الصفحات

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - مساواة العمال



نشوء الحق في مكافأة النظام الخاص عن عقد العمل. أثره. عدم أحقية العاملين بالمنشأة المندمجة في المكافأة متى خلت عقودهم من تقريرها. لا وجه للتحدي بقاعدة المساواة بعمال الشركة الدامجة.الحكم كاملاً




عدم جواز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز إعمال المساواة فيما يناهض أحكام القانون.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا وجه للتحدي بقاعدة المساواة بين العاملين لمناهضة القانون إذ لا مساواة فيما يتم على خلاف القانون.الحكم كاملاً




عدم جواز الاستناد إلى قاعدة المساواة للخروج على ما يقرره المشرع بنص صريح .الحكم كاملاً




القول بعدم جواز التزامن بين مدد الأقدمية الاعتبارية ومدد الخدمة الفعلية السابقة التي انتظمتها المادة 18 من القانون 11 لسنة 1975 من شأنه أن يؤدي إلى التفرقة بين العاملين .الحكم كاملاً




لا يجوز للطاعنة التحدي... بسلطتها في نقل عمالها أو بتحديد الأجر على قدر العمل أو بالمساواة بين عمالها القائمين بأعمال متماثلة بالنظر إلى مناهضة هذه المساواة لنص قانوني.الحكم كاملاً




نشوء الحق في مكافأة النظام الخاص عن عقد العمل. أثره. عدم أحقية العاملين بالمنشأة المندمجة في المكافأة متى خلت عقودهم من تقريرها. لا وجه للتحدي بقاعدة المساواة بعمال الشركة الدامجة.الحكم كاملاً




المساواة بين عمال صاحب العمل الواحد قاعدة أساسية تفرضها قواعد العدالة. مناطها. العمل في منطقة واحدة وتساوي الأعمال في طبيعتها والعمال وفي المؤهلات والخبرة.الحكم كاملاً




وجوب التسوية بين عمال المقاول من الباطن وعمال صاحب العمل الأصلي م 53 ق 91 لسنة 1959.الحكم كاملاً




قاعدة المساواة بين عمال رب العمل، قاعدة أساسية تفرضها قواعد العدالة ولو لم يجر بها نص في القانون.الحكم كاملاً




تعليمات الجهاز المركزي للنظم والإدارة بشأن عدم ضم مدد الخدمة السابقة في القطاع العام في أقدمية الوظيفة. تعليمات إدارية .الحكم كاملاً




حظر رفع مرتبات العاملين بشركات القطاع العام. استناداً إلى الحد الأدنى للأجور الواردة باللائحة 1598 لسنة 1961. ق 81 لسنة 1968 عدم جواز الخروج على هذا الحظر عن طريق المساواة في الأجر.الحكم كاملاً




المساواة بين عمال صاحب العمل. قاعدة تفرضها قواعد العدالة. منح بدل إقامة للعاملين بفرع أسوان. أثره. استحقاق العامل المنقول إليه لهذا البدل.الحكم كاملاً




منح رب العمل أجراً إضافياً لعماله في منطقة معينة لا يستوجب مساواة عماله في منطقة أخرى بهم.الحكم كاملاً




استثناء العاملين الذين صدرت لهم أحكام نهائية من الخضوع لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1968 عدم جواز طلب المساواة بهم فى تحديد الأجر.الحكم كاملاً




احتجاج الطاعنين - عمال - بأن الشركة منحت زميلاً لهم أجراً يزيد على الحد الوارد بالجدول المرافق للقرار 3546 لسنة 1962. لا يسوغ الاستدلال على أن الشركة جنحت إلى تفرقة في المعاملة بين عمالها. إمكان تصور وقوع الخطأ في ذلك من جانب الشركة.الحكم كاملاً




وجوب المساواة في الحقوق بين عمال صاحب العمل وعمال من عهد إليه بتأدية عمل من أعماله الأصلية أو جزء منها. م 15 من الق 317/ 1952 معدلة بالق 309/ 1953.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق