الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - مكافآت / مكافأة الإنتاج
مكافأة الإنتاج. عدم تغير طبيعتها بصرفها للعاملين على مدار السنة وخلال أجازاتهم السنوية. تسوية حالة العاملين بالقطاع العام. أساسها. المرتب الأصلي في 29/ 12/ 1962 مضافاً إليه إعانة الغلاء ومتوسط المنحة فحسب دون مكافأة الإنتاج.الحكم كاملاً
أجر العامل بالإنتاج. كيفية تقديره اللائحة 2309 لسنة 1966. حق العامل في تقاضي مكافأة الإنتاج.الحكم كاملاً
مكافأة الإنتاج. ارتباطها بالعمل وجوداً وعدماً. عدم استحقاق العامل لها خلال فترة إبعاده عن العمل.الحكم كاملاً
التسوية بين الموظفين والعمال في اقتضاء مكافآت الإنتاج أو البونص م 1 ق 59 لسنة 1963. الحد الأقصى لتلك المكافآت بالنسبة لهم جميعاً. مائة جنيه في السنة .الحكم كاملاً
عدم جواز تحدي العمال بحق مكتسب فيما يزيد عن الحد الأقصى فرضه المشرع لمكافآت الإنتاج. للمشرع أن يعدل في المراكز القانونية القائمة بحيث يمتنع التمسك بالحق المكتسب .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق