الصفحات

السبت، 24 سبتمبر 2022

الطعن 3192 لسنة 38 ق جلسة 1 / 3 / 1997 إدارية عليا مكتب فني 42 ج 2 ق 62 ص 619

جلسة 1 من مارس سنة 1997

السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد مجدى محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضي، ومحمود سامى الجوادي نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------

(62)
الطعن رقم 3192 لسنة 38 قضائية عليا

نيابة إدارية - أعضاء - ترقية - التخطي في الترقية - التذرع بكون العضو في إجازة خاصة - حكمه..
لا يجوز لجهة الإدارة أن تقيم مانعاً يحول دون ترقية العامل بالمخالفة لأحكام القانون وليس لها أن تتخطاه بذريعة كونه في إجازة خاصة بغير نص صريح يقضى بذلك - ذلك بأن العمل إذا ما رخص له بمثل هذه الإجازة بموافقة السلطة المختصة فإنه يستعمل حقا مشروعا لا يسوغ أن يضار من جراء استعماله أخذاً في الاعتبار أن مدة الإجازة تعتبر ضمن مدة خدمته التي تحسب في الأقدمية والمعاش وعند منح العلاوات واستحقاق الترقيات التي حل دوره فيها - ترتيباً على ذلك فلا يجوز أن يكون استعماله لهذا الحق مدعاة للمساس بحقوقه الوظيفية وغمط حقه في الترقية قانوناً - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 13/ 7/ 1992 أودع الأستاذ/ ......... المحامي بصفته وكيلاً عن الأستاذة ..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3192 لسنة 38 ق. عليا ضد السادة رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية بصفتهم وطلبات الطاعنة في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بتخطيها في الترقية الصادر بها قرار مجلس النيابة الإدارية بجلسة 6/ 12/ 1991 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 1992 بتاريخ 25/ 2/ 1992 والحكم بترقيتها إلى درجة رئيس نيابة من الفئة (ب) وجعل أقدميتها بين الأستاذ/ ...... والأستاذ/...... وما يترتب على ذلك من آثار.
وبعد إعلان تقرير الطعن قانوناً أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 1992 فيما تضمنه من تخطى الطاعنة في الترقية إلى درجة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وعينت جلسة 17/ 8/ 1996 نظر الطعن أمام هذه المحكمة وتدوول بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها حتى قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن واقعات هذا النزاع حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت طعنها الماثل ابتغاء الحكم بطلباتها السالفة البيان وقالت شرحاً لذلك أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية أقر حركة ترقيات بجلسة 6/ 12/ 1991 صدر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 1992 بتاريخ 25/ 2/ 1992 وقد فوجئت بتخطيها في الترقية بموجب هذا القرار إلى درجة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) فتقدمت في 26/ 4/ 1992 بتظلم من هذا القرار ولم تتلق رداً على تظلمها ونعت الطاعنة على هذا القرار مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة إذ لم تخطر بأسباب التخطي قبل عرض مشروع الترقيات على المجلس الأعلى وذلك بالمخالفة لحكم المادة 38 مكرراً (2) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 فضلا عن أنه لم يتم التفتيش على أعمالها بعد عودتها للعمل أثر إجازة بدون مرتب لرعاية أطفالها بدأت من عام 1988 حتى عادت للعمل في 12/ 2/ 1991 وقامت بممارسة عملها على أكمل وجه حتى 1/ 7/ 1991 حيث منحت إجازة مرضية لمدة أربعة شهور وأضافت تقرر أن الإجازة الخاصة هي رخصة خولها المشرع للعامل وتدخل ضمن مدة خدمته ولا يجوز أن يترتب على استعمالها المساس بأي حق من حقوقه الوظيفية هذا إلى أن تقارير كفايتها السابقة تكفى لثبوت أهليتها للترقية وخلصت الطاعنة إلى طلب الحكم بالطلبات آنفة البيان.
ومن حيث إن الجهة الإدارية أجابت على الطعن فدفعت بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد وأقامت هذا الدفع على سند من أن الطاعنة لم تتظلم من القرار المطعون فيها إلا بتاريخ 14/ 5/ 1992 وليس بتاريخ 26/ 4/ 1992 حسبما قررت بطعنها وطلبت الجهة الإدارية رفض الطعن موضوعاً بمقولة أن الطاعنة كانت في إجازة خاصة خلال الفترتين اللتين حددتا للتفتيش على أقرانها المرشحين للترقية وهى الفترة من 1/ 10/ 1990 إلى 31/ 12/ 1990 والفترة من 1/ 4/ 1991 إلى 30/ 6/ 1991 وأن المدة التي مارست العمل خلالها بعد العودة من الإجازة ومقدارها أربعة أشهر ونصف لا تكفى لإجراء التفتيش على أعمالها في فترتين مدة كل منهما ثلاثة أشهر وأنه لا جدوى من التفتيش على أعمالها لفترة واحدة ومن ثم فقد تعين تخطيها في الترقية خاصة وأن آخر تقرير كفاية وضع عنها كان بدرجة متوسط وهو ما لا يؤهلها للترقية إلى درجة رئيس نيابة ومضت الجهة الإدارية فأشارت إلى أن تعيب القرار المطعون فيه بمقولة مخالفته للمادة 38 مكرراً (2) من قانون النيابة الإدارية مردود بأن مجال إعمال حكم هذه المادة هو التخطي لأسباب لا تتصل بتقارير الكفاية شأن التصرفات السلكية وليس هذا حال الطاعنة مما يجعل النعي على القرار من هذا الوجه على غير سند.
ومن حيث إن الطعن وفقاً للتكييف القانوني السليم يتمخض اختصاما لقرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 1992 الصادر بتاريخ 25/ 2/ 1992 بطلب إلغائه فيما تضمنه من تخطى الطاعنة في الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد فقد تبدى من الأوراق أن القرار الطعين صدر بتاريخ 25/ 2/ 1992 ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 الصادر بتاريخ 5/ 3/ 1992 وإذ تظلمت منه الطاعنة في 26/ 4/ 1992 بالبريد المسجل حيث ورد إلى جهة الإدارة في 14/ 5/ 1992 فإنها لا تتحمل وزر تأخيره في الوصول لأسباب لا دخل لإرادتها فيها بحسبان أن هذا التأخير يجاوز المألوف عادة ويغدو تظلمها بالتالي مقدماً في الميعاد وإذا أقامت طعنها بتاريخ 13/ 7/ 1992 فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً متعيناً لذلك الحكم بقبوله شكلاً سيما وقد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تقيم مانعاً يحول دون ترقية العامل بالمخالفة لأحكام القانون وليس لها أن تتخطاه بذريعة من كونه في إجازة خاصة بغير نص صريح يقضى بذلك، ذلك بأن العامل إذا ما رخص له في مثل هذه الإجازة بموافقة السلطة المختصة إنما يستعمل حقاً مشروعاً لا يسوغ أن يضار من جراء استعماله أخذاً في الاعتبار أن مدة الإجازة تعتبر ضمن مدة خدمته التي تحسب في الأقدمية والمعاش وعند منح العلاوات واستحقاق الترقيات التي حل دوره فيها وترتيباً على ذلك فلا يجوز أن يكون استعماله لهذا الحق مداعاة للمساس بحقوقه الوظيفية وغمط حقه في الترقية قانوناً.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية المطعون ضدها أنه خلال الفترة المحدودة التي عادت فيها الطاعنة إلى مباشرة عملها أثر انقضاء الإجازة الخاصة التي رخص لها فيها ابتداء من عام 1988 وهى الفترة من 12/ 2/ 1991 حتى 1/ 7/ 1991 قد تم التفتيش على أعمالها عن فترة ثلاثة أشهر في المدة من 1/ 4/ 1991 حتى 30/ 6/ 1991 حيث قررت لجنة التفتيش بتاريخ 21/ 7/ 1992 تقدير كفايتها بدرجة فوق المتوسط وبالتالي لا يكون صحيحاً ما زعمته جهة الإدارة وهى في معرض الدفاع على ما سلفت الإشارة من أن آخر تقرير كفاية وضع عن الطاعنة كان بدرجة متوسط وهو ما لا يؤهلها للترقية إلى وظيفة رئيس نيابة ومن نافلة القول أن التراخي في إعداد هذا التقرير إلى ما بعد صدور القرار المطعون فيه لا يمكن أن تضار الطاعنة بسببه ما دام المرد إلى عمل الإدارة وهو ما لا يد لها فيه.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه إذ انطوى على تخطى الطاعنة في الترقية يكون قائما على غير سبب صحيح من الواقع والقانون بمنأى عن المشروعية متعيناً من ثم القضاء بإلغائه فيما تضمنه من تخطى الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 1992 فيما تضمنه من تخطى الطاعنة في الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) وما يترتب على ذلك من آثار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق