الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - عمال الحراسة والنظافة / أجورهم
العمال المخصصون للحراسة والنظافة. استثناؤهم من أحكام تحديد ساعات العمل في القانون 91 لسنة 1956 ومن بعده القانون 137 لسنة 1981. تجاوزهم الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية المقررة. مؤداه. استحقاقهم أجراً إضافياً عنها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق