الصفحات

الأحد، 4 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / علامة تجارية - غرضها




العلامة التجارية. غرضها. تميز المنتجات والسلع. م 1 ق 57 لسنة 1939. سبيل ذلك وغايته.الحكم كاملاً



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق