الصفحات

الخميس، 29 سبتمبر 2022

الطعن 10672 لسنة 78 ق جلسة 7 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 136 ص 857

جلسة 7 من ديسمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال، عمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة.
---------------

(136)
الطعن رقم 10672 لسنة 78 القضائية

(1 ، 2) تحكيم "التحكيم الوطني: بطلان حكم التحكيم: دعوى بطلان حكم التحكيم: ميعاد دعوى بطلان حكم التحكيم". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
(1) مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.

(2) الميعاد المتعين لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلاله. تسعين يوما من تاريخ إعلان حكم المحكمين للمحكوم عليه. م 54/ 1 ق التحكيم في المواد المدنية والتجارية 27 لسنة 1994. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بما حجبه عن الفصل في موضوع دعوى البطلان. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات.

2 - المادة 54/ 1 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 حددت الميعاد الذي يتعين أن ترفع خلاله دعوى بطلان حكم التحكيم بتسعين يوما من تاريخ إعلان حكم المحكمين للمحكوم عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى شكلا على أن حكم التحكيم صدر في حضور طرفيه بتاريخ 2/ 11/ 2006 ثم أقيمت دعوى البطلان بموجب صحيفة مودعة في 31/ 12/ 2007 أي بعد ما يزيد عن العام بالمخالفة للميعاد المقرر قانونا في حين أن الثابت من حكم التحكيم أنه صدر بتاريخ 2/ 11/ 2007 وليس بتاريخ 2/ 11/ 2006 كما أورده الحكم المطعون فيه، وإذ أقيمت دعوى البطلان بتاريخ 31/ 12/ 2007 فإنها تكون قد رفعت خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 54/ 1 من القانون سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى شكلا، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما حجبه عن الفصل في موضوع دعوى البطلان بما يعيبه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى ... لسنة 43 ق مدني الفيوم لدى محكمة استئناف بني سويف - مأمورية الفيوم - بطلب الحكم ببطلان حكم المحكمين رقم ... لسنة 2007 محكمين الفيوم واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار، على سند من القول إنه والمطعون ضده فوضا المحكمين المبينة أسماؤهم بمشارطة التحكيم المؤرخة 2/ 11/ 2007 في فض النزاع القائم بينهما مع إلزام الطرف المخالف للتحكيم بشرط جزائي قيمته خمسون ألف جنيه، وقد انتهى حكم التحكيم إلى التزام الطاعن ببناء دروة أعلى المسكن الذي يقطنه المطعون ضده بارتفاع متر ونصف على نفقته الخاصة بشرط عدم إساءة استخدامها أو مخالفة قوانين البيئة مقابل التزام المطعون ضده بإجراء الترميمات اللازمة للعقار، وإذ صدر ذلك الحكم مخالفا للمادة 15/ 2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 والتي أوجبت أن يكون عدد المحكمين وترا، كما أن الاتفاق على التحكيم جاء خلوا من بيان موضوع التحكيم، كما خلت من بيانه أسباب حكم التحكيم، ومن ثم أقام دعواه، بتاريخ 20/ 5/ 2008 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد - أي بعد تسعين يوما من تاريخ إعلان حكم التحكيم - تأسيسا على أن ذلك الحكم صدر بتاريخ 2/ 11/ 2006 في حين إن الثابت بمدونات هذا الحكم أنه صدر بتاريخ 2/ 11/ 2007 وإذ تم رفع الدعوى ببطلانه أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 31/ 12/ 2007 خلال الميعاد القانوني، فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات، وكانت المادة 54/ 1 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 حددت الميعاد الذي يتعين أن ترفع خلاله دعوى بطلان حكم التحكيم بتسعين يوما من تاريخ إعلان حكم المحكمين للمحكوم عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى شكلا على أن حكم التحكيم صدر في حضور طرفيه بتاريخ 2/ 11/ 2006 ثم أقيمت دعوى البطلان بموجب صحيفة مودعة في 31/ 12/ 2007 أي بعد ما يزيد على العام بالمخالفة للميعاد المقرر قانونا في حين أن الثابت من حكم التحكيم أنه صدر بتاريخ 2/ 11/ 2007 وليس بتاريخ 2/ 11/ 2006 كما أورده الحكم المطعون فيه، وإذ أقيمت دعوى البطلان بتاريخ 31/ 12/ 2007 فإنها تكون قد رفعت خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 54/ 1 من القانون سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى شكلا، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما حجبه عن الفصل في موضوع دعوى البطلان بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق