الصفحات

الخميس، 22 سبتمبر 2022

الطعن 3564 لسنة 32 ق جلسة 3 / 6 / 1990 إدارية عليا مكتب فني 35 ج 1 توحيد مبادئ ق 1 ص 5

جلسة 3 من يونيه سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي وطارق عبد الفتاح سليم البشري ومحمد المهدي عبد الله وعبد الرحيم مليجي ومحمد محمود الدكروري وحنا ناشد مينا حنا ومحمد أمين المهدي العباسي وصلاح عبد الفتاح أمين سلامة ورأفت محمد السيد يوسف ويحيى السيد الغطريفي وإسماعيل عبد الحميد - المستشارين.

---------------

(1)
الطعن رقم 3564 لسنة 32 القضائية

(أ) اختصاص - ما يدخل في اختصاص الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة - المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984

كما يجيز نص المادة 54 مكرراً للدائرة المنصوص عليها فيه أن تقتصر في حكمها الذي تصدره بعد اتصالها بالطعن على البت في المسألة القانونية التي كانت محلاً لتناقض الأحكام أو إقرار مبدأ قانوني على خلاف أحكام سابقة ثم تحيل الطعن بعد ذلك إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المختصة لتفصل في موضوعه وفقاً للمبدأ الذي أرسته بحكمها، فإن هذا النص أيضاً لا يحول دون هذه الهيئة والفصل في الطعن الذي اتصلت به بقرار الإحالة بحكم منه للنزاع متى كان الطعن قد استقامت عناصره وكان صالحاً للفصل فيه - تطبيق.
(ب) المحكمة الإدارية العليا - الطعن في أحكامها بدعوى البطلان الأصلية.
أجاز المشرع استثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية في الأحكام الصادرة بصيغة انتهائية - هذا الاستثناء، في غير الحالات الواردة بقانون المرافعات، يجب أن يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم وتمثل إهداراً للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته - يجب أن يكون الخطأ الجسيم الذي يهوي بقضاء المحكمة الإدارية العليا إلى درك البطلان بيناً غير مستور وثمرة غلط فاضح يكشف في وضوح عن ذاته بما لا مجال فيه إلى اختلاف وجهات النظر المعقولة - إذا لم يتوافر ذلك وكان الأمر لا يعدو الاختلاف في الرأي أبان الحكم شواهده ومبرراته فيما رجح لديه فلا يستوي ذريعة لاستنهاض دعوى البطلان وإهدار قضاء المحكمة - تطبيق.
(جـ) مجلس الدولة - أعضاؤه - معاش وكيل مجلس الدولة.
التعادل بين وظيفة نائب الوزير والوظائف القضائية الأخرى في مجال تطبيق قواعد المعاشات يقوم على أساس التماثل في المرتب الذي يتقاضاه كل من شاغلي الوظيفتين - وظيفة وكيل مجلس الدولة تعتبر في حكم درجة نائب الوزير ويعامل شاغلها معاملة نائب الوزير في المعاش منذ بلوغه مرتباً مماثلاً لمرتب نائب الوزير سواء حصل على هذا المرتب في حدود مربوط الوظيفة التي يشغلها أو بسبب حصوله على مرتب نائب رئيس مجلس الدولة، الوظيفة الأعلى مباشرة إعمالاً للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.


إجراءات الطعن

بتاريخ 7 من سبتمبر سنة 1986 أودع السيد الأستاذ الدكتور حسين توفيق رضا بصفته وكيلاً عن السيد الأستاذ محمد عبد المجيد الشاذلي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3564 لسنة 32 ق عليا ضد السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات انتهى فيه إلى الحكم بإلغاء الحكم الصادر في الطعن رقم 2451 لسنة 29 ق بجلسة 13 من إبريل سنة 1986 من الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا وإحالة الطعن إلى دائرة أخرى لتقضي له بطلباته وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وأعلن الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها بتاريخ 15 من أكتوبر سنة 1986. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بعدم قبول الطعن، وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا التي قررت بجلسة 14 من مايو سنة 1989 إحالته إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظرة أمامها جلسة 30 من مايو سنة 1989، حيث نظر الطعن أمام تلك الدائرة التي قررت تكليف هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير تكميلي في الطعن. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً تكميلياً ارتأت فيه الحكم بعد جواز قبول الطعن وإلزام الطاعن المصروفات، إلا أن الهيئة عادت فأعدت مذكرة انتهت بها إلى أحقية الطاعن في تسوية معاشه على أساس المعاملة المالية المقررة لنائب وزير اعتباراً من تاريخ بلوغه سن المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقد أعيد نظر الطعن أمام الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبين بمحاضر جلساتها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 5 من ديسمبر سنة 1989 إحالته إلى الهيئة المشكلة طبقاً لنص المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 لقيام موجب الإحالة إليها.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم ببطلان الحكم الصادر في الطعن رقم 2451 لسنة 29 ق وإعادة الطعن إلى دائرة أخرى للفصل في موضوعه من جديد وحدد لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 3 من فبراير سنة 1990 وتداول نظرة أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة أول إبريل سنة 1990 إصدار الحكم بجلسة 13 من مايو سنة 1990 وفي هذه الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 3 من يونيه سنة 1990 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة الإدارية تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 2451 لسنة 29 ق عليا بعريضة أودعها قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 15 من يونيه سنة 1983 انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من ربط معاش شهري له مقداره 203.100 جنيهاً وأحقيته في تسوية معاشه باعتبار راتبه 250 جنيهاً في الشهر، أي منحه معاشاً شهرياً مقداره 200 جنيه بخلاف الإضافات. وقال شرحاً لدعواه إنه بلغ سن الإحالة إلى المعاش اعتباراً من أول يناير سنة 1983 وربط له معاش شهري مقداره 203.100 جنيه بما فيها الإضافات ومقدارها 27 جنيهاً على أساس أن مرتبه الأخير هو 204.166 جنيهاً على رغم أن آخر مرتب له عن شهر ديسمبر سنة 1982 كان 250 جنيهاً، وقد نازع في هذا الربط أمام اللجنة المختصة، التي قررت رفض طلبه بمقولة أن الهيئة أعملت في شأنه حكم القانون على الوجه الصحيح طبقاً لنص المادة 30 مكرراً من القانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك بحساب المعاش على أساس مدة الاشتراك في التأمين وباعتبار أن آخر مرتب كان يتقاضاه هو 219.416 جنيهاً قائماً بذاته ثم حسبت المعاش على أساس مدة الاشتراك في التأمين التي أدى عنها الاشتراك عن جزء البدلات المكمل للحد الأقصى لأجر الاشتراك وهو 250 جنيهاً قائماً بذاته ثم ربط المعاش لمجموع المعاشين. ونعى الطاعن على هذا القرار مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفته لما استقر عليه قضاء محكمة النقض ومحكمة القضاء الإداري للأسباب الآتية:
أولاً: إن المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي تقضي باستمرار العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة.
ثانياً: أنه وفقاً لنص المادة 124 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة يتعين الاعتداد في تسوية معاش أعضاء مجلس الدولة بأحد أمرين: إما آخر مربوط الوظيفة وإما آخر مرتب كان يتقاضاه العضو قبل الإحالة إلى المعاش أيهما أصلح له، إذ كان الثابت أن آخر مرتب كان يتقاضاه الطاعن عند إحالته إلى المعاش هو 250 جنيهاً في الشهر وهو المرتب الذي حصل قسط التأمين على أساسه، فإنه يستحق أن يسوى معاشه على أساس هذا المرتب إذ لا يمكن أن يكون لهذا المرتب وجهان وجه بالنسبة إلى اقتضاء اشتراك المعاش ووجه آخر يختلف عنه عند حساب المعاش المستحق للمؤمن عليه لما في ذلك من مخالفة لنص المادة 124 من قانون مجلس الدولة المشار إليه وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 1981، فضلاً عن إهداره حكماً عاماً أرساه المشرع خص به أصحاب الكادرات الخاصة.
ثالثاً: أن التجزئة التي قامت بها الهيئة وهي بصدد تسوية المعاش المستحق للطاعن لا سند لها من القانون إذ لا محل لإعمال نص المادة 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 مع قيام الاستثناء المقرر بالمادة 124 من قانون مجلس الدولة المشار إليه.
رابعاً: أن الهيئة قد جانبها الصواب في حالات سابقة بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية، وصدرت أحكام القضاء بأحقيتهم في معاش نائب وزير استناداً إلى أن المشرع أكد في المادة الرابعة من قانون التأمين الاجتماعي استمرار العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة، ومن هذه المزايا المقررة لرجال القضاء ما نص عليه القانون رقم 56 لسنة 1979 بشأن السلطة القضائية من معاملة نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف معاملة من هم في حكم درجتهم في المعاش، وقد حرص المشرع على ترديد هذه الميزة في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 وكفلها كذلك لنواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين العامين الأول، ولم يجد القانون رقم 41 لسنة 1972 محلاً لترديدها باعتبارها أصبحت دعامة أساسية في النظام الوظيفي لرجال القضاء لا يجوز حرمانهم منها وإعمالاً لمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة فإن من هم في حكم درجة نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف وأقرانهم من شاغلي الوظائف القضائية الأخرى المماثلة لها في الدرجة ينبغي أن تسوى معاشاتهم جميعاً طبقا لما تسوى به معاشات من هم في حكم درجتهم المالية، ومن ثم فإنه لما كانت درجة نائب الوزير ذات ربط ثابت مقداره 2000 جنيه بينما أن درجة وكيل مجلس الدولة قد جاوزت ذلك بمقتضى القانون رقم 54 لسنة 1978 الذي حدد لها ربطاً مقداره 2000/ 2100 جنيه فإن الطاعن يكون صاحب حق في الحصول على أقصى معاش وقدره مائتا جنيه بخلاف الإضافات.
وقدمت الهيئة المطعون ضدها عدة مذكرات بدفاعها انتهت بها إلى طلب الحكم برفض الطعن وباشرت هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى على النحو الثابت بالأوراق، وقدمت تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما إلى تضمنه من ربط معاش شهري للطاعن مقداره 203.100 جنيه وأحقيته في تسوية معاشه باعتبار أن مرتبه مائتان وخمسون جنيهاً ومنحه معاشاً مقداره مائتا جنيه، بخلاف الإضافات المقررة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام هيئة التأمين والمعاشات المصروفات.
وقد نظرت الدعوى أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 13 من إبريل سنة 1986 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وأقامت المحكمة قضاءها على أن حقيقة ما يهدف إليه الطاعن من طلباته هو الحكم بإعادة تسوية معاشه على أساس معاملته المعاملة المقررة لنائب الوزير اعتباراً من تاريخ استحقاقه المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وأن المادة (31 فقرة أولى بند أولاً) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قررت معاملة خاصة من ناحية المعاش لكل من الوزير ونائب الوزير فقضت بتسوية معاش كل منهما على أساس آخر أجر تقاضاه بما لا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك بحيث يستحق الوزير معاشاً مقداره مائة وخمسون جنيهاً شهرياً ونائب الوزير معاشاً مقداره مائة وعشرون جنيهاً شهرياً إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب عشرين عاماً وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً أو بلغت مدة اشتراكه عشر سنوات وكان قد قضى سنتين متصلتين في أحد المنصبين أو فيهما معاً أو بلغت مدة اشتراكه خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً، ثم نص البند ثانياً من ذات الفقرة على أن يسوى له معاش عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على المدة المنصوص عليها في أولاً ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 2، واستطردت المحكمة قائلة أن قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وإن استهدف توحيد نظم التأمين الاجتماعي للعاملين المدنيين في نظام واحد إلا إنه استثنى من ذلك المزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة بأن أبقى عليها وذلك بالنص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون الإصدار على استمرار العمل بها، وإذا كان من المزايا المقررة لأعضاء مجلس الدولة ما نص عليه في جدول المرتبات المرفق بقانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 من معاملة كل من نواب رئيس مجلس الدولة معاملة من هو في حكم درجته في المعاش، وقد تضمن جدول المرتبات المرفق بقانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 حكماً شبيهاً فيما يتعلق بنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف، وكان المشرع قد حرص على ترديد النص على هذه الميزة في قانون السلطة القضائية اللاحق الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 والذي كفلها كذلك لنواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين العامين الأول وهو ما يسري على أقرانهم من أعضاء مجلس الدولة إعمالاً للقواعد الملحقة بجدول المرتبات المرفق بقانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه وحرص المشرع على ترديد النص على هذه الميزة تأكيداً منه لاعتبارها جزءاً من كيان النظام الوظيفي لرجال القضاء العادي وأعضاء ومجلس الدولة وإفصاحاً عن اتجاهه دائما إلى توفير المزيد من أسباب الحياة الكريمة لهم وتأمينها في أحرج مراحلها عند بلوغ سن التقاعد مواكبة لسائر النظم القضائية في دول العالم والتزاماً بما تفرضه الشريعة الإسلامية من توفير أسباب تأمين القاضي في حاضره ومستقبله وإذ كان ما تقدم فإنه لا يتصور وقد خلت نصوص كل من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - الحاليين من التنويه بهذه الميزة أن يكون المشرع قد استهدف إلغاءها ذلك لأنها أصبحت باطراد النص عليها في قوانين مجلس الدولة والسلطة القضائية السابقة دعامة أساسية في النظام الوظيفي لأعضاء مجلس الدولة ورجال القضاء فلا يجوز حرمانهم منها بما يترتب على ذلك من الانتقاص من المزايا المقررة لهم، وقد جرت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات في ظل العمل بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه على معاملة نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ممن أمضوا سنة في إحدى هذه الوظائف معاملة نائب الوزير في المعاش باعتبارهم في حكم درجته، وقد تأكد ذلك بما سجل في مضبطة مجلس الشعب بجلسته المنعقدة في 16/ 7/ 1979 على لسان السيدة الدكتورة وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية بصدد مناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا من أنه رؤى أن تكون معاملة أعضاء المحكمة في المعاش معاملة نائب الوزير شأنهم في ذلك شأن نواب رئيس محكمة النقض ونواب رئيس مجلس الدولة ورؤساء محاكم الاستئناف فيما عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة الذي يعامل معاملة الوزير. وخلصت المحكمة إلى القول بأن مقتضى هذه الميزة أنه متى تساوى الربط المالي لإحدى هذه الوظائف مع الدرجة المالية لأحد المناصب التي يعامل شاغلوها معاملة خاصة من ناحية المعاش فإن شاغل هذه الوظيفة يعامل ذات المعاملة وتتحقق هذه التسوية متى ضاهت بداية الربط المالي المقرر للوظيفة بداية ربط الدرجة المعادلة بها أو ربطها الثابت على حسب الأحوال أو بلغ مرتب شاغلها في حدود الربط المالي المقرر لها بداية ربط الدرجة المعادلة أو الربط الثابت بها، وأنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع فإن الثابت من الأوراق أن السيد الأستاذ المستشار محمد عبد المجيد الشاذلي عين في وظيفة وكيل مجلس الدولة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 597 الصادر بتاريخ 22/ 1/ 1981 واستمر شاغلاً لهذه الوظيفة لحين انتهاء خدمته ببلوغ السن اعتباراً من 1/ 1/ 1983 وأن مربوط وظيفة وكيل مجلس الدولة طبقاً للجدول المرافق للقانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1978 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة كان (2000 - 2175) جنيهاً سنوياً وهو يقل عن مربوط وظيفة نائب الوزير والتي تقرر لها مربوط ثابت مقداره (2250) جنيهاً سنوياً بالقانون رقم 134 لسنة 1980 وأنه حتى بفرض مراعاة الزيادة التي طرأت على بداية وظيفة وكيل مجلس الدولة بمقدار (60) جنيهاً سنوياً طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 114 لسنة 1981 والزيادة التي طرأت على مرتبات شاغلي هذه الوظيفة طبقاً للمادة الأولى من ذات القانون مما ترتب عليه تعديل فعلي في نهاية مربوط هذه الوظيفة بمقدار 108 جنيهات سنوياً مضافاً إليها قيمة علاوتين من علاوتهم الدورية فإنه بفرض مراعاة ذلك فإن مربوط هذه الوظيفة في 1/ 7/ 1981 يكون قد بلغ (2060 - 2433) جنيهاً وهو يظل كذلك أدنى من مربوط وظيفة نائب الوزير الذي طرأت عليه زيادات أيضاً بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 114 لسنة 1981 آنف الذكر بمقدار (108) جنيهات سنوياً مضافاً إليها علاوتين بفئة مائة جنيه للعلاوة أي أصبح طبقاً لما تقدم وفي ذات التاريخ المشار إلية 2558 جنيهاً سنوياً وظل كذلك على هذا الحال طوال مدة شغل الطاعن لوظيفته ومن ثم فإنه والحالة هذه يكون الربط السنوي المقرر لوظيفة وكيل مجلس الدولة اعتباراً من 12/ 7/ 1980 تاريخ نشر القانون رقم 134 لسنة 1980 المشار إليه في الجريدة الرسمية دون الربط المقرر لوظيفة نائب الوزير وغير مساو له طبقاً لمعيار التعامل السابق بيانه ومن ثم فإن نتيجة ذلك ولازمه ألا تغدو وظيفة وكيل مجلس الدولة معادلة لوظيفة نائب الوزير وبالتالي فلا يستحق للسيد الأستاذ المستشار محمد عبد المجيد الشاذلي أن يعامل من ناحية معاشه المعاملة المقررة لنائب الوزير طبقاً لما تقضي به المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، ولا يغير من ذلك بلوغ مرتب سيادته في 1/ 7/ 1982 مبلغ (219.416 جنيه) شهرياً أي ما يقرب من 2633 جنيهاً سنوياً لأن العبرة في تحقق المساواة في المعادلة هو بمدى تعادل ربط الوظيفة التي يشغلها مع ربط وظيفة نائب الوزير دون الاعتداد بمجاوزة المرتب الفعلي للطاعن نهاية ربط الوظيفة التي يشغلها سواء كان بسبب حصوله على مرتبات الوظيفة الأعلى منها طبقاً لما تقضي به الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون مجلس الدولة المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية والتي لا زال العمل بها قائماً أو لأي سبب آخر لتداخل الترقيات أو العلاوات طالما كان الثابت أن نهاية ربط الوظيفة التي يشغلها يقل عن ربط الوظيفة المطلوب التعادل بها، وأضافت المحكمة أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات قامت بحساب معاش الطاعن على أساس مدة اشتراكه في التأمين وآخر مرتب كان يتقاضاه ومقداره 219.416 جنيهاً شهرياً قائماً بذاته ثم حسبت له معاشاً على أساس مدة اشتراكه في التأمين التي أدى عنها الاشتراك عن جزء البدلات المكمل للحد الأقصى لأجر الاشتراك وهو 250 جنيهاً شهرياً قائماً بذاته كذلك ثم ربط له معاش مقداره مجموع المعاشين وذلك كله طبقاً لأحكام المادة 124 من قانون مجلس الدولة والتي تقضي بتسوية معاش العضو على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له والمادة 30 مكرراً من قانون التأمين الاجتماعي والتي تقضي في حالة اعتبار البدلات جزءاً من أجر الاشتراك بحساب معاش له على أساس مدة الاشتراك في التأمين التي أدى عنها الاشتراك عن الأجر محسوباً بالمدة قائماً بذاته، كما يحسب له معاش عن مدة الاشتراك في التأمين التي أدى عنها الاشتراك عن البدلات ويربط للمؤمن عليه معاش بمجموع المعاشين وأن الهيئة اعتبرت الإعانات والزيادات التي أضيفت إلى معاش سيادته جزءاً من المعاش وطبقت بشأنها أحكام قانون التأمين الاجتماعي وخاصة المادة 20 منه وهي تكملة المعاش إلى الحد الأقصى ومقداره (200) جنيه بخلاف الإعانة الصادرة عام 1982 ومقدارها أربعة جنيهات فإن الهيئة تكون قد أعملت في شأنه صحيح حكم القانون ويكون الطعن والحالة هذه غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن على الحكم بدعوى البطلان الأصلية أنه أفرط في سببين اثنين من أسباب الطعن الأربعة وجاء طعنه في السببين الآخرين عاطلاً من الأسباب القانونية وأفضت هذه الطريقة الخاطئة في علاج الطعن إلى رفضه بغير حق فصدر الحكم باطلاً بطلاناً جوهرياً مما يحق معه للمدعي أن يطلب إلغاءه وقد بخس معاشه وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: امتناع الحكم عن الفصل في السببين الثالث والرابع من أسباب الطعن: فقد استمسك المدعي في أولهما بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة من رجال القضاء ومجلس الدولة في معاملتهم المعاشية وأن نواب رئيس محكمة الاستئناف ونظراءهم بالمحكمة الدستورية العليا تماثل وظائفهم وظيفة المدعي وكل منهم يعامل في المعاش معاملة نائب الوزير متى بلغ مرتبه مرتب نائب الوزير وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمه النقض والمحكمة الدستورية العليا، كما تمسك المدعي في السبب الرابع لطعنه بالمادة 124 من قانون مجلس الدولة التي تقضي أن يسوى معاشه على أساس آخر مرتب وظيفته أو على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن المعاش، ولم يعرض الحكم بشيء مطلقاً لتمحيص هذين السببين ولم يتضح ما يفيد ردهما صراحة لأمر يتعلق بكل منهما على حده. وقانون المرافعات المدنية ينص في المادة 253 منه على أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة وتقضي المادة 263 بأنه إذا رأت محكمة النقض أن الطعن غير مقبول لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين 248، 249 أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة إلى سبب القرار، وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض وأن تقصر نظره على باقي الأسباب مع إشارة موجزة إلى سبب الاستبعاد، وكل هذه النصوص تقطع بوجوب النظر في كل سبب من أسباب الطعن على حدة وفصلها فرادى ليستيقن الطاعن العدالة التامة في نظر طعنه بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تذر سبباً واحداً منها بغير أن تقول حكمها فيه. ولا يمكن العدول عن هذه الضمانة بحال في رحاب المحكمة الإدارية العليا، فلا يجوز للمحكمة أن تعمد إلى رفض طعن من قبل أن تستقصي جميع أسبابه وتستظهر عدم صحة كل سبب منها.
ثانياً: بطلان الحكم لخلوه من الأسباب القانونية: ذلك أن المادة 273 من قانون المرافعات نصت على أن تسري على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات، كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل (الخاص بالنقض) وقد عنى المشرع بالنص على تطبيق قواعد عدم صلاحية القضاة وردهم على مستشاري محكمة النقض في المادتين 147 و164 من قانون المرافعات وأجاز طلب إلغاء حكم محكمة النقض الذي شارك في إصداره مستشار قام به شيء من أسباب عدم الصلاحية. ولا ريب على هذا الوجه في تطبيق المادة 176 الواردة في باب الأحكام على ما تصدره أحكام النقض وهي تفرض أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي تترتب عليها وإلا كانت باطلة يؤكد ذلك ما سلف من نص المادة 263 على أن تبين محكمة النقض سبب استبعاد ما لم تقبله من أسباب الطعن بإشارة موجزة وهذا الإيجاز يعتبر رخصة مما افترضه القانون من ذكر الأسباب القانونية للحكم مفصلة وإلا كان باطلاً لا يعصم من الإلغاء، وقد أيد الحكم المطعون فيه تجزئة الهيئة المدعى عليها حساب المدعي بغير أن يمحص ما استمسك به من مخالفة هذه التجزئة لصحيح القانون كذلك استحدث الحكم معياراً لمعادلة الوظيفة القضائية اعتد فيه ببداية ربطها المالي ولم يعتد بالمرتب الذي يتقاضاه شاغلها فعلاً، ومع أن هذا المعيار ظاهر الخطأ إلا أن المدعي لا يقف عند شيء من تلك الأخطاء إذا جاءت في اجتهاد منع القانون الطعن فيه وإنما يستمسك المدعي بخلو الحكم من كل سبب قانوني يمكن أن يستند إليه المعيار الذي جاء به الحكم والخلو من الأسباب القانونية يجعل فصل الحكم في ذينك السببين من أسباب الطعن باطلاً أيضاً وكأنه لم يقض فيهما بشيء مما يتعين معه إلغاؤه.
ثالثاً: بطلان الحكم لعدم اختصاص المحكمة بإصداره: فقد أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ سابقاً في معادلة الوظائف يوجب الاعتداد بالمزايا المقررة لكل وظيفة من وظائف القضاء أو مجلس الدولة عند إجراء التعادل بينهما وبين وظيفة أخرى بالكادر العام وذلك في الطعنين رقمي 900 لسنة 4 ق، 116 لسنة 7 ق، ولا ريب في أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من عدم الاعتداد بالمزايا المقررة قانوناً لوظيفة وكيل مجلس الدولة التي كان يشغلها المدعي عند إجراء معادلتها لوظيفة نائب الوزير هو مبدأ يخالف ذلك المبدأ الذي سبقت إليه المحكمة الإدارية العليا الأمر الذي كان يتعين معه التزام حكم المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1948 وإحالة الطعن إلى الدائرة المشكلة طبقاً لأحكام نص المادة لما يمثله منم ضمانة جوهرية لإعمال المبادئ القضائية ويحول دون المساس باستقرارها إلا بأغلبية تربو على ضعفي الأغلبية التي تصدر بها أحكام دائرة المحكمة الإدارية العليا، وخروج حكم من هذه الأحكام على تلك الضمانة الجوهرية يشكل خطأ جسيماً في تعدي قواعد الاختصاص يهوي بالحكم الخاطئ إلى الانعدام.
رابعاً: بطلان الحكم لإخلاله بالعدالة: فقد ترتب على إغفال الحكم التماس الأسباب القانونية التي تسند قضاءه على خلس معاش الطاعن الذي يستحقه قانوناً، ونقص المعاش الذي أيده قضاؤه عن المعاش الذي يتقاضاه فعلاً كل من نواب رؤساء محكمة الاستئناف وهم نظراء المدعي ووظائفهم القضائية مماثلة لوظيفة المدعي بمجلس الدولة ومرتباتهم التي سويت على أساسها معاشاتهم لا تزيد على المرتب الذي كان يتقاضاه المدعي ونصوص القوانين وقضاء المحاكم العليا جميعاً تمنع التفرقة بين المدعي وشاغل مثل وظيفته بالهيئات القضائية المختلفة وتكون أوجه النقص والخطأ التي أحاطت الحكم قد أفضت به إلى الإخلال بالعدالة، والإخفاق في أداء وظيفته.
ومن حيث إن الطاعن كان قد قدم مذكرتين أثناء نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا كما قدم مذكرة أثناء فترة حجز هذه الطعن للحكم مردداً من جاء بعريضة الطعن مضيفاً أن الحكم يبطل إذا شابه عيب جسيم يهدد العدالة، وأن إغفال الحكم الفصل في سببين من أسباب الطعن مفاده أن يكون قد قصر تقصيراً جسيماً في وظيفته القضائية كما أن الحكم وقد ردد صريح ما نصت عليه المادة 124 من قانون مجلس الدولة من تسوية معاش المدعي على أساس المرتب الذي كان يتقاضاه فعلاً عند بلوغه سن التقاعد وخالف إجماع القضاء على استحقاق نظرائه من رجال الهيئات القضائية معاش نائب الوزير من شأنه أن يكون قد شابه عيب جسيم يبطله.
ومن حيث إن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات قدمت أثناء فترة حجز الطعن للحكم وفي خلال المدة المصرح بها بتقديم مذكرات - مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً تأسيساً على أن دعوى البطلان لا تقام إلا في حالتين هما أن يقوم بأحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم حالة من حالات عدم الصلاحية أو أن يكون الحكم قد شابه عيب من العيوب الجسيمة التي تصل به إلى حد الانعدام وأن الثابت من الأوراق أن أياً من الحالات الواردة بالمادتين 146، 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لا تتوافر في الطعن الماثل حيث لم يثبت أن قضاء المحكمة قد قام به أحد الأسباب المشار إليها، وأضافت الهيئة أن محكمة النقض قضت بجلسة 2/ 12/ 1969 بأن ما ينعاه الطالب على الحكم الصادر من محكمة النقض أنه تضمن العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة وصدر الحكم دون إحالة إلى الهيئة العامة المختصة على خلاف ما تقضي به المادة الرابعة من القانون رقم 56 لسنة 1959 هو نص لا يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 313 من قانون المرافعات وأن أحكام النقض قد استقرت على أنه لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه وهي واجبة الاحترام فيما خلصت إليه أخطأت أو أصابت وأنه لا سبيل إلى إلغائها إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في قانون المرافعات، كما أشارت الهيئة إلى قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق وخلصت إلى القول بأن وظيفة وكيل مجلس الدولة لم يعاملها الحكم المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش ولو بلغ مرتبها القدر المقرر لنائب الوزير.
ومن حيث إن المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة مضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 تنص على أنه إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض إذ رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا، تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام قضائي من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه، ويجب على سكرتارية المحكمة أن تعرض ملف الدعوى خلال ثلاثة أيام من صدور قرار الإحالة على رئيس المحكمة ليعين تاريخ الجلسة التي ستنظر فيها الدعوى ويعلن الخصوم بهذا التاريخ قبل حلوله بأربعة عشر يوماً على الأقل. وتصدر الهيئة المذكورة أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.
ومن حيث إن هذا النص كما يجيز للدائرة المنصوص عليها فيها أن تقتصر في حكمها الذي تصدره بعد اتصالها بالطعن على البت في المسألة القانونية التي كانت محلاً لتناقض الأحكام أو إقرار مبدأ قانوني على خلاف أحكام سابقة ثم تحيل الطعن بعد ذلك إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المختصة لتفصل في موضوعه وفقاً للمبدأ الذي أرسته بحكمها وذلك على النحو الذي اضطرد عليه قضاء هذه الدائرة، فإن هذا النص أيضاً لا يحول بين هذه الهيئة والفصل في الطعن الذي اتصلت به بقرار الإحالة بحكم منه للنزاع دون الوقوف عند القضاء بالمبدأ القانوني الذي يطعن على هذا النزاع، مادام أن الطعن قد استقامت عناصره وكان صالحاً للفصل فيه على نحو ما هو ثابت بالنسبة للطعن المعروض.
ومن حيث إنه إذا أجيز استثناء الطعن بدعوى بطلان أصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فإن هذا الاستثناء - في غير الحالات التي نص عليها المشرع كما فعل في المادة 147 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1986 - يجب أن يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم وتمثل إهداراً للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا فيما وسد لها من اختصاص، هي القوامة على إنزال حكم القانون وإرساء مبادئه وقواعده بما لا معقب عليها في ذلك، وبما لا سبيل معه إلى نسبة الخطأ الجسيم إليها الذي يهوي بقضائها إلى درك البطلان إلا أن يكون هذا الخطأ بيناً غير مستور، وثمرة غلط فاضح ينبئ في وضوح عن ذاته إذ الأصل فيما تستظهره المحكمة الإدارية العليا من حكم القانون، أن يكون هو صحيح الرأي في هذا الحكم بما لا معقب عليها فيه - بحسبانها تستوي على القمة في مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة والخطأ في هذه الحالة إن لم يكن بيناً كاشفاً بذاته عن أمره بما لا مجال فيه إلى خلف بين وجهات النظر المعقولة لا يستوي ذريعة لاستنهاض دعوى البطلان وإهدار قضاء المحكمة بما تحمل من أمانة القضاء وعظيم رسالاته وإرساء الصحيح من المبادئ في تفسير القانون الإداري واستلهام قواعده.
ومن حيث إنه لا يتوافر فيما استثاره الطاعن جميعاً من أسباب الطعن بالبطلان على الحكم الطعين، ما ينحدر بهذا الحكم إلى هاوية البطلان، إذ لا يعدو الأمر حد الخلف في الرأي الذي أبان الحكم قواعده ومبرراته فيما رجح لديه، وهو الخلف الذي حسمته هذه الدائرة الخاصة بقضاء فيصل من جانبها في الطعن رقم 686 لسنة 32 القضائية عليا تتابعت من بعده أحكام المحكمة الإدارية العليا عملاً به والتزاماً بموجبه ومقتضاه.
ومن حيث إن الطاعن في حقيقة دعواه وصائب الرأي فيما ينشده إنما يستهدف الحكم بأحقيته في أن يعامل من حيث المعاش المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير أسوة بزملائه بمجلس الدولة ممن استقرت أوضاعهم المعاشية وكذا أقرانه بالهيئات القضائية كافة وهو جماع الشق الثاني من طلباته.
ومن حيث إن الدعوى - محمولة على ما تقدم - قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إنه يبين من استظهار أحكام القضاء العالي في شأن الحقوق التأمينية لمن هم في ذات المركز القانوني للطاعن أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد قضت بجلستها المعقودة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 1983 في الطعن رقم 1 لسنة 3 قضائية "طلبات أعضاء" أن الأحكام الخاصة بمعاش الوزير أو نائب الوزير سواء الواردة في المادة 22 من القانون رقم 50 لسنة 1963 أو في المادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975 لا تسري فحسب على من يشغل وظيفة وزير أو نائب وزير وإنما تسري كذلك بالنسبة لمن يتقاضى مرتباً مماثلاً لمرتب الوزير أو نائب الوزير أو على من هو في درجته بحسب أول مربوط الدرجة التي يشغلها، كما جرى قضاء محكمة النقض على اعتبار وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف المعادلة لوظيفة وكيل مجلس الدولة معادلة لدرجة نائب وزير متى بلغ مرتب شاغلها حدود الربط المالي للمرتب المقرر لنائب الوزير، والربط المالي لوظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف في مفهوم محكمة النقض إنما يعتد فيه بمجاوزة المرتب الفعلي لنهاية ربط وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف نتيجة الحصول على علاوات وبدلات الوظيفة الأعلى لرئيس محكمة الاستئناف، عملاً بحكم البند العاشر من جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحقة بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 (على سبيل المثال حكمها الصادر في 15 يناير سنة 1985 في الطلب رقم 45 لسنة 54 رجال القضاء، وحكمها الصادر في 15/ 3/ 1983 في الطعن رقم 118 لسنة 50 ق رجال قضاء، وحكمها الصادر بتاريخ 23 إبريل سنة 1985 في الطلب رقم 76 لسنة 54 "رجال قضاء" أما محكمة القضاء الإداري فقد استقر قضاؤها على اعتبار وظيفة وكيل عام أول النيابة الإدارية المعادلة لوظيفة وكيل مجلس الدولة معادلة لدرجة نائب وزير ومن ثم يعامل معاملته من حيث المعاش تأسيساً على أن عضو الهيئات القضائية الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها يستحق العلاوات والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى وذلك إعمالاً للقواعد المكملة لجداول مرتبات أعضاء الهيئات القضائية، ومن ثم فإنه يعتبر شاغلاً لهذه الوظيفة الأعلى من حيث المرتب والبدلات وما يترتب عليها من حساب المعاش وذلك دون اللقب القضائي الأعلى، ويشترط لذلك أن يتقاضى عضو الهيئات القضائية مرتباً مماثلاً لمرتب نائب الوزير، ومن ثم يسوى معاشه طبق لمعاش نائب الوزير وفقاً لحكم المادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي (وعلى سبيل المثال حكم محكمة القضاء الإداري - دائرة التسويات الصادر بجلسة 21/ 5/ 1986 في القضية رقم 3445 لسنة 39 ق وحكمها الصادر بذات الجلسة في القضية رقم 3446 لسنة 39 ق وحكمها الصادر بجلسة 27/ 6/ 1986 في القضية رقم 1548 لسنة 35 ق. وأنه لدى عرض الأمر على هذه الدائرة الخاصة المشكلة وفقاً لنص المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 مضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 قضت في الطعن رقم 686 لسنة 32 ق عليا باعتبار درجة وكيل مجلس الدولة معادلة لدرجة نائب الوزير بالنسبة إلى المعاملة التقاعدية وذلك اعتباراً من تاريخ استحقاقه المعاملة المالية لنائب رئيس مجلس الدولة واستحقاقه تبعاً لذلك المعاش المقرر لنائب الوزير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وأقامت المحكمة قضاءها على أن التماثل والتعادل مع الربط المالي لنائب الوزير كما يتحقق لنائب رئيس مجلس الدولة الشاغل لهذا المنصب فإنه يتحقق أيضاً لوكيل مجلس الدولة عندما يبلغ مرتبه نهاية مربوط هذه الوظيفة حيث يستحق عندئذ المعاملة المالية لنائب رئيس مجلس الدولة ويصبح في المستوي المالي في مركز يماثل نائب الوزير ويعادله لأنه باستحقاقه معاملة نائب رئيس مجلس الدولة يغدو صاحباً لربطه في المرتب وشاغلاً لوضع قانوني يخوله معاملة نائب رئيس مجلس الدولة ويستحق فيه مخصصاته المالية كاملة بالغاً المستوى المالي لنائب الوزير ومعادلاً له. وأخيراً فقد اقترن هذا القضاء المتتابع لجهات القضاء العالي بالقرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة بتاريخ 3 من مارس سنة 1990 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية تفسير والذي قضى بأنه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن ثمة قضاء تتابع اضطراده من جهات القضاء العالي بأن التعادل بين وظيفة نائب الوزير وبين الوظائف القضائية الأخرى في مجال تطبيق قواعد المعاشات يقوم على أساس التماثل في المرتب الذي يتقاضاه كل من شاغلي الوظيفتين المعادلة والمعادل بها وأن وظيفة وكيل مجلس الدولة والوظائف القضائية الأخرى التي تعادلها - تعتبر في حكم درجة نائب الوزير ويعامل شاغلها معاملة نائب الوزير من حيث المعاش طبقاً لأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي منذ بلوغه مرتباً مماثلاً لمرتب نائب الوزير ويظل منذ هذا الحين في حكم درجته ما بقى شاغلاً للوظيفة سواء حصل على هذا المرتب في حدود مربوط الوظيفة التي يشغلها أو بسبب حصوله على مرتب الوظيفة الأعلى مباشرة إعمالاً للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية وبهذا وقرت هذه المبادئ في الضمير التام للهيئة القضائية مما لا محيص معه من التزام جهة الإدارة بها في التطبيق الفردي للحالات المماثلة.
ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن الطاعن أفرد دون غيره من أقرانه بمعاملة معاشيه تدنو به عنهم ظل كذلك على الرغم من نشوء واقع جديد بالحكم الصادر من هذه المحكمة بالطعن رقم 686 لسنة 32 ق وقرار المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق المشار إليهما، وهو أمر كان من موجبه تحقيقاً للعدالة الإدارية البصيرة واستجابة لمقتضيات هذه الدعوى باعتبارها تتعلق بمساواة الطاعن بأقرانه جميعاً، أن تنزل الهيئة المطعون ضدها عن الاستمساك بما أتاحه لها الحكم المطعون فيه وجله يتعلق بفروق مالية معاشية محدودة، بل إنه قد أضحى عليها التزام بأن تعمل بشأن المدعي عين القاعدة التي طبقتها على من هو في مركزه من وكلاء مجلس الدولة وفقاً للمبدأ الذي أرسته هذه المحكمة وللمبدأ الذي حسمت به المحكمة الدستورية العليا كل اجتهاد في هذا الخصوص وإذا كان ذلك هو التزام جهة الإدارة الذي كان يتعين عليها أن تنهض به، فإن المحكمة وتحقيق العدالة هو واجبها الأول لا تجد مناصاً من إلزام جهة الإدارة بما قعدت عن الوفاء به من صحيح هذا الالتزام.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن وهو وكيل سابق بمجلس الدولة كان يتقاضى عند إحالته للمعاش 416، 219 جنيه في الشهر، أي ما يقرب من 2632 جنيهاً سنوياً، وهو ما يجاوز الربط الثابت لنائب الوزير الذي كان في تاريخ إحالة الطاعن إلى المعاش في أول يناير سنة 1983 يبلغ 2558 جنيهاً وفقاً للقانون رقم 134 لسنة 1980 وبمراعاة الزيادة التي طرأت عليه بمقتضى القانون رقم 114 لسنة 1981. ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم جميعه، ولما كان الثابت أن الطاعن قد أحيل إلى المعاش وهو في درجة وكيل مجلس الدولة التي تعادل درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف وكان مرتبه في تاريخ إحالته إلى المعاش يزيد على الربط الثابت المقرر لدرجة نائب وزير فإنه يتعين القضاء بأحقيته في أن يعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اعتباراً من تاريخ بلوغه سن المعاش وما يترتب على ذلك من آثار.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بأحقية المدعي في إعادة تسوية معاشه بأن يعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اعتباراً من تاريخ بلوغه سن المعاش وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق