلغاء القسم المذكور ليست هي السبب الرئيسي لإنهاء الخدمة بل مرجعه هو طلب كل من رغب منهم في المعاش المبكر مقابل ما يحصل عليه من تعويضات مقررة بالكتاب الدوري المذكور، وكان مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها لم ينكر توقيعه على إقرار إخلاء الطرف المرفق صورته بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي يقر فيه بتركه الخدمة في 16/ 10/ 1993 لخروجه للمعاش المبكر ولم يدع عدم حصوله على كافة المزايا التعويضية المقررة بالكتاب الدوري سالف الذكر ومن ثم فإنه لا يستحق إلا المعاش المبكر وفقا لنص البند الخامس من الفقرة الأولى من المادة 18 أنفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنة بصرف معاش لمورث المطعون ضدها الأولى طبقا للبند الثاني من الفقرة الأولى من ذات المادة بمقولة أن إنهاء الخدمة كان بسبب إلغاء الوظيفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الشأن وهو ما يستتبع نقضه فيما قضى به من غرامة تأخيرية مترتبة على ذلك عملا بالمادة 271 من قانون المرافعات دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 62 لسنة 71 ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الطلبات الموضوعية ورفض الدعوى بشأنها.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها الأولى المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتها من الرسوم القضائية، وحكمت في الاستئناف رقم 62 لسنة 71 ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلبات الموضوعية ورفض الدعوى بشأنها وألزمت المطعون ضدها الأولى مصاريف درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة وأعفتها من الرسوم القضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق