الوقائع
المصرية - العدد 197 - في 7 سبتمبر سنة 2022
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى كتاب المستشار رئيس محكمة استئناف طنطا المؤرخ 16/ 8/ 2022 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
نقل مقر انعقاد دوائر الجنايات المختصة بنظر قضايا الجنايات الواردة
من نيابة الخصوص الجزئية إلى مقر محكمة جنوب بنها الابتدائية - مأمورية استئناف
شبرا الخيمة - بدلاً من مقرها الحالى .
مادة رقم 2
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار
.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر
2022
تحريرًا فى 29/ 8/ 2022
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق