الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - بطلان عقد العمل
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان عقد عمل الطاعن مصرى الجنسية لدى شركة الخطوط الجوية الفرنسية لخلوه من إذن وزير الداخلية استنادًا إلى أحكام القرار بق 137 لسنة 1958. صحيح.الحكم كاملاً
عقد التدريب. التزام العامل القاصر فيه بأداء تعويض عند فسخه. اعتباره تصرفاً دائر بين النفع والضرر. لا يدخل في نطاق ما أذن القانون للقاصر فيه. قابليته للإبطال لمصلحة القاصر.الحكم كاملاً
أساس الحكم بالتعويض المعادل - في حالة إبطال العقد أو بطلانه مع استحالة إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبله - إنما هو المسئولية التقصيرية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق