الوقائع
المصرية - العدد 206 - في 18 سبتمبر سنة 2022
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير
لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب
القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تُرد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم
بالبيان المرفق أولهم السيد/ إسماعيل زكى أحمد وآخرهم السيدة/ صباح على حسن .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 25/ 8/ 2022
المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء
بيان بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيد/ إسماعيل زكى أحمد القاهرة 22/ 4/ 1968
2 السيد/ مدحت محمد عبد الباسط القاهرة 4/ 2/ 1964
3 السيد/ أحمد فادى ذكى الغربية 4/ 10/ 1982
4 السيد/ ياسر محمد حسن البحيرة 8/ 10/ 1965
5 السيد/ راجى نجيب أيوب أسيوط 10/ 10/ 1955
6 السيد/ أميل لويس منقريوس السويس 21/ 2/ 1964
7 الطفل/ محمد أمجد عبد المنعم الشرقية 2/ 6/ 2013
8 الطفلة/ إسراء أمجد عبد المنعم الشرقية 27/ 6/ 2008
9 السيدة/ سعدية محمد فتحى الشرقية 14/ 5/ 1984
10 السيدة/ إيناس إبراهيم محمود الجيزة 7/ 3/ 1980
11 السيدة/ فاطمة محمد عمر الجيزة 1/ 11/ 1990
12 السيدة/ صباح على حسن الإسكندرية 15/ 3/ 1974
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق