الصفحات

الأحد، 4 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - أجازات / المقابل النقدي لرصيد الأجازات



أحقية العامل في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد الإجازات التي لم يستعملها حتى انتهاء خدمته. شرطه.الحكم كاملاً




دعوى المطالبة بمقابل الإجازات. ماهيتها.الحكم كاملاً




الأجر الثابت الذي يتقاضاه العامل شهرياً مقابل ما يؤديه من عمل هو الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة. لا اعتبار للملحقات. م 37 من ق 41 سنة 1944.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق