الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 29 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - بطلانه

 

 

تقرير بطلان العقد القابل للإبطال وفق م 142/1 مدني. أثره. زوال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير وأن يعيد كل منهما الحال إلى ما كان عليه.

 

 

 

 

مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو مُلابَسة. تدليس يجيز إبطال العقد. شرطه. ثبوت أن المُدلَّس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه الُمدلَّس عمداً. م 125 مدني.

 

 

 

 

للمشتري - وخلفه العام من بعده - طلب إبطال عقد البيع إذا تبين أن البائع لا يملك المبيع. سقوط الدعوى بهذا الطلب بانقضاء ثلاث سنوات من وقت العلم بعدم ملكية البائع للمبيع. م 140/ 1، 466/ 1 مدني.

 

 

 

 

تصرف المنتفع بأراضي الإصلاح الزراعي بالمخالفة لنص م 16 ق 178 لسنة 1952. للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاعتداد به. م 4 ق 3 لسنة 1986. لازمه. نسبية البطلان المقرر على مخالفة شرط المنع من التصرف.

 

 

 

 

حق المشترى فى ضمان الاستحقاق مصدره القانون أثره عدم الحاجة إلى النص عليه فى العقد.

 

 

 

 

القضاء برد وبطلان العقد. لا يمتد أثره للتصرف المثبت به فلا يفيد بذاته كيدية اليمين الحاسمة بشأن التصرف.

 

 

 

 

الحق في طلب إبطال العقد للغلط الجوهري أو التدليس. يتوافر به شرط المصلحة الحالة اللازمة لقبول الدعوى. المادتان 120، 125 مدني.

 

 

 

 

طلب إبطال التصرف الذي شابه غلط جوهري في قيمة الشيء شرطه أن يكون هو الدافع الرئيسى للتعاقد .

 

 

 

 

اعتبار السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة تدليساً. شرطه. ثبوت أن المدعى عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بها.

 

 

 

 

عبء إثبات إجازة العقد القابل للإبطال إنما يقع على عاتق مدعي الإجازة.

 

 

 

 

توهم غير الواقع الذي يخالط الإرادة عند تكوين العقد من قبيل الغلط الوارد بالمواد من 120 إلى 124 من القانون المدني.

 

 

 

 

الحكم القطعي ماهيته. القضاء برد وبطلان عقود البيع فيما زاد عن نصيب الطاعنين وإعادة المهمة للخبير لتحديد الحصص الميراثية .

 

 

 

 

البطلان المترتب على مخالفة شرط المنع من التصرف الوارد بالمادة 16 من القانون 178 لسنة 1952. طبيعته. بطلان نسبي. علة ذلك. أثره. ليس للمنتفع أو ورثته التمسك بهذا البطلان.

 

 

 

 

الحق في إبطال العقد للغلط أو التدليس. سقوطه بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكتشاف حالة الغلط أو التدليس.

 

 

 

 

إبطال تصرف المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر. شرطه. شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها.

 

 

 

 

قرار الحجر للسفه أو الغفلة. لا أثر له إلا من تاريخ صدوره. عدم انسحابه على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الاستغلال أو التواطؤ.

 

 

 

 

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بصحة ونفاذ العقد تتسع لإثارة جميع أسباب البطلان أو عدم النفاذ التي توجه إليه التصرف. ومن ثم فإنه لا يجدي الطاعن ما أثاره من أن اعتراض المطعون ضده الأول على التسليم لا يحول دون القضاء بصحة ونفاذ عقد الإيجار الصادر لصالحه.

 

 

 

 

حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه. مخالفة ذلك أثره. بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً سواء علم المستأجر اللاحق بصدور العقد الأول أو لم يعلم "م 24 ق 49 لسنة 1977" لا محل لإعمال نص م 573 مدني. لا يغير من ذلك عدم ثبوت تاريخ العقد الأول.

 

 

 

 

الأصل في العقود. تغليب مبدأ سلطان الإرادة. مؤداه. اعتبار العقد شريعة المتعاقدين. م 147 مدني. أثره. توافر أركان العقد ينتج أثاره التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين ما لم ينص على البطلان استثناء من الأصل. وجوب مراعاة الحدود والقيود القانونية وعدم التوسع في التفسير. تجاوز ملكية الفرد مقدار الخمسين فداناً المنصوص عليها في القانون.

 

 

 

 

التقادم الثلاثي لطلب إبطال العقد م 140 مدني بدء سريانه في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يستكمل فيه ناقص الأهلية.

 

 

 

 

للمستأجر إثبات واقعة التأجير وكافة شروط العقد بكافة طرق الإثبات. حظر إبرام أكثر من عقد إيجار عن الوحدة الواحدة. أثره. بطلان العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول - م 24/ 3، 4 ق 49 لسنة 1977. لا محل لإعمال نص المادة 573 من القانون المدني بشأن المفاضلة بين العقود.

 

 

 

 

بطلان بيع ملك الغير. مقرر لمصلحة المشتري له دون غيره طلب إبطال العقد. بقاء العقد منتجاً لآثاره ما لم يثبت أن البائع غير مالك .

 

 

 

 

الأثر الرجعي لبطلان البيع أو إبطاله أو فسخه. مؤداه. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.

 

 

 

 

حظر استيراد أو تصدير أوراق النقد المصري. أو الأجنبي. م 2 ق 80 لسنة 1947 معدلة بق 107 لسنة 1950.

 

 

 

 

قاعدة زوال العقد منذ إبرامه. كأثر للقضاء ببطلانه. عدم إعمالها في خصوص بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذي قضى على أساسه بالبطلان .

 

 

 

 

جواز الجمع بين الطعن ببطلان العقد والطعن بصوريته معاً متى كان الطاعن يهدف بهما إلى عدم نفاذ العقد في حقه .

 

 

 

 

دعوى ضمان العيب في المبيع. سقوطها بعدم إخطار المشتري البائع في الوقت الملائم أو بانقضاء سنة من وقت تسلم المبيع. الاستثناء غش البائع بتعمده إخفاء العيب. المواد 120، 121، 140، 449 و452 مدني.

 

 

 

 

التعاقد على ما يجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية. المادة الأولى ق 50 لسنة 1969. باطل بالنسبة للقدر الذي يترتب عليه وقوع المخالفة ما لم يكن محل التعاقد غير قابل للتجزئة. مثال في شفعة.

 

 

 

 

عقد العمل المشترك. ماهيته. اتفاق على تنظيم شروط العمل بين نقابة أو أكثر أو اتحاد نقابات العمال وبين أصحاب الأعمال أو المنظمة الممثلة لهم. وجوب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً، وأن توافق عليه الجمعية العمومية للنقابة.

 

 

 

 

بطلان العقد بطلاناً مطلقاً لسبب معين لا يمنع طرفيه من إبرام عقد جديد بدلاً منه لا يشوبه البطلان.

 

 

 

 

دعوى صحة التعاقد. شرطها. أن يكون من شأن البيع نقل الملكية. نطاقها. اتساعه لإثارة جميع أسباب بطلان التصرف. أثره. الحكم بصحة العقد. مانع من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد. علة ذلك.

 

 

 

 

طلب بطلان العقد القابل لذلك. اقتصاره على من تقرر البطلان لمصلحته.

 

 

 

 

بطلان العقد في شق منه أو قابليته للإبطال. أثره. بطلان هذا الشق وحده. الاستثناء. تعذر إتمام العقد بغير الشق الذي وقع باطلاً. المادة 143 مدني.

 

 

 

 

قضاء الحكم ببطلان تصرفات المحجور عليه تأسيساً على أنه كان عند تصرفه في حالة عته معدم لإرادته. كفاية ذلك لحمل قضائه. استطراده إلى بحث حالة السفه أو انتفاء هذا الوصف عند تصرف المحجور عليه إلى آخرين . تزيد.

 

 

 

 

للقاضي مطلق الحق في تقدير ما يدلي به الخبراء من أراء. حقه في إقامة قضائه ببطلان العقد لعته المتصرف على ما يطمئن إليه من شهادة الشهود والقرائن ولو كانت مخالفة لرأي الطبيب .

 

 

 

 

عقد الصلح. من أركانه نزول كل من المتصالحين عن جزء مما يدعيه.

 

 

 

 

إبطال العقد في شق منه. شرطه. عدم تعارض هذا الانتقاص مع قصد العاقدين. انتفاء رضاء المتعاقد بإبرام العقد بغير الشق المعيب. أثره. امتداد البطلان إلى العقد بأكمله.

 

 

 

 

العقد الباطل بطلاناً مطلقاً والعقد المعدوم. لا محل للتفرقة بينهما. علة ذلك.

 

 

 

 

زوال حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية. م 139/ 1 مدني. عدم التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع. عدم قبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. عبء إثبات إجازة العقد على من ادعاها.

 

 

 

 

يسقط الحق في إبطال العقد بالتقادم إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات عملاً بالمادة 140/ 1 من القانون المدني. ولما كان من المقرر أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام، ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع.

 

 

 

 

لتسجيل طلب الحجر ما لتسجيل قرار الحجر من آثار. تصرفات المحجور عليه للسفه بعد تسجيل طلب الحجر قابلة للإبطال .

 

 

 

 

النعي بأن العقد انطوى على غش. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

التفرقة بين تصرفات المجنون أو المعتوه في الفترة السابقة على صدور قرار الحجر والفترة التالية له.

 

 

 

 

تحول العقد الباطل إلى عقد صحيح. افتراض قيام العقد الجديد بين نفس العاقدين بصفاتهما. ليس للقاضي إجراء أي تغيير في هذه الصفات.

 

 

 

 

تغيير محكمة أول درجة لسبب الدعوى. عدم اعتراض الطاعن أمام محكمة الاستئناف على ذلك. سقوط حقه في إبداء هذا الدفاع أمام محكمة النقض. مثال في دعوى إبطال عقد البيع.

 

 

 

 

التصرف الصادر من ذي الغفلة أو من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر. باطل أو قابل للإبطال إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ. توافر الاستغلال عند عدم تعادل التزامات المتصرف مع ما يحصل عليه من فائدة مع علم المتصرف إليه بحالة المتصرف.

 

 

 

 

استعمال القاصر طرقاً احتيالية لإخفاء نقص أهليته عند التعاقد. لا يمنع من طلبه إبطال العقد. وجوب مساءلته عن التعويض للغش الذي صدر منه. م 119 مدني.

 

 

 

 

تحول العقد الباطل. شرطه. اشتماله عناصر عقد آخر انصرفت نية الطرفين إلى قبوله دون إدخال عنصر حديد عليه. العقد الباطل لانعدام صفة موقعيه. لا يمكن القول بتحوله لأنه عقد لم ينشأ.

 

 

 

 

إبطال تصرف المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر. شرطه. شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها. عدم اشتراط أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ.

 

 

 

 

دعوى بطلان عقد أبرم في ظل القانون المدني القديم لا تتقادم. إذا لحقها القانون المدني الجديد تسقط بمضي خمس عشرة سنة طبقاً للمادة 141 منه.

 

 

 

 

 

 

تحول العقد الباطل إلى عقد آخر. شرطه أن تتوافر فيه أركان عقد صحيح وثبوت انصراف نية المتعاقدين إلى الارتباط بالعقد الجديد لو تبينا بطلان العقد الأصلي. عدم تحقيق هذا الشرط في عقد التحكيم الباطل. عدم إمكان تحوله إلى عقد آخر.

 

 

 

 

إبطال العقد في شق منه وبقاؤه قائماً في باقي أجزائه. لا يكفي في ذلك قابلية محله للانقسام بطبيعته. يجب ألا يكون هذا الانتقاص متعارضاً مع قصد المتعاقدين.

 

 

 

 

شرط تطبيق نظريتى الانتقاص والتحول. كون العقد فى شق منه أو كله باطلا أو قابلا للابطال. تعلق العقد على شرط واقف. عدم تحقق الشرط. لا محل لاعمال نظريتى الانتقاص والتحول.

 

 

 

 

دعوى بطلان العقد لسبب من أسباب البطلان. اقتصار وظيفة المحكمة فيها على بحث هذا السبب وحده.

 

 

 

 

إبرام عقد البيع الصادر من المحجور عليه قبل صدور قرار الحجر عليه للعته. هذا القرار لا يصلح بذاته سنداً لطلب بطلان ذلك العقد.

 

 

 

 

التصرف الصادر من ذي غفلة أو من سفيه قبل تسجيل قرار الحجر عليه. قابليته للإبطال إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ. لا يشترط اجتماع الأمرين، توافر الاستغلال عند عدم تعادل التزامات المتصرف مع ما يحصل عليه من فائدة مع علم المتصرف إليه بحالة المتصرف.

 

 

 

 

الوفاء اتفاق بين الموفي والموفى له على قضاء الدين - بمثابة تصرف قانوني. وجوب خلو التراضي على الوفاء من عيوب الإرادة وإلا كان قابلاً للإبطال. اعتقاد الموفي (غير المدين) خطأ بأن الدين الموفى به حال بحكم نهائي ومقرر له فوائد. غلط جوهري بشأن صفة من صفات الدين أساسية في اعتباره، لولاه ما كان الوفاء.

 

 

 

 

إبرام الوصية لعقد مقايضة دون إذن المحكمة الحسبية. اعتباره باطلاً بطلاناً نسبياً يصح بإجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد ورد الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد. صحيح في القانون.

 

 

 

 

بطلان عقد هبة العقار لعدم إفراغه في شكل رسمي لا يمنع من تملك الموهوب له الأعيان الموهوبة بالتقادم الطويل المدة. عقد قسمة الأعيان الموهوبة بالعقد الباطل يلحقه البطلان كذلك. لا يمنع هذا من صحة البيع الذي يتضمنه عقد القسمة عن أعيان لم تؤل ملكيتها للبائع أو لمورثه بسبب عقد الهبة الباطل.

 

 

 

 

الاتفاقات الباطلة - طبقا للأمر العسكرى 158 سنة 1941 هى التى تجيب تقديم بيان عنها

 

 

 

 

عدم الاعتداد بالتصرفات غير الثابتة التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 بالنسبة لجهة الإصلاح الزراعى ليس معناه بطلانها. بقاؤها صحيحة نافذة بين عاقديها.

 

 

 

 

إجازة العقد القابل للابطال قد تكون صريحة أو ضمنية. لمحكمة الموضوع استخلاص إجازة الطاعنة الضمنية بعد بلوغها سن الرشد

 

 

 

 

ليس في القانون ما يمنع من التمسك ببطلان عقد في صورة دفع من الدفوع الموضوعية دون حاجة إلى رفع دعوى مستقلة بطلب الحكم بهذا البطلان.

 

 

 

 

عقد. إبطاله لعته المتصرف. الحالة المرضية التى يشاهدها الطبيب. إعطاؤها الوصف القانونى. من حق القاضى فى ضوء ما يبديه الطبيب.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق