الصفحات

الاثنين، 31 أكتوبر 2022

الطعن 1205 لسنة 73 ق جلسة 10 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 24 ص 171

جلسة 10 من فبراير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف، محمد منشاوي بيومي، نواب رئيس المحكمة وحاتم إبراهيم الضهيري.

---------------

(24)

الطعن 1205 لسنة 73 ق

(1 - 3) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: تصرفات صاحب الوضع الظاهر" "تشريعات إيجار الأماكن: الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن: التأجير من الباطن".
(1) نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق. مناطه. إسهام الأخير بخطئه سلبا أو إيجابا في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق. عله ذلك.

(2) ظهور مستأجر العين- المتصرف- وممارسته بعض السلطات عليها في حدود ما يخوله له عقد الإيجار. أثره. انتفاء الخطأ في جانب المالك الحقيقي عند تأجير الغير لذات العين من المستأجر. عدم نفاذ الإيجار في مواجهة صاحب الحق ولو كان على علم به. عله ذلك. توفر العلم قد يعد موافقة ضمنية على التأجير وليس مساهمة في ظهور المستأجر بمظهر المالك.

(3) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن وانتهاؤه إلى نفاذ عقد الإيجار الصادر من المطعون ضده الأول- المستأجر للرابع في مواجهة الطاعن- المالك الحقيقي- بقاله توفر شروط إعمال نظرية الوضع الظاهر حال أن ظهور المطعون ضده الأول على العين بصفته مستأجرا لها كان في حدود ما يخوله له عقد الإيجار. خطأ. حجبه عن بحث وجود موافقة بالتأجير من الباطن من عدمه. عله ذلك.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مناط نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق- المالك الحقيقي- أن يكون الأخير قد أسهم بخطئه- سلبا أو إيجابا- في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة ومن ثم إذا انتفت مساهمة صاحب الحق بخطئه في قيام مظهر خارجي من شأنه أن يخدع الغير الذي تعامل مع صاحب الوضع الظاهر فلا مجال لإعمال هذه النظرية.

2 - إذا كان المتصرف مستأجرا للعين وكان ظهوره عليها وممارسته بعض السلطات في حدود ما يخوله عقد الإيجار للمستأجر فلا ينسب للمالك الحقيقي ثمة خطأ في جانبه، فإذا تعاقد الغير مع هذا المستأجر مبرما معه عقد إيجار على العين المؤجرة له فلا ينفذ العقد في مواجهة صاحب الحق ولو كان على علم به لاسيما وأن هذا العلم إن توفر قد يعد موافقة ضمنية بالتأجير من الباطن ولا يعتبر مساهمة منه في ظهور المستأجر الأصلي بمظهر المالك.

3 - إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بإخلاء عين النزاع لقيام المطعون ضده الأول بتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الرابع دون إذن منه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعويين الأصلية والفرعية وانتهى إلى نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1985 الصادر من المطعون ضده الأول للمطعون ضده الرابع في مواجهة الطاعن- المالك- على سند من توفر شروط إعمال نظرية الوضع الظاهر والتي يلزم لإعمالها إسهام المالك الحقيقي بخطئه في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه في حين أن ظهور المطعون ضده الأول على العين كان بصفته مستأجرا لها وأن علم المالك بقيام المستأجر الأصلي بتأجير العين لآخر- إن وجد- قد يضحى تصريحا بالتأجير من الباطن ولا يعد مساهمة منه في ظهور المستأجر الأصلي بمظهر المالك بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث وجود موافقة من الطاعن للمطعون ضده الأول بالتأجير من الباطن من عدمه مما يوجب نقضه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 2000 أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الحانوتين محل النزاع المبينين بالصحيفة والتسليم، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/6/1983 استأجر منه المطعون ضده الأول ثلاثة حوانيت بالعقار ملكه، وإذ قام الأخير بتأجير إحداها من الباطن للمطعون ضدهما الثاني والثالث بموجب عقد مؤرخ 1/4/1989 وأجر الحانوت الثاني من الباطن للمطعون ضده الرابع بالعقد المؤرخ 1/8/1985 دون إذن كتابي صريح منه فقد أقام الدعوى. وجه المطعون ضده الرابع دعوى فرعية بطلب الحكم بصورية عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1983 سند الطاعن وبإلزامه والمطعون ضده الأول بالتعويض لإساءتهما استعمال حق التقاضي. حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بالطلبات وبرفض الدعوى الفرعية. استأنف المطعون ضده الرابع هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 54ق المنصورة، وبتاريخ 25/3/2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعويين الأصلية والفرعية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بنفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1985 في حق الطاعن- المالك- على سند من توفر وضع ظاهر للمطعون ضده الأول- المستأجر الأصلي- أدى إلى اعتقاد المطعون ضده الرابع بأنه مالك العقار الكائن به عين التداعي مما دفعه لاستئجاره منه في حين أنه لم يرتكب ثمة خطأ من شأنه أن يساهم في ظهور المطعون ضده الأول بمظهر صاحب الحق حيث كان الأخير حائزا لعين النزاع بصفته مستأجرا لها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مناط نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق- المالك الحقيقي- أن يكون الأخير قد أسهم بخطئه- سلبا أو إيجابا- في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، ومن ثم إذا انتفت مساهمة صاحب الحق بخطئه في قيام مظهر خارجي من شأنه أن يخدع الغير الذي تعامل مع صاحب الوضع الظاهر فلا مجال لإعمال هذه النظرية، مما مؤداه أنه إذا كان المتصرف مستأجرا للعين وكان ظهوره عليها وممارسته بعض السلطات في حدود ما يخوله عقد الإيجار للمستأجر فلا ينسب للمالك الحقيقي ثمة خطأ في جانبه، فإذا تعاقد الغير مع هذا المستأجر مبرما معه عقد إيجار على العين المؤجرة له فلا ينفذ هذا العقد في مواجهة صاحب الحق ولو كان على علم به لاسيما وأن هذا العلم إن توافر قد يعد موافقة ضمنية بالتأجير من الباطن ولا يعتبر مساهمة منه في ظهور المستأجر الأصلي بمظهر المالك. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه بإخلاء عين النزاع لقيام المطعون ضده الأول بتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الرابع دون إذن منه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعويين الأصلية والفرعية وانتهى إلى نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1985 الصادر من المطعون ضده الأول للمطعون ضده الرابع في مواجهة الطاعن- المالك- على سند من توفر شروط إعمال نظرية الوضع الظاهر والتي يلزم لإعمالها إسهام المالك الحقيقي بخطئه في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه في حين أن ظهور المطعون ضده الأول على العين كان بصفته مستأجرا لها، وأن علم المالك بقيام المستأجر الأصلي بتأجير العين لآخر- إن وجد- قد يضحى تصريحا بالتأجير من الباطن ولا يعد مساهمة منه في ظهور المستأجر الأصلي بمظهر المالك بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث وجود موافقة من الطاعن للمطعون ضده الأول بالتأجير من الباطن من عدمه مما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق