الصفحات

الأحد، 25 سبتمبر 2022

قرار وزير العدل 6046 لسنة 2022 بشأن إنشاء دائرتان برقمي (33 -34) جنايات الجيزة تتبعان محكمة استئناف القاهرة مقر انعقادهما محكمة جنوب بنها

الوقائع المصرية - العدد 207 - في 19 سبتمبر سنة 2022 

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 ؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى كتاب المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة - عضو مجلس القضاء الأعلى المؤرخ 5/ 9/ 2022 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

تنشأ دائرتان برقمى ثلاثة وثلاثون ، أربعة وثلاثون جنايات الجيزة تتبعان محكمة استئناف القاهرة ويكون مقر انعقادهما محكمة جنوب بنها الابتدائية .

 

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

 

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1/ 10/ 2022
تحريرًا فى 7/ 9/ 2022
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق