الصفحات

الاثنين، 5 سبتمبر 2022

الطعن رقم 25 لسنة 43 ق دستورية عليا " تنازع " 2 / 7 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني مـن يوليه سنة 2022م، الموافق الثالث من ذي الحجة سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليـم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 43 قضائية تنازع.

المقامة من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
ضـد
الممثل القانوني لشركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار

--------------

" الإجراءات "

بتاريخ الأول من سبتمبر سنة 2021، أودعت الهيئة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، أولاً: بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 21/ 12/ 2019، فى الطعن رقم 92011 لسنة 65 قضائية عليا، المؤيد لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 22/ 6/ 2019 ، في الدعوى رقم 14394 لسنة 72 قضائية. ثانيًا: فى الموضوع، الاعتداد بحكم محكمة استئناف القاهرة (مأمورية استئناف الجيزة) الصادر بجلسة 25/ 5/ 2021، فى الاستئناف رقم 131 لسنة 137 قضائية، دون الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، السالف بيانه.
وأودعت الشركة المدعى عليها مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن الشركة المدعى عليها أقامت الدعوى رقم 14394 لسنة 72 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، مخاصمة الهيئة المدعية، بطلب الحكم، أولاً: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارتها رقم 40 لسنة 2017، الصادر بتاريخ 6/ 3/ 2017، بشأن الإجراءات الاحترازية للعملاء المخالفين للقواعد المنظمة للتداول بالبورصات المصرية. ثانيًا: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نائب رئيس الهيئة رقم 953 لسنة 2017، المتضمن إيقاف استفادتها من التعامل شراءً على الورقة المالية غاز مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثًا: إلزام الهيئة بأداء مبلغ مائتي ألف جنيه للشركة تعويضًا عن الأضرار التي أصابتها من جراء صدور القرارين المطعون فيهما. وبجلسة 22/ 6/ 2019، حكمت المحكمة، أولاً: بعدم قبول الطلب الأول، ثانيًا: بقبول طلبي الشركة الثاني والثالث، وفى موضوعهما: بإلغاء القرار المطعــون فيه رقـم 953 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 17/ 10/ 2017، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلـزام الهيئة بأداء مبلغ ثلاثـين ألف جنيه، للشركة، تعويضًا عما لحقها من أضرار، جراء صدور قرار إيقاف استفادتها من التعامل، شراءً على الورقة المالية غاز مصر. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الهيئة، فطعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 92011 لسنة 65 قضائية عليا، التي قضت بجلسة 21/ 12/ 2019، بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا.
ومن ناحية أخرى، أقامت الشركة المدعى عليها الدعوى رقم 279 لسنة 2019 مدني كلى حكومة، أمام محكمة الجيزة الابتدائية، مخاصمة الهيئة المدعية، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ عشرين مليون جنيه، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها. وبجلسة 26/ 11/ 2019، قضت المحكمة برفض الدعوى، تأسيسًا على انتفاء أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض. وإذ لم ترتض الشركة هذا الحكم، فأقامت الاستئناف رقم 131 لسنة 137 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة (مأمورية استئناف الجيزة)، طالبة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بطلباتها الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى. وبجلسة 25/ 5/ 2021، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وإذ تراءى للهيئة المدعية أن ثمة تناقضًا بين حكم محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الآنفي الذكر، وبين حكم محكمة الجيزة الابتدائية، المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة (مأمورية استئناف الجيزة) المشار إليهما سلفًا، في شأن إلزام الهيئة بالتعويض عن الإجراءات التي اتخذت قبل الشركة المدعى عليها، بحسبانها منازعة - وفــق ما ترى - ينعقد الاختصاص بالفصل فيها لجهة القضاء العادي، فأقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادرًا من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا على نحو يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذا التناقض، بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل فى الموضوع، فإذا كانا غير متحدين محلاً أو مختلفين نطاقًا فلا تناقض، ذلك أن الأصل في النزاع حول التناقض، أن يكون النزاع متعلقًا بتنفيذهما بما يستوجب تصادمهما على نحو يتعذر التوفيق بينهما.
متى كان ذلك، وكان موضوع حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 22/ 6/ 2019، في الدعوى رقم 14394 لسنة 72 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 92011 لسنة 65 قضائية عليا، قد انصب على إلغاء قرار الهيئة المدعية في الدعوى المعروضة رقم 953 لسنة 2017 المتضمن إيقاف استفادة الشركة المدعى عليها من التعامل شراءً على سهم غاز مصر، وإلزام الهيئة بأداء مبلغ ثلاثين ألف جنيه للشركة تعويضًا عما لحقها من أضرار جراء صدور ذلك القرار، وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21/ 12/ 2019، برفض الطعن، بما مؤداه : أن الحكمين المار ذكرهما محلهما القرار الإداري 953 لسنة 2017 المشـار إليه، الصادر عن الهيئـة المدعية، وأن التعويض المقضـي به، قوامــه عدم مشروعية القرار الإداري الآنف البيان، والمقضي بإلغائه. على حين أن حكم محكمة الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة 26/ 11/ 2019، في الدعوى رقم 279 لسنة 2019 مدني كلى حكومة، المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة (مأمورية استئناف الجيزة) الصادر بجلسة 25/ 5/ 2021، في الاستئناف رقم 131 لسنة 137 قضائية، قد انصب على طلب الشركة المدعى عليها في الدعوى المعروضة تعويضها بمبلغ عشرين مليون جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها بسبب إساءة الهيئة المدعية استعمال الحق، وذلك بتحريك الدعوى الجنائية ضدها بقصد الإضرار بها، بأن نسبت إليها اقتراف جرائــم وفقًا لقانــون سوق رأس المـال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقد قضت محكمة الاستئناف في حكمها المار ذكره برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وشيدت هذا القضاء على سند من أن الهيئة استخدمت الوسائل التي منحها المشرع إيّاها للإشراف والرقابة على الأسواق المالية وحماية حقوق المتعاملين، فضلا عن خلو الأوراق مما يفيد انحرافها عن استعمال ذلك الحق، وانتفاء مصلحتها في قصد الإضرار بالشركة،.....، وخلصت المحكمة من ذلك إلى انتفاء وقوع ثمة خطأ من جانب الهيئة، وعدم تحقق أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض وفقًا للمادة (163) من القانون المدني. الأمر الذي يكون معه حكم محكمة الجيزة الابتدائية المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة (مأمورية استئناف الجيزة)، السالفي البيان، قد تحدد موضوعهما في طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الشركة (المدعى عليها) استنادًا لأحكام المسئولية المدنية، على النحو السالف بيانه، حال أن حكم محكمة القضاء الإداري، المؤيد من المحكمة الإدارية العليا، قد انصب على عدم مشروعية القرار الإداري رقم 953 لسنة 2017، وإلغائه، وتعويض الشركة عن الأضرار التي لحقت بها من جراء ذلك القرار، بما مؤداه اختلاف موضوع الأحكام المدعى تناقضها، الأمر الذي ينتفي معه مناط قيام التناقض الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة لفضه، وتضحى الدعوى المعروضة قائمة على غير أساس صحيح، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
وحيث إنه عن طلب الهيئة المدعية العاجل، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري المؤيد بحكم المحكمــة الإدارية العليا المشار إليهما، فمن المقرر - وفقًا لما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما. وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة على النحو المتقدم ذكره، فإن قيام رئيس المحكمة الدستورية العليا بمباشرة اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ - وفقًــا لنص المادة (32/ 3) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق