الصفحات

الجمعة، 30 سبتمبر 2022

الطعن 8476 لسنة 78 ق جلسة 25 / 9 / 2016 مكتب فني 67 ق 114 ص 731

جلسة 25 من سبتمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، شهاوي إسماعيل عبد ربه، محمد سراج الدين السكري ومحمد الأسيوطي نواب رئيس المحكمة.
--------------

(114)
الطعن رقم 8476 لسنة 78 القضائية

(1 ، 2) دستور "عدم الدستورية: الدفع بعدم الدستورية". نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض".
(1) الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة النقض غير جائز. الاستثناء. تعلقه باختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن. شرطه. الفصل في مدى جدية هذا الدفع.

(2) قصر الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف التي تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه والدعاوى غير مقدرة القيمة. م 248 مرافعات المعدل. مؤداه. صيرورة الحكم الصادر في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه باتا غير قابل للطعن فيه بالنقض. علة ذلك. الدفع بعدم الدستورية. غير جدي.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه ولئن كان الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة النقض غير جائز إلا أنه إذا انصب على مادة تتعلق باختصاص هذه المحكمة فيجوز له الطعن أمامها شريطة أن ترى المحكمة جدية هذا الدفع.

2 - إذ كان القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية – والمعمول به اعتبارا من 1/ 10/ 2007 وفقا لنص المادة السادسة منه – قد استبدل نص المادة 248 من قانون المرافعات والتي كانت تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أيا كانت قيمة الدعوى، فنص القانون رقم 76 لسنة 2007 على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة...."، بما مفاده أن المشرع حد من جواز الطعن بالنقض بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بأن وضع نصابا لقيمة الدعوى – المعلومة والمقدرة القيمة – حتى يجوز الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها وهو أن تكون قيمتها تتجاوز مائة ألف جنيه مع إبقاء جواز الطعن دائما على الحكم الصادر في الدعاوى غير المقدرة القيمة، وقد استحدث المشرع هذا النص بما له من سلطة تنظيم حق التقاضي مبتغيا – على نحو ما ورد بالأعمال التحضرية لمشروع القانون – العمل على سرعة الفصل في المنازعات وحسمها في أقرب وقت لاسيما وأن هذه الدعاوى التي تقل قيمتها عن مائة ألف جنيه قد صدرت من محاكم الاستئناف المشكلة من قضاة ذي خبرة عالية وهو ما يشكل ضمانة كافية ويغني عن الطعن بالنقض ويخفف العبء عن كاهل قضاة محكمة النقض، وبالتالي فقد أصبح الحكم الذي يصدر من محكمة الاستئناف في الدعوى التي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه هو حكم بات غير قابل للطعن فيه بالنقض. لما كان ذلك، وكانت قيمة الدعوى التي فصلت فيها محكمة الاستئناف لا تتجاوز مائة ألف جنيه، ومن ثم فإن الدفع بعدم دستورية نص المادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 غير جدي، وبالتالي فإن الطعن بالنقض يضحى غير جائز وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن بالنقض.

------------

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأولى حتى السادسة أقاموا على الطاعن، والمطعون ضدهما السابعة، والثامن الدعوى رقم .... لسنة 2001 الفيوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي لهم مبلغ 24350 ألف جنيه قيمة نصيبهم عن ريع العين المبينة بالأوراق عن الفترة من 1/ 2/ 1993 حتى 31/ 3/ 2001، وإلزام المطعون ضده الأخير بتقديم عقد الإيجار المحرر بينه وبين الطاعن لمحل الأحذية "......"، وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب عقدي اتفاق يمتلكون العقار المبين بالأوراق مشاعا فيما بينهم، وإذ قام الطاعن بتغيير العين بالدور الأرضي من سكني إلى محل خاص به منتفعا به لنفسه دون المطعون ضدهم من الأولى حتى السادسة، فأقاموا الدعوى، كما أقام الطاعن والمطعون ضدها السابعة دعوى فرعية بطلب الحكم بسقوط الحق في المطالبة بالريع عن المدة من 1/ 2/ 1993 حتى نهاية فبراير 1998، ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك ، وإلزام المطعون ضدها السادسة بأن تؤدي لهما مبلغ 13000 ألف جنيه مقابل الانتفاع بالمساحة الزائدة عن حصتها المبينة بالأوراق، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم من الأولى حتى السادسة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 39 ق بنى سويف "مأمورية الفيوم". ندبت المحكمة خبيرا، وبتاريخ 5/ 4/ 2008 قضت بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها مبلغ 6‚1839 ألف جنيه يوزع حسب الفريضة الشرعية، والمطعون ضدهما الثاني والثالث مبلغ 6‚1839 ألف جنيه لكل منهما والمطعون ضدهما الرابعة والخامسة مبلغ 8‚919 جنيها لكل منهما، والمطعون ضدها السادسة مبلغ 4‚7358 جنيها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، إذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالدفع بعدم دستورية نص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 من حظر الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه، مما يخل بحكم المادة 68 من الدستور – المعمول به في ذات التاريخ – التي نصت على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة.
وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية نص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 مردود ذلك بأنه ولئن كان الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة النقض غير جائز إلا أنه إذا انصب على مادة تتعلق باختصاص هذه المحكمة فيجوز له الطعن أمامها شريطة أن ترى المحكمة جدية هذا الدفع. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية – والمعمول به اعتبارا من 1/ 10/ 2007 وفقا لنص المادة السادسة منه – قد استبدل نص المادة 248 من قانون المرافعات والتي كانت تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أيا كانت قيمة الدعوى، فنص القانون رقم 76 لسنة 2007 على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة...."، بما مفاده أن المشرع حد من جواز الطعن بالنقض بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بأن وضع نصابا لقيمة الدعوى - المعلومة والمقدرة القيمة – حتى يجوز الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها وهو أن تكون قيمتها تتجاوز مائة ألف جنيه مع إبقاء جواز الطعن دائما على الحكم الصادر في الدعاوى غير المقدرة القيمة، وقد استحدث المشرع هذا النص بما له من سلطة تنظيم حق التقاضي مبتغيا – على نحو ما ورد بالأعمال التحضيرية لمشروع القانون – العمل على سرعة الفصل في المنازعات وحسمها في أقرب وقت لاسيما وأن هذه الدعاوى التي تقل قيمتها عن مائة ألف جنيه قد صدرت من محاكم الاستئناف المشكلة من قضاة ذي خبرة عالية وهو ما يشكل ضمانة كافية ويغني عن الطعن بالنقض ويخفف العبء عن كاهل قضاة محكمة النقض، وبالتالي فقد أصبح الحكم الذي يصدر من محكمة الاستئناف في الدعوى التي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه هو حكم بات غير قابل للطعن فيه بالنقض، لما كان ذلك، وكانت قيمة الدعوى التي فصلت فيها محكمة الاستئناف لا تتجاوز مائة ألف جنيه، ومن ثم فإن الدفع بعدم دستورية نص المادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 غير جدي، وبالتالي فإن الطعن بالنقض يضحى غير جائز وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن بالنقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق