الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - التقايل عن العقد
اشتمال عقد البيع الابتدائي على بيع أكثر من حصة مقابل ثمن إجمالي لها جميعاً. انعقاد إرادة الطرفين في العقد النهائي على صيرورة هذا الثمن مقابلاً لبعض تلك الحصص دون البعض الآخر. مؤداه. تقايلهما من بيع ما لم يشتمل عليه العقد النهائي من أجزاء المبيع وارتضاؤهما تعديل كل من المبيع والثمن.الحكم كاملاً
عقد البيع النهائي بمثابة تقايل من البيع الابتدائي. نسخة العقد الابتدائي وحلوله محله فيما يتعلق بشروط البيع وأحكامه وصيرورته قانون الطرفين والمرجع في التعرف على إرادتيهما النهائية.الحكم كاملاً
التقايل عن العقد صراحة أو ضمناً. من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
الأصل ألا ينفرد بفسخ العقد أحد العاقدين دون رضاء المتعاقد الأخر. التقايل من العقد جواز أن يكون الإنفاق عليه صراحة أو ضمناً م 90 مدني مثال بصدد التقابل عن اتفاق يتضمن إقرار المستأجر بإخلاء العين المؤجرة.الحكم كاملاً
ليس للتقايل (التفاسخ) أثر رجعي إلا إذا اتفق الطرفان على ترتيب هذا الأثر عليه بالنسبة لكل أو بعض الحقوق .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق