جلسة يوم الخميس 6 فبراير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة
عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
----------------
(389)
القضية رقم 43 سنة 47
قضائية
غرفة المشورة.
الطعن في قرارها بالنقض.
هو من اختصاص النائب العمومي وحده.
(قانون 19 أكتوبر سنة 1925
والمادة 13 تشكيل)
--------------
الطعن في القرار الذي
تصدره غرفة المشورة بمقتضى قانون 19 أكتوبر سنة 1925 لا يكون إلا من النائب العمومي.
فاذا قرر هذا الطعن أحد أعضاء النيابة العمومية بوكالته عن النائب العمومي بدون
بيان لما يثبت هذه الوكالة كان طعنه غير مقبول شكلا. وكذلك لا يقبل تقرير الأسباب
المقدّم من رئيس النيابة بصفته هذه لا بصفته موكلا عن النائب العمومي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق