الصفحات

الثلاثاء، 6 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - إنهاء خدمة / انتهاء خدمة للانقطاع عن العمل



انقطاع العامل عن العمل مدة تزيد عن عشرين يوماً غير متصلة بدون إذن مشروع. أثره. اعتبار خدمته منتهية من اليوم التالي لاكتمال مدة الغياب. شرطه.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق