الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - تجديده
عقد العمل محدد المدة. استمرار تنفيذه بعد انقضاء مدته. اعتباره مجدداًً لمدة غير محددة. م 71 ق 91 سنة 1959. إبرام عقد غير محدد المدة بعد عقد محدد المدة. خروجه عن نطاق المادة سالفة الذكر. مثال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق