الصفحات

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - فصل العامل



جواز فصل العامل في حالة اعتدائه على صاحب العمل أو المدير المسئول أو على أحد رؤسائه في العمل. علة ذلك. وجوب التفرقة بين اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول وبين اعتدائه على أحد رؤسائه في العمل. م 61 ق 137 لسنة 1981.الحكم كاملاً




العبرة فى سلامة قرار فصل العامل. هى بالظروف والملابسات التى كانت محيطة به وقت صدورة لا بعده.الحكم كاملاً




الحكم المستحدث الوارد في نص م 65 من ق 137 لسنة 1981. لا يمنع صاحب العمل من فسخ عقد العمل وفصل العامل إذا توافر المبرر المشار إليه في المادة 61 منه.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير قيام المبرر لفصل العامل مما يستقل به قاضي الموضوع متى بني على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




مخالفة القواعد التنظيمية الخاصة بوقف وفصل العامل. لا يترتب عليه أن يكون الفصل تعسفاً ولا يسلب المحكمة سلطتها في تقدير المبرر للفصل.الحكم كاملاً




سلامة قرار فصل العامل من عدمه. مناطه. الظروف والملابسات المحيطة به وقت الفصل لا بعده.الحكم كاملاً




القضاء بعدم دستورية المادة 60 من اللائحة 3309 لسنة 1966. لازمه. خضوع قرار الفصل الذي صدر إعمالاً لها للقانون رقم 19 سنة 1959 في شأن سريان أحكام النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على العاملين بالقطاع العام الذي كان سارياً قبل العمل بها.الحكم كاملاً




الدعوى المرفوعة ضد أجنبي ليس له محل إقامة في مصر والمتعلقة بالتزام نفذ في مصر اختصاص المحاكم المصرية بنظرها.الحكم كاملاً




سلامة قرار فصل العامل من عدمه. مناطه. الظروف والملابسات المحيطة به وقت الفصل لا بعده. العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف.الحكم كاملاً




اتهام العامل وتقديمه للمحاكمة الجنائية. لا يعد مانعاً يوقف تقادم دعوى التعويض عن الفصل.الحكم كاملاً




فصل العامل. وجوب إخطاره بذلك بكتاب مسجل. الكتابة هي وسيلة للإثبات. إقرار العامل بعلمه بواقعة الفصل. كاف لترتيب آثارها.الحكم كاملاً




اختصام العامل لرب العمل للحكم في مواجهته بمستحقاته قبل هيئة التأمينات الاجتماعية. طلب رب العمل رفض الدعوى ومنازعته بشأن تحديد تاريخ فصل العامل. تعلق أسباب طعن العامل بالنقض بتحديد هذا التاريخ. توافر مصلحته في اختصام رب العمل فيه.الحكم كاملاً




ادعاء صاحب العمل بانتهاء "العمل بالورش" التي كان يعمل بها العامل لا يمنع من الحكم بإعادة العامل المفصول إلى عمله طالما أن صاحب العمل لم يذهب إلى القول بتصفية جميع أعماله.الحكم كاملاً




تقدير الحكم للمدة التي يستحق عنها العامل التعويض بأنها المدة التي يتعطل فيها عن العمل. تقدير سليم يتفق وأحكام القانون. عدم قضاء الحكم بتعويض للعامل عن المدة التي التحق فيها بعمل آخر بأجر لا يقل عن أجره المتفق عليه مع رب العمل. لا مخالفة في ذلك القانون.الحكم كاملاً




إذا كانت عبارات المخالصة صريحة قاطعة فى عدم المطالبة بأى حق يترتب على الفصل من الخدمة مهما كان السببالحكم كاملاً




استناد الحكم في قضائه بالتعويض إلى عدم ثبوت المبرر في فصل العامل يتحقق به الخطأ الموجب للمسئولية دون حاجة إلى إثبات سوء النية أو إساءة استعمال حق الفصل.الحكم كاملاً




فصل العامل في غير الحالات التي أوردتها المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 لا يدل بمجرده على أنه فصل تعسفي تنطبق عليه المادة 39 من هذا المرسوم .الحكم كاملاً




فصل رب العمل العامل لتغيبه عن عمله دون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام متوالية.الحكم كاملاً




حكم. تقديره التعويض عن المدة التي تكفي المستخدم المفصول لكي يهيئ لنفسه عملاً جديداً. تقدير موضوعي.الحكم كاملاً




حكم تقريره أنه ليس لرب العمل فصل العامل في عقد غير محدد المدة متى شاء. اشتراطه قيام مبرر لفصل العامل. لا خطأ.الحكم كاملاً




تقدير قيام المبرر لفصل العامل هو مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ.الحكم كاملاً




إن المادة 157 من قانون المصلحة المالية المصرية تجيز لرؤساء المصالح أن يعينوا الخدمة الخارجين عن هيئة العمال وأن يفصلوهم بحسب مقتضيات العمل. ففصل العامل من هؤلاء حق مطلق مخوّل لرئيس المصلحة يأتيه كلما وجدت ظروف تستدعيه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق