الصفحات

السبت، 3 سبتمبر 2022

الطعن 94 لسنة 71 ق جلسة 4 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 33 ص 218

جلسة 4 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، مصطفى ثابت عبد العال، عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(33)
الطعن رقم 94 لسنة 71 القضائية

(1 ، 2) استثمار "مناطق حرة". رسوم "رسم الجعالة".
(1) تحديد الطبيعة القانونية للمستودع العام والمستودع الخاص والأماكن التي يتم شغلها بالمناطق الحرة. مناطه. الترخيص الصادر بشأنها. المواد من 70 حتى 96 ق 66 لسنة 1963.
(2) استلام الشركة المطعون ضدها للمخازن محل التداعي بمحاضر استلام مثبت بها التزامها بدفع إيجار سنوي عنها. مفاده. اعتبار تلك المحاضر ترخيصا بالانتفاع بالمال العام. خلو المحاضر من إلزام برسم الجعالة. مؤداه. عدم التزامها بذلك الرسم وبراءة ذمتها من المبلغ محل النزاع. علة ذلك.

-------------------

1 - يبين من استقراء نصوص المواد 70 حتى 96 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك المنطبق على الواقعة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع أفرد أحكاما خاصة لكل من المستودع العام والمستودع الخاص والأماكن التي يتم شغلها بالمناطق الحرة، وجعل المناط في تحديد الطبيعة القانونية لكل منها هو الترخيص الصادر بشأنها والذي يتضمن الشروط والأوضاع الخاصة بها والأغراض التي يمنح من أجلها الترخيص والضمان المالي الذي يؤديه المرخص.

2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المخازن محل النزاع مسلمة للشركة المطعون ضدها بموجب محاضر استلام ثابت بها التزامها بدفع إيجار سنوي محدد عن المتر المربع لمساحة المخزن، الأمر الذي تعد معه تلك المحاضر بمثابة ترخيص بالانتفاع بالمال العام المتمثل في تلك المخازن وتكون خاضعة للشروط والقيود الواردة بها، وكانت تلك المحاضر قد خلت من النص على التزام الشركة المطعون ضدها برسم الجعالة، مما مفاده عدم التزامها بذلك الرسم وبراءة ذمتها من المبلغ محل النزاع، لا سيما وأن القرارات الوزارية المنظمة للمستودعات نصت على ضرورة تحديد رسم الجعالة بالترخيص، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض أن تقومه دون أن تنقضه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على المصلحة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدني السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها برد مبلغ ... جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا على سند أنها تدير وتمتلك داخل الدائرة الجمركية بميناء بورتوفيق العديد من المستودعات العامة لتخزين البضائع الواردة من الخارج وتقوم بسداد القيمة الإيجارية المستحقة ونسبة من رسوم التخزين لهيئة ميناء البحر الأحمر باعتبارها المنوط بها إدارة الميناء والمخازن، إلا أنها فوجئت بقيام الطاعنة باستقطاع المبلغ سالف الذكر من مستحقاتها لديها دون مسوغ، وإذ امتنعت عن رده أقامت الدعوى. أدعت الطاعنة فرعيا بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بالحصول على تراخيص لمزاولة نشاطها وتقديم بيان عن إيراداتها التخزينية منذ عام 1992 حتى 1997 وذلك حتى يمكن حساب رسوم الجعالة المستحقة عليها طبقا للقانون مع عدم رد المبلغ المطالب به لحين حساب إجمالي تلك الرسوم. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 21/ 11/ 1999 بعدم قبول الدعوى الفرعية وبرفض الدعوى الأصلية. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 22 ق استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" وبتاريخ 6/ 12/ 2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت الشركة المطعون ضدها إلى طلباتها دون الفوائد. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى برد الرسوم موضوع التداعي تأسيسا على أن المخازن التابعة للمطعون ضدها ليست مرخصة ولا يستحق على البضائع التي تودع بها رسم جعالة، في حين أن الشركة المطعون ضدها تمارس نشاط التخزين المفروض عليه الرسم وفقا للمادة 71 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وأن استحقاق ذلك الرسم لا يتوقف على الترخيص، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه يبين من استقراء نصوص المواد 70 حتى 96 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك المنطبق على الواقعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أفرد أحكاما خاصة لكل من المستودع العام والمستودع الخاص والأماكن التي يتم شغلها بالمناطق الحرة، وجعل المناط في تحديد الطبيعة القانونية لكل منها هو الترخيص الصادر بشأنها والذي يتضمن الشروط والأوضاع الخاصة بها والأغراض التي يمنح من أجلها الترخيص والضمان المالي الذي يؤديه المرخص. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المخازن محل النزاع مسلمة للشركة المطعون ضدها بموجب محاضر استلام ثابت بها التزامها بدفع إيجار سنوي محدد عن المتر المربع لمساحة المخزن، الأمر الذي تعد معه تلك المحاضر بمثابة ترخيص بالانتفاع بالمال العام المتمثل في تلك المخازن، وتكون خاضعة للشروط والقيود الواردة بها، وكانت تلك المحاضر قد خلت من النص على التزام الشركة المطعون ضدها برسم الجعالة، مما مفاده عدم التزامها بذلك الرسم وبراءة ذمتها من المبلغ محل النزاع، ولا سيما وأن القرارات الوزارية المنظمة للمستودعات نصت على ضرورة تحديد رسم الجعالة بالترخيص، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض أن تقومه دون أن تنقضه، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن على غير أساس.

ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق