الصفحات

السبت، 24 سبتمبر 2022

الطعن 3220 لسنة 39 ق جلسة 4 / 2 / 1995 إدارية عليا مكتب فني 40 ج 1 ق 111 ص 1093

جلسة 4 من فبراير سنة 1995
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمود سامى الجوادى نواب رئيس مجلس الدولة
-------------------

(111)

الطعن رقم 3220 لسنة 39 قضائية

نيابة إدارية ـ أعضاؤها ـ ترقية ـ موانع الترقية ـ ما يخرج من نطاقها ـ الإجازات.

المادتان 38 و38 مكرراً من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية معدلاً بالقانون رقم 12 لسنة 1989 ـ اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 . حدد المشرع ضوابط ترقيات أعضاء النيابة الإدارية وجعل الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية بحسب درجة الكفاية والجدارة لشغل هذه الوظيفة ـ الإجازات المصرح بها قانوناً أياً كان نوعها لا تنهض مانعاً من موانع الترقية مالم يكن ثمة نص صريح يقضى بغير ذلك: أساس ذلك: أن الإجازات أياً كان نوعها تعتبر من الحقوق الوظيفية وتمنح بموافقة السطلة المختصة وتقتضى بطبيعتها التحلل من إداء العمل ـ مؤدى ذلك: أن الإجازات المرضية والاعتيادية والإجازة الدراسية والسفر للتدريب بإحدى منح السلام الأمريكية لا تعد مانعاً من موانع الترقية . أثر الحكم بإلغاء القرار فيما تضمنه من تخطى الطاعن في الترقية متى ثبت الأهلية للترقية إلى درجات قضائية معينة رقى إليها من كان يلى صاحب الشأن في الأقدمية فإن أهليته تظل باقية على وضعها بالنسبة لزملائه الذين كانوا يلونه فى الأقدمية وتمت ترقيتهم مالم يقم الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون الترقية ـ تطبيق.

---------------

إجراءات الطعن

بتاريخ 15/ 6/ 1993 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن الأستاذة ....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3220 لسنة 39 ق عليا ضد السيدين رئيس الجمهورية ورئيس هيئة النيابة الإدارية بصفتهما وطلب في ختام الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بسحب قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 1993 فيما تضمنه من إغفال ترقية الطاعنة إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) اعتباراً من تاريخ العمل به وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الإدارة بالمصروفات.
وبعد إعلان تقرير الطعن قانوناً أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً وبإلغاء القرار رقم 94 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطى المدعية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وعينت لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 4/ 9/ 1993 وجرى تداوله بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 26/ 11/ 1994 إصدار الحكم فيه بجلسة 24/ 12/ 1994 وفيها قررت مد أجل النطق به لجلسة 21/ 1/ 1995 ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت طعنها الماثل ابتغاء الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقالت بيانا لذلك إنها تشغل وظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة اعتباراً من يناير 1990 وقد فوجئت بصدور القرار المطعون فيه بتاريخ 18/ 3/ 1993 متضمناً تعيين بعض زملائها الأحدث في الأقدمية أو من يتحدون معها بوظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) وتبريراً لتخطيها في الترقية تذرعت الإدارة بعدم وجود فترة تفتيش على أعمالها لوجودها بأجازة مرضية واعتيادية من 6/ 5/ 1990 ثم بأجازة دراسية من 11/ 12/ 1990 حتي 31/ 1/ 1993 تاريخ إخطارها بعدم وجود فترة تفتيش على أعمالها وأن مشروع حركة الترقيات لن يشملها لهذا السبب وأضافت الطاعنة قولها أن الفقرة 9 من المادة 38 مكرراً (2) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية معدلاً بالقانون رقم 12 لسنة 1989 لا تتضمن نصاً يتح للإدارة تخطي عضو النيابة للسيب الوارد بهذا الإخطار هذا علاوة على أن الحق في الأجازة أياً كان نوعها هو من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون ولا يمكن أن يكون سبباً لتخطى العضو في الترقية وإلا لنص المشرع عليه سبباً للحرمان من حقه المشروع فيها ومضت الطاعنة فأشارت إلى أن القرار المطعون فيه تضمن ترقية البعض حالة كونهم في أجازات مرضية واعتيادية وغيرها وذلك على سبيل التذكار فانطوى على إخلال بالمساواة بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة مما يصمه بمخالفة الدستور وأوضحت أنها تظلمت من القرار الطعين بتاريخ 1/ 4/ 1993 ولم تتلق رداً فاتبعته بإقامة طعنها الماثل في الميعاد.
ومن حيث إن الجهة الإدارية أجابت على الطعن قد ذهبت إلى أن الطاعنة لم تؤد أعمالاً منذ شغلها وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة في يناير 1990 تسمح بتقدير كفايتها فنياً من خلال تقريري تفتيش عن فترتين متتاليتين لا تقل كل منهما عن ثلاثة أشهر ومن ثم يكون قد فقدت شرط صلاحيتها للترقية طبقاً للقواعد والضوابط المستقرة والتي سبق أن أقرها المجلس الأعلى للهيئات القضائية منذ أمد بعيد وبالتالي فإن تخطيها في الترقية كان أمراً لازماً تطبيقاً لأحكام القانون وليس صحيحاً ما قررته الطاعنة من أن سبب التخطي هو حصولها على إجازاتها المكفولة لها دستورياً وقانوناً ولكن الرد إلى تعذر تقدير كفايتها فنياً لعدم وجود أعمال لها يمكن من خلالها تقدير مدى هذه الكفاية أما عن الزملاء الذين رقوا على سبيل التذكار فهم جميعاً معارون للعمل بالخارج وهؤلاء يستصحبون صلاحيتهم السابقة خلال فترة الإعارة ولا تماثل بين حالاتهم وحالة الطاعنة التي يتعين لترقيتها إلى وظيفة رئيس نيابة من الفئة (ب) أن تحصل على تقريري كفاية بدرجة فوق المتوسط.
ومن حيث إنه بمطالعة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية معدلاً بالقانون رقم 12 لسنة 1989 بيد أن المادة 38 مكرراً منه تنص على أن "يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والإجازات والاستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة" وتنص المادة 38 مكرراً 2 من القانون ذاته على أن «تشكل بالنيابة الإدارية إدارة التفتيش على أعمال أعضاء النيابة.
وتختص إدارة التفتيش بتقويم أداء أعضاء النيابة لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة للترقية وبكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفي.
ويصدر بنظام إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية وأخذ رأي المجلس الأعلى لها.
ويجب التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط ....... إلخ» وتنفيذاً لذلك صدر قرار وزير العدل رقم 6457 لسنة 1989 بنظام واختصاص إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية بتاريخ 18 من أكتوبر 1989.
ومن حيث إن اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 قد نظمت قواعد ترقيات أعضاء النيابة فجعلت الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية بحسب درجة الكفاية والجدارة لشغل هذه الوظيفة وقد بان من الأوراق أن تخطى الطاعنة في الترقية بموجب القرار المطعون فيه إنما يرجع إلى وجودها في أجازات مرضية واعتيادية ثم في أجازه دراسية رخص لها فيها لمدة أربعة شهور بقرار وزير العدل رقم 4751 سنة 1990 وذلك للحصول على درجة الماجستير من معهد قانون الأعمال الدولي بجامعة القاهرة تلك الأجازة التي صدر القرار رقم 3063 لسنة 1991 بمدها لمدة عام ثم صدر القرار رقم 553 لسنة 1992بتاريخ 2/ 2/ 1992 بالإذن لها بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عشرة شهور للتدريب بمرتب اعتباراً من 18/ 2/ 1992 للإفادة من إحدى منح السلام الأمريكية مشيراً في الديباجة إلى موافقة هيئة النيابة الإدارية على استفادة الطاعنة من المنحة المشار إليها وليس من ريب في أن الأجازات أياً كان نوعها بحسبانها من الحقوق الوظيفية التي يمنحها العمل بموافقة السلطة المختصة تستتبع بطبيعتها وبحكم اللزوم التحلل من أداء العمل الوظيفي وتبعاً لذلك فإنها لا تنهض بحسب الأصل مانعاً من موانع الترقية بنص صريح يقضي بغير ذلك.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه متى ثبتت الأهلية للترقية إلى درجات قضائية معينة رقي إليها من كان يلي صاحب الشأن في الأقدمية فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية وتمت ترقيتهم مالم يقيم الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيته أسوة بزملائه الذين كانوا تالين له في الترقية.
ومن حيث إنه متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة عينت ابتداء بوظيفة مساعد نيابة إدارية بقرار رئيس الجمهورية رقم 656 لسنة 1981 وتدرجت بوظائف هذه النيابة حيث عينت وكيلاً للنيابة ثم وكيلاً من الفئة الممتازة وثبتت أهليتها للترقية من قبل ولم يطرأ جديد يهون من كفايتها أو ينال منها وليس من نص في قانون هيئة النيابة الإدارية أو في قانون السلطة القضائية الذي أحال اليه القانون الأول في شأن شروط الترقية يمكن أن ينهض سنداً للتخطي في الترقية في مثل واقعة الحال المعروضة فمن ثم تكون الأسباب التي ركنت إليها الإدارة لتخطي الطاعنة في الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) غير قائمة على سند صحيح من القانون ويضحى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 1993 المطعون فيه مجانياً القانون في صحيحه فيما انطوى عليه من ذلك التخطي متعيناً لذلك القضاء بإلغائه فيما تضمنه من ذلك مع ما يترتب على ذلك من أثار.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعنة في الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق