الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - أجازات / الأجازة المرضية لمرض مزمن
التزام العامل بإخطار جهة العمل بمرضه خلال 24 ساعة التصريح له بإجازة مرضية واعتماد الإجازة التي قررها الطبيب الخارجي. منوط بالجهة الطبية المختصة.الحكم كاملاً
مدة الانقطاع التي لم يحتسبها طبيب الوحدة إجازة مرضية. قراره في شأنها نهائي مهما كان رأي الطبيب الخاص.الحكم كاملاً
مشروعية سبب غياب العامل أو عدم مشروعيته لا شأن له بالتزام توفير الرعاية الطبية للعامل أو منحه إجازة مرضية، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من واقع أوراق الدعوى وفى نطاق سلطته مشروعية هذا السبب، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو خالف الثابت فى الأوراق.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق