جلسة يوم الخميس 28 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة
عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
--------------
(345)
القضية رقم 2635 سنة 46
قضائية
أشياء محجوزة.
مالك غير حارس. عدم
مسئوليته عن تبديدها.
(المادتان 280 و297 عقوبات)
----------
لا يعاقب المالك للأشياء
المحجوزة إذا لم يقدّمها فى اليوم المحدّد لبيعها قضائيا ما دام أنه لم يكن حارسا
عليها. لأن الحارس هو المكلف بتقديم الشيء الذي في حراسته للبيع دون المالك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق