الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - أجازات / الأجازات الاعتيادية
سكوت قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازاته الاعتيادية. أثره. وجوب الرجوع إلى قانون العمل .الحكم كاملاً
الأجر الثابت الذي يتقاضاه العامل شهرياً مقابل ما يؤديه من عمل هو الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة. لا اعتبار للملحقات. م 37 من ق 41 سنة 1944.الحكم كاملاً
الإجازة السنوية حق أوجبه المشرع سنوياً للعامل. تعلقه بالنظام العام. عدم جواز التنازل عنه مشروط بألا تكون السنة التي تستحق فيها الإجازة قد مضت.الحكم كاملاً
حق العامل في إجازة السنة الأخيرة من خدمته إذا ترك العمل قبل قيامه بالإجازة. تمسك بها أم لم يتمسك. مهما يكن زمن استحقاقها. م 23 ق 317 سنة 1952.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق