الصفحات

السبت، 1 أكتوبر 2022

الطعن 1160 سنة 45 ق جلسة 29 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 25 ص 48

جلسة يوم الخميس 29 نوفمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكي برزي بك وحامد فهمي بك المستشارين.

---------------

(25)
القضية رقم 1160 سنة 45 قضائية

قرار قاضي الإحالة بأن لا وجه. الطعن فيه من حق النائب العام وحده. لا يقبل الطعن من رئيس النيابة بصفته.
(القانون نمرة 4 سنة 1905 المادة 13 منه)

------------
للنائب العمومي وحده بصفته نائبا عاما حق تقرير الطعن بالنقض في قرار قاضي الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى. فالتقرير الذى يصدر من رئيس النيابة بالطعن في مثل هذا القرار من غير أن يكون لديه توكيل خاص من النائب العام يعتبر باطلا شكلا (1).
ولا محل للتمسك بمبدأ عدم تجزئة النيابة العامة والقول بأن عمل المرءوس يعتبر صادرا من الرئيس. لأن القانون نمره 4 سنة 1905 قصد أن يحتفظ للنائب العام وحده بهذا الحق بنص صريح. إذ في ذلك ضمان للدفاع يحول دون التسرع في رفع الطعون بخلاف أحوال الطعن الاعتيادية الواردة في المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات وما يليها فإن الحق فيها مخوّل للنيابة العامة.


 (1) يراجع في هذا المعنى نقض 24 مايو سنة 1913 (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة رقم 129).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق