الصفحات

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022

الطعن 6224 لسنة 83 ق جلسة 7 / 2 / 2018

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدى عبد الرازق و منتصر الصيرفي و طارق بهنساوى و حسام مطر نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عماد عيسى .

وأمين السر السيد / يسري ربيع .

--------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 1748 لسنة 2011 جنايات قسم رأس غارب ( المقيدة برقم 1 لسنة 2012 كلي اقتصادية البحر الأحمر ) .
بأنه في يوم 15 من ديسمبر سنة 2011 بدائرة قسم رأس غارب محافظة البحر الأحمر :
أولاً : أتلف عمداً شبكة الاتصالات المملوكة لشركة فودافون المبينة وصفاً بالتحقيقات المخصصة لخطوط الاتصالات وجعلها غير صالحة للاستعمال بأن قطع الكابل الموصل للمولد مما نتج عنه انقطاع الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : سرق المهمات ( المولد ) المبينة وصفا وقيمة بالأوراق المملوكة لشركة فودافون والمعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية وتوليد وتوصيل التيار الكهربائي والمرخص في إنشائها لمنفعة عامة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات قنا الاقتصادية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بجلسة 1 من ديسمبر سنة 2012 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوي وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها .
والنيابة العامة قررت بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في20 من يناير سنة 2013 ، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض موقع عليها من محامٍ عام بها .
وبجلسة اليوم سَمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة جنايات قنا الاقتصادية نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك ، بأنه انتهى بغير حق – إلى القول بأن الاختصاص بنظر هذه الدعوى إنما ينعقد لمحكمة الجنايات العادية . ذلك ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت إلى محكمة جنايات قنا الاقتصادية على المتهم بوصف أنه أولاً : أتلف عمداً شبكة الاتصالات المملوكة لشركة فودافون المبينة وصفاً بالتحقيقات المخصصة لخطوط الاتصالات وجعلها غير صالحة للاستعمال بأن قطع الكابل الموصل للمولد مما نتج عنه انقطاع الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : سرق المهمات " المولد " المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لشرطة فودافون والمعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية وتوصيل وتوليد التيار الكهربائى والمرخص في إنشائها لمنفعة عامة على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1 ، 70 ، 71 / 1 ، 3 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 326 مكرر ثانياً من قانون العقوبات فقضت المحكمة المذكور على المتهم غيابياً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها على سند من القول بأن القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية قد خلا من النص على امتداد اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى الجرائم المرتبطة بتلك التي تدخل في اختصاصها ، ولما كانت الجريمة موضوع التهمة الثانية المسندة إلى الطاعن معاقب عليها بالمادة 316 مكرر " ب " من قانون العقوبات فإن الاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد لمحكمة الجنايات العادية باعتبار أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصيلة سيما وأن هذه التهمة هي ذات الوصف الأشد . لما كان ذلك ، ، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على أنه " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية 1 .... ، 2 ...... ، 3 ...... ، ....
16 قانون تنظيم الاتصالات " وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " إذ شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها ، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة ، وفى أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة ، وإذ كانت بعض الجرائم في اختصاص المحاكم العادية بعضها من اختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية مالم ينص القانون على غير ذلك ، " . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصلية ، وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائي يدخل في اختصاصها العام ، وجب عليها النظر فيها وعدم التخلي عن ولايتها ، وعلى ذلك ، فلا يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم اختصاصها إلا إذا كان الوصف الجنائي الذي رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص . لما كان ذلك ، ، وكان البين من استقراء المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالفة البيان أن الشارع خص المحاكم الاقتصادية – دون غيرها – نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن جرائم أشار إليها في قوانين عددها ومنها جرائم قانون تنظيم الاتصالات ، فإذا تقدمت للمحاكم العادية جريمة بهذا الوصف فيجب عليها أن تقرر بعدم اختصاصها بنظرها ، ولا يغير من ذلك ، أن تكون تلك الجريمة ارتبطت بها جريمة ذات عقوبة أشد تدخل في اختصاصها ، يؤيد هذا النظر ما ورد بنص الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها ، وما جاء بنص المادة الرابعة سالفة البيان . لما كان ذلك ، ، وكانت الجريمة موضوع التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن معاقب عليها بالمواد 1 ، 70 ، 71 / 1 ، 3 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات فإن قضاء محكمة قنا الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يكون قد جانبه الصواب وصدر على خلاف القانون . لما كان ذلك ، ، وكان قضاء المحكمة سالفة الذكر بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة وما أوردته بأسباب حكمها من الاختصاص إنما هو لمحكمة الجنايات العادية هو في حقيقته قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهره إذ أن الأخيرة ستحكم حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها من النيابة العامة للأسباب السابق ذكرها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده من المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها ينظر الدعوى ، إلا أنه لا يعتبر أنه أضر بالمطعون ضده لأنه لم يدنه بشيء ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما استقر قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – على جواز طعن النيابة العامة في الحكم الصادر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وما في حكمهما من محكمة الجنايات في غيبة المتهم في جناية ، ولهذا فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً فضلاً عن استيفائه الشكل المقرر في القانون . لما كان ذلك ، ، وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة . ولا مجال في هذا الصدد للقول بأن تتصدى هذه المحكمة – محكمة النقض لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 12 من القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية آنف البيان ، إذ إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد حجبها خطأها عن نظر الموضوع ، ومن ثم يظل اختصاصها باقياً بالنسبة للدعوى ولا يمكن لمحكمة النقض أن تتصدى للفصل في أمر لم تستنفذ محكمة الموضوع ولايتها بالفصل فيها وإلا فوتت بذلك ، درجة من درجات التقاضي على المتهم .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات قنا الاقتصادية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق