الصفحات

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022

الطعن 8493 لسنة 83 ق جلسة 8 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 36 ص 240

جلسة 8 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ممدوح القزاز، أيمن يحيى الرفاعي، إيهاب إسماعيل عوض وطارق فتحي يوسف نواب رئيس المحكمة.
---------------

(36)
الطعن رقم 8493 لسنة 83 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية".
المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء. اختصاصها بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص. م 15 ق 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.
(2) شهر عقاري "تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية". قرار إداري "ماهيته".
القرار الإداري. ماهيته. قرار مصلحة الشهر العقاري بسحب جزء من مساحة عقد المطعون ضدها المشهر وإضافته لعقد مورث الطاعنين لأسبقية شهر صحيفة دعوى صحته على تلك المساحة. عدم اعتباره قرارا إداريا. علة ذلك. النعي باختصاص جهة القضاء الإداري بطلب إسقاط تلك الأسبقية باعتباره قرارا إداريا. على غير أساس.
(3 ، 4) تسجيل "تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على الحقوق العينية العقارية: ارتداد أثر تسجيل الحكم بصحة التعاقد أو التأشير به إلى تاريخ تسجيل الصحيفة". شهر عقاري "تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية".
(3) وجوب تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد على كل حق عيني مع وجوب التأشير بمنطوق الحكم النهائي الصادر فيها في هامش تسجيل صحيفتها. أثره. المشتري رافع الدعوى. حجية حقه على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع ابتداء من تاريخ تسجيل الصحيفة. شرطه. التأشير بمنطوق الحكم الصادر بالصحة والنفاذ خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا أو من تاريخ 1/ 5/ 1976 أيهما أطول. علة ذلك. تخلف ذلك الشرط. أثره. زوال الأسبقية التي كانت قد تقررت لذلك المشتري من تاريخ تسجيل صحيفة دعواه بقوة القانون فلا يحاج بها من للإدارة ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع في تاريخ لاحق لتسجيل الصحيفة. المواد 15/ 2، 16، 17/ 1 ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، 17/ 3 من القانون ذاته المضافة بق 25 لسنة 1976.
(4) إقامة مورث الطاعنين استئنافا فرعيا بعد الميعاد وتضمن الحكم الصادر فيه تصحيحا للخطأ المادي الوارد بمنطوق حكم محكمة أول درجة بشأن تاريخ العقد والتأشير به على هامش تسجيل الصحيفة خلال خمس سنوات من تاريخ ذلك الحكم. لازمه. ارتداد أثر الشهر إلى تاريخ شهر الصحيفة وأسبقيته في الشهر على عقد المطعون ضدها اللاحق لذلك التاريخ. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى سقوط حق الطاعنين في التمسك بأسبقية شهر الصحيفة للتأشير على هامش تسجيلها بعد مضي خمس سنوات محتسبا بدايتها من تاريخ فوات مواعيد الطعن على حكم محكمة أول درجة دون إقامته. خطأ.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء، فتختص عملا بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - المعدل - بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص، فتختص بكافة المنازعات أيا كان نوعها وأيا كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقررا بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى استثناء.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القرار الإداري هو القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، وهو بذلك يفترق عن العمل المادي الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه آثارا معينة، لأن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الإرادة الذاتية للإدارة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى قامت بشراء مساحة 25, 1829 م من مورث المطعون ضدهم من الثالثة للأخير ضمن العقد المسجل رقم ... في 18/ 1/ 1998 سوهاج، وأن مكتب الشهر العقاري بسوهاج قام بتقرير أسبقية لمورث الطاعنين وقام بالتأشير الهامشي على هذا المسجل تأسيسا على أن الأخير كان الأسبق في شهر صحيفة دعواه بصحة التعاقد رقم ... لسنة 1997 مدني جزئي جرجا عن ذات المساحة، ورتب على ذلك سحب مساحة تعادل 6 س 10 ط من العقد المسجل وذلك وفقا للقواعد المعمول بها بالمكتب، ومن ثم يكون هذا الإجراء مرجعه إرادة المشرع في ترتيب أسبقية القيد وليست وليد إرادة ذاتية للإدارة، ومن ثم يكون الاختصاص بنظر النزاع الناجم عن هذا الإجراء لجهة القضاء العادي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، بما يضحى ما يثيره الطاعنون (باختصاص جهة القضاء الإداري باعتباره قرارا إداريا) نعيا على غير أساس.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المواد 15/ 2، 16، 17/ 1 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وفي الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون ذاته المضافة بالقانون 25 لسنة 1976 الذي تقرر العمل بأحكامه اعتبارا من 1/ 5/ 1976 يدل على أن المشرع أوجب تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد على كل حق عيني عقاري وأوجب التأشير بمنطوق الحكم النهائي الصادر فيها في هامش تسجيل صحيفتها، ورتب على ذلك أن يكون حق المشتري رافع الدعوى حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع ابتداء من تاريخ تسجيل الصحيفة، ودرءا لاضطراب المعاملات وعدم استقرارها وضع المشرع حدا زمنيا لا يجوز بعده لصاحب الشأن أن يستفيد من هذا الأثر الرجعي، فاشترط لاحتفاظ المشتري بهذه المزية أن يتم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بالصحة والنفاذ خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا أو من يوم 1/ 5/ 1976 - تاريخ العمل بالقانون - وإلا سقط حقه في الاحتفاظ بها، وزالت الأسبقية التي كانت قد تقررت له من تاريخ تسجيل صحيفة دعواه بقوة القانون، فلا يحاج بها من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع في تاريخ لاحق لتسجيل الصحيفة.

4 - إذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين كان قد أقام الدعوى رقم... لسنة 1997 مدني محكمة جرجا الجزئية بصحة ونفاذ عقد مشتراه أرض النزاع المؤرخ جلسة 28/ 11/ 1994 وقام بشهر صحيفتها برقم... بتاريخ 27/ 9/ 1997، وإذ أصدرت المحكمة حكمها بصحته ونفاذه وأعطت للعقد تاريخ 27/ 9/ 1997 وهو تاريخ مغاير لتاريخ العقد مشتراه الوارد في صحيفة دعواه المشهرة فإنه لا يمكنه التأشير به على هامش تسجيل الصحيفة إلا بعد إزالة تلك المغايرة، وهو لم يتحقق إلا بالحكم الصادر في الاستئناف الفرعي الذي أقامه مورث الطاعنين تبعا للاستئناف رقم... لسنة 1999 مدني مستأنف جرجا المقام من مورث المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير الصادر بتاريخ 25/ 1/ 2003، لا سيما وأنه تضمن قضاء بتصحيح الخطأ المادي الوارد بمنطوق الحكم المستأنف بشأن تاريخ العقد بجعله 28/ 11/ 1994 بدلا من 27/ 9/ 1997، ومن ثم فإن الحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد لم يصبح نهائيا إلا من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي المشار إليه، وإذ قام مورث الطاعنين بشهر الحكم برقم... في 7/ 6/ 2003 وأجرى التأشير الهامشي بتاريخ 6/ 9/ 2003 فإن هذا الإجراء يكون قد تم خلال المدة القانونية وهي خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الصادر له بصحة التعاقد نهائيا، بما لازمه ارتداد أثر الشهر إلى تاريخ شهر الصحيفة في 27/ 9/ 1997 وتكون له الأسبقية في الشهر على عقد المطعون ضدها الأولى المشهر برقم... في 18/ 1/ 1998، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى سقوط حق مورث الطاعنين في التمسك بأسبقية شهر صحيفة دعواه لعدم التأشير بالحكم الصادر بصحة ونفاذ العقد مشتراه على هامش تسجيل تلك الصحيفة في خلال خمس سنوات من تاريخ نهائية ذلك الحكم على اعتبار أن حكم أول درجة صار نهائيا في 19/ 7/ 1998 بفوات مواعيد الطعن عليه رغم أنه لم يصبح نهائيا - على نحو ما سلف بيانه - إلا بصدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 25/ 1/ 2003 ومن ثم فإنه يكون معيبا.

------------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم... لسنة 2007 مدني محكمة سوهاج الابتدائية "مأمورية جرجا" على مورث الطاعنين والمطعون ضدهم من الثانية للأخير بطلب الحكم بإسقاط الأسبقية التي تقررت لمورث الطاعنين بإشهار صحيفة الدعوى رقم... لسنة 1997 مدني جزئي جرجا وبانتقال ملكية العقار المبيع الوارد بالمسجل رقم... لسنة 1998 سوهاج الذي يتضمن القدر محل النزاع إليها ومحو ما أضيف لعقدها من تأشير هامشي والتسليم، وقالت بيانا لذلك إنها قامت بشراء أطيان بمساحة 30, 297 م من المطعون ضدها الثانية ومساحة 2, 1829 م من مورث المطعون ضدهم من الثالثة إلى السادس بالعقد المسجل رقم... لسنة 1998 سوهاج، ثم قام الأخير ببيع 15 ط لمورث الطاعنين بعقد قضي بصحته ونفاذه بتاريخ 28/ 4/ 1998 بموجب الحكم في الدعوى رقم... لسنة 1997 مدني جزئي جرجا والذي تم تسجيله برقم... في 7/ 6/ 2003، وإذ قامت مصلحة الشهر العقاري بسحب مساحة 6 س 10 ط من المسجل الخاص بها على سند من أسبقية مورث الطاعنين في تسجيل صحيفة دعواه رغم أن تسجيل تلك الصحيفة ليس له أي أثر رجعي لقيامه بالتأشير الهامشي عليها بالحكم الصادر بصحة ونفاذ عقده في 6/ 9/ 2003 بعد الميعاد المقرر قانونا لإحداث هذا الأثر، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى بطلباتها سالفة الإشارة إليها.
حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 83 ق أسيوط "مأمورية سوهاج". ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضدها الأولى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعي به الطاعنون بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لمخالفته قواعد الاختصاص الولائي ، وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها على مورثهم والمطعون ضدهم من الثاني للأخير بطلب إسقاط الأسبقية التي قررها مكتب الشهر العقاري لإشهار صحيفة دعوى المورث رقم... لسنة 1997 مدني جزئي جرجا بصحة ونفاذ عقد مشتراه المؤرخ 28/ 11/ 1994 الذي ترتب عليه سحب مسطح 6, 1796 م من المسجل رقم... لسنة 1998 شهر عقاري سوهاج الصادر لصالح المطعون ضدها الأولى، وهو ما يعد قرارا إداريا من المكتب المختص يخرج عن ولاية القضاء العادي وتختص به محاكم القضاء الإداري، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ضمنيا باختصاصه ولائيا فإنه يكون معيبا ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء، فتختص عملا بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - المعدل - بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص، فتختص بكافة المنازعات أيا كان نوعها وأيا كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقررا بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى استثناء، وأن القرار الإداري هو القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، وهو بذلك يفترق عن العمل المادي الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه آثارا معينة لأن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الإرادة الذاتية للإدارة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى قامت بشراء مساحة 25, 1829 م من مورث المطعون ضدهم من الثالثة للأخير ضمن العقد المسجل رقم... في 18/ 1/ 1998 سوهاج وأن مكتب الشهر العقاري بسوهاج قام بتقرير أسبقية لمورث الطاعنين وقام بالتأشير الهامشي على هذا المسجل تأسيسا على أن الأخير كان الأسبق في شهر صحيفة دعواه بصحة التعاقد رقم... لسنة 1997 مدني جزئي جرجا عن ذات المساحة، ورتب على ذلك سحب مساحة تعادل 6 س 10 ط من العقد المسجل وذلك وفقا للقواعد المعمول بها بالمكتب، ومن ثم يكون هذا الإجراء مرجعه إرادة المشرع في ترتيب أسبقية القيد وليست وليد إرادة ذاتية للإدارة، ومن ثم يكون الاختصاص بنظر النزاع الناجم عن هذا الإجراء لجهة القضاء العادي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، بما يضحى ما يثيره الطاعنون نعيا على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه بإسقاط الأسبقية التي تقررت لمورثهم بإشهار صحيفة دعواه بصحة ونفاذ عقد شرائه رقم... لسنة 1997 جزئي جرجا وانتقال ملكية العقار المبيع الوارد بالعقد المسجل رقم... لسنة 1998 سوهاج الصادر إلى المطعون ضدها الأولى والذي يتضمن القدر المتنازع عليه والتسليم تأسيسا على أن الحكم في الدعوى المذكورة صدر في 28/ 4/ 1998 وأعلن في 9/ 6/ 1998 وصار نهائيا في 19/ 7/ 1998 وأن مورث الطاعنين كان يتعين عليه القيام بالتأشير به على هامش تسجيل صحيفته خلال خمس سنوات من التاريخ الأخير، رغم أن ذلك الحكم لم يصبح نهائيا إلا بصدور الحكم في الاستئناف المقام عنه رقم... لسنة 1999 مدني مستأنف جرجا بتاريخ 25/ 1/ 2003، بما يكون معه ذلك التاريخ الأخير هو الواجب الاعتداد به في احتساب تلك المدة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 15/ 2 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على أن"... كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية "وفي المادة 16 منه على أن "يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوى المبينة بالمادة السابقة في ذيل التأشير بالدعوى أو في هامش تسجيلها..." وفي المادة 17/ 1 منه على أن "يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها..." وفي الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون ذاته المضافة بالقانون 25 لسنة 1976 الذي تقرر العمل بأحكامه اعتبارا من 1/ 5/ 1976 على أن "ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأحكام التي يتم التأشير بها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول". يدل على أن المشرع أوجب تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد على كل حق عيني عقاري وأوجب التأشير بمنطوق الحكم النهائي الصادر فيها في هامش تسجيل صحيفتها، ورتب على ذلك أن يكون حق المشتري رافع الدعوى حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع ابتداء من تاريخ تسجيل الصحيفة ودرءا لاضطراب المعاملات وعدم استقرارها وضع المشرع حدا زمنيا لا يجوز بعده لصاحب الشأن أن يستفيد من هذا الأثر الرجعي، فاشترط لاحتفاظ المشتري بهذه المزية أن يتم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بالصحة والنفاذ خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا أو من يوم 1/ 5/ 1976 - تاريخ العمل بالقانون - وإلا سقط حقه في الاحتفاظ بها وزالت الأسبقية التي كانت قد تقررت له من تاريخ تسجيل صحيفة دعواه بقوة القانون، فلا يحاج بها من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع في تاريخ لاحق لتسجيل الصحيفة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين كان قد أقام الدعوى رقم... لسنة 1997 مدني محكمة جرجا الجزئية بصحة ونفاذ عقد مشتراه أرض النزاع المؤرخ 28/ 11/ 1994 وقام بشهر صحيفتها برقم... بتاريخ 27/ 9/ 1997، وإذ أصدرت المحكمة حكمها بصحته ونفاذه وأعطت للعقد تاريخ 27/ 9/ 1997 وهو تاريخ مغاير لتاريخ العقد مشتراه الوارد في صحيفة دعواه المشهرة فإنه لا يمكنه التأشير به على هامش تسجيل الصحيفة إلا بعد إزالة تلك المغايرة، وهو لم يتحقق إلا بالحكم الصادر في الاستئناف الفرعي الذي أقامه مورث الطاعنين تبعا للاستئناف رقم... لسنة 1999 مدني مستأنف جرجا المقام من مورث المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير الصادر بتاريخ 25/ 1/ 2003، لا سيما وأنه تضمن قضاء بتصحيح الخطأ المادي الوارد بمنطوق الحكم المستأنف بشأن تاريخ العقد بجعله 28/ 11/ 1994 بدلا من 27/ 9/ 1997، ومن ثم فإن الحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد لم يصبح نهائيا إلا من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي المشار إليه، وإذ قام مورث الطاعنين بشهر الحكم برقم... في 7/ 6/ 2003 وأجرى التأشير الهامشي بتاريخ 6/ 9/ 2003 فإن هذا الإجراء يكون قد تم خلال المدة القانونية وهي خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الصادر له بصحة التعاقد نهائيا، بما لازمه ارتداد أثر الشهر إلى تاريخ شهر الصحيفة في 27/ 9/ 1997 وتكون له الأسبقية في الشهر على عقد المطعون ضدها الأولى المشهر برقم... في 18/ 1/ 1998، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى سقوط حق مورث الطاعنين في التمسك بأسبقية شهر صحيفة دعواه لعدم التأشير بالحكم الصادر بصحة ونفاذ العقد مشتراه على هامش تسجيل تلك الصحيفة في خلال خمس سنوات من تاريخ نهائية ذلك الحكم على اعتبار أن حكم أول درجة صار نهائيا في 19/ 7/ 1998 بفوات مواعيد الطعن عليه رغم أنه لم يصبح نهائيا - على نحو ما سلف بيانه - إلا بصدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 25/ 1/ 2003، ومن ثم فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق