خلو لائحة نظام العاملين الإداريين بشركة التأمين الأهلية المصرية من نص يجيز إعادة العامل إلى عمله بعد انتهاء خدمته. مؤداه. عدم خضوع قرار إنهاء الخدمة لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض. الاستثناء. الإنهاء بسبب النشاط النقابي. م 66/ 4 ق 137 لسنة 1981.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق