الصفحات

الأحد، 28 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - فسخ العقد / الشرط الصريح الفاسخ



فسخ العقد المتضمن شرط صريح فاسخ. إثبات قيامه وعدم العدول عن أعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه. إسقاط الدائن حقه فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع الفسخ. أثره.الحكم كاملاً




الإعفاء من الإعذار في الفسخ الاتفاقي. وجوب الاتفاق عليه صراحة. م 158 مدني. مؤداه. تضمن العقد شرطاً باعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم قضائي. لا يعفي الدائن من الإعذار قبل رفع دعوى الفسخ.الحكم كاملاً




تحقق الشرط الصريح الفاسخ أو الحكم بالفسخ للشرط الضمني. مناطه. ثبوت إخلال المدين بالالتزام المرتب للفسخ.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن قبول الجهة الإدارية لوفائه لباقي ثمن عين النزاع نيابة عن المطعون ضده الثالث بعد صدور الحكم الابتدائي دون تحفظ مسقط لحقها في طلب الفسخ. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي تأسيساً على تحقق الشرط الفاسخ الصريح. خطأ.الحكم كاملاً




سلب القاضي كل سلطة تقديرية عند الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح. مناطه. الفسخ للتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له. وجوب التحقق من قيام هذا الشرط والتثبت من اتفاق العاقدين على قيمة كل قسط وما حل أجل سداده.الحكم كاملاً




الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه. عدم تحققه إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق. مؤداه. قيام حق المشتري في الحبس. لا محل لإعمال الشرط الفاسخ ولو كان صريحاً.الحكم كاملاً




اعتبار الشرط الفاسخ صريحاً. مناطه. أن يفيد انفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي. م 158 مدني.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بنزول المطعون ضده عن الشرط الفاسخ الصريح لقبوله سداد قيمة الشيكات بعد ميعاد استحقاقها.الحكم كاملاً




إعمال أثر الشرط الصريح الفاسخ باعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه. شرطه. عدم تعارضه مع نص قانوني آمر.الحكم كاملاً




الشرط الفاسخ الصريح. أثره. انفساخ العقد بمجرد التأجير. لا ينال من ذلك أن يكون لصاحبه الخيار بين إعمال الشرط أو التنفيذ العيني.الحكم كاملاً




إنه وإن كان القانون لا يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح الذي يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير أسباب الفسخ إلا أنه يلزم فيه أن تكون صيغته قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له.الحكم كاملاً




سلب القاضي كل سلطة تقديرية عند الاتفاق في العقد على الشرط الفاسخ الصريح. مناطه. تحقق توافره وموجب أعماله. قبول الدائن الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ أو تسبيبه بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو كان امتناع المدين مشروعاً. مؤداه. وجوب تجاوز المحكمة عن أثر الشرط.الحكم كاملاً




الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو الحكم عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط ويسلب القاضي سلطته التقديرية. عدم إمكان المشتري تفادي الفسخ.الحكم كاملاً




الشرط الفاسخ الصريح. وجوب أن تكون صيغته قاطعة الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه لمجرد حصول المخالفة الموجبة له.الحكم كاملاً




الشرط الفاسخ الصريح. عدم اشتراط ألفاظاً معينة له. النص في العقد على ترتيب آثار الفسخ بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد. قيامه مقام النص على الشرط بلفظه .الحكم كاملاً




الشرط الفاسخ الضمني لا يقتضي الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام. وجوب الالتجاء للقضاء لاستصدار حكم بفسخ العقد جزاء الإخلال م 157 مدني. الاستثناء. أن تكون عبارات الشرط واضحة قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول الإخلال. م 158 مدني.الحكم كاملاً




من المقرر أن الشرط الفاسخ الصريح وإن كان يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر ذلك الشرط بعد أن يطالب به الدائن ويتمسك بإعماله باعتبار أن الفسخ قد شرع في هذه الحالة لمصلحته وحده فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




الشرط الفاسخ الصريح جزاء عدم الوفاء بالثمن في الميعاد المتفق عليه. عدم تحققه إلا إذا كان التخلف من الوفاء بغير حق. قيام حق المشتري في حبس الثمن. لا محل لإعمال الشرط الفاسخ ولو كان صريحاً.الحكم كاملاً




الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في العقد عند التأخير في سداد باقي الثمن. قبول البائع للوفاء المتأخر. أثره. اعتباره تنازلاً عن أعمال الشرط الفاسخ الصريح".الحكم كاملاً




الشرط الفاسخ الصريح. عدم اشتراط القانون ألفاظاً معينة له. وجوب أن تكون صيغته قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادتين 269، 270 من القانون المدني يدل على أن الفسخ كما يكون جزاء على عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزامه التعاقدي، قد يترتب على تحقق شرط فاسخ يتفق الطرفان على أن مجرد تحققه يؤدي إلى انفساخ العقد.الحكم كاملاً




عدم احتواء العقد على الشرط الصريح الفاسخ أثره للمدين توقي طلب الفسخ بالوفاء بالتزامه إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى.الحكم كاملاً




طلب فسخ البيع مع التعويض. الاستناد أمام محكمة الاستئناف إلى تحقق الشرط الصريح الفاسخ الوارد بالعقد. اعتبار ذلك سبباً جديداً وليس طلباً جديداً يتغير به موضوع الطلب الأصلي.الحكم كاملاً




عدم اشتراط القانون ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح. استخلاص محكمة الموضوع هذا المعنى استخلاصاً موضوعياً سائغاً تحتمله عبارة العقد وتؤدي إليه. لا سبيل لمحكمة النقض عليها في ذلك.الحكم كاملاً




الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. أثره. وقوع الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دون حاجة لرفع دعوى به. مثال بشأن عقد إيجار.الحكم كاملاً




مناط سلب سلطة القاضي التقديرية في صدد الفسخ عند الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار. وجوب تحققه من توافر شروط الفسخ الاتفاقي. لا يبقى للدائن عند عدم تحقق ذلك سوى التمسك بالفسخ القضائي.الحكم كاملاً




متى انتهى الحكم إلى اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، في حين أن الثابت أن العقد لم يتضمن النص على الفسخ بإرادة الدائن، وإنما نص فقط في البند الثاني على حلول الأقساط المتفق عليها عند التخلف عن دفع إحداها في موعده مع استحقاق فائدة بواقع 4% سنوياً من تاريخ التخلف حتى السداد.الحكم كاملاً




الشرط الفاسخ الصريح. أثره. اعتبار العقد مفسوخا بمجرد تحقق الشرط. سلب سلطة محكمة الموضوع التقديرية فى إيقاعه. عدم وجوب صدور حكم بالفسخ. جواز التمسك به فى صورة دفع. الشرط الفاسخ الضمنى. أثره. عدم وقوع الفسخ تلقائيا وعدم وجوبه حتما.الحكم كاملاً




الفسخ في العقود الملزمة للجانبين وفقاً للمادة 157/ 1 من القانون المدني. لا يشترط لإعمال حكم هذه المادة أن يتضمن العقد شرطاً يجيز الفسخ .الحكم كاملاً




ليس للشرط الفاسخ الصريح صيغة معينة. النص في الاتفاق على ترتيب آثار الفسخ بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد يقوم مقام النص على الفسخ بلفظه.الحكم كاملاً




شرط الفسخ الصريح وشرطه الضمنى يختلفان طبيعة وحكماً. فالشرط الفاسخ الضمنى (le pacte commissoire tacite) لا يستوجب الفسخ حتماً إذ هو خاضع لتقدير القاضى، وللقاضى أن يمهل المدين حتى بعد رفع دعوى الفسخ عليه؛ بل المدين نفسه له أن يتفادى الفسخ بعرض دينه كاملاً قبل أن يصدر ضده حكم نهائى بالفسخ.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق