أعضاء المنظمات النقابية ومجالس الإدارة المنتخبون التابعون للهيئة العامة للبترول. عدم جواز النزول بمرتبة كفايتهم عن السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمة النقابية. م 41 من اللائحة. جواز رفعها طبقاً لمستوى الأداء في العام الذي يوضع عنه التقرير. شرطه. عدم تفرغهم للعمل النقابي. علة ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق